moustafa_hewady
26-06-2006, 04:24 PM
دبي - فراج اسماعيل ، وكالات
قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين 26 /6/2006 بحبس الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفتي الدستور وصوت الأمة واثنين اخرين سنة وكفالة 10 الاف جنيه بتهمة اهانة الرئيس محمد حسني مبارك.
وقال عيسى لـ(العربية.نت): سنستأنف غدا الثلاثاء 27/6/ 2006الحكم، مشيرا إلى أن الحكم استخدم لأول مرة منذ قيام الجمهورية مادة في القانون حول "اهانة الرئيس" وهذه سابقة في رأيي خطيرة جدا. وأوضح أنه تم وقفه من قبل عن العمل الصحفي من عام 1998 حتى 2005 بعد وقف النسخة الأولى من جريدة "الدستور" التي يرأس تحريرها، والتي عادت مرة أخرى الى الصدور في العام الماضي.
وأضاف أن " (جهات معينة) لا تتحمل عودتي وتريد وقفي مرة أخرى من العمل الصحفي." ومعروف عن ابراهيم عيسى انتقاداته الشديدة للنظام المصري من خلال مقالاته في "الدستور" التي تحظى بمتابعة واسعة من القراء في مصر.
وقائع القضية
وكان محاميا من مدينة الوراق ( جنوب القاهرة ) واخرون قد اقاموا دعوي قضائية ضد كل من الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي والصحفية سحر زكي، وسعيد عبدالله ( محام ) بتهمة "سب وقذف رئيس الجمهورية و بث دعايات مثيره من شأنها تكدير الامن العام".
وتعود وقائع القضية الي ابريل الماضي حيث نشرت الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5 ابريل 2006 خبرا صحفيا بعنوان "مواطن من منطقة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة, يطالب بمحاكمة مبارك واسرته ورد 500 مليار جنية قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية" وهو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وكان مصدره المتهم الثالث الذي كان قد رفع قضية في محكمة القضاء الاداري وطالب فيها بمحاكمة "مبارك".
ونظرت محكمة جنح الوراق الدعوي القضائية بتاريخ 19 يونية الجاري واستمعت الي مرافعة عصام ابو عيسي محامي جريدة الدستور والذي دفع بعدم قبول الدعوي "لرفعها من غير ذي صفة، وكذلك لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون حيث ان الاتهامات المحددة بعريضة الدعوي هي اتهامات تدخل في نطاق محكمة الجنايات لا الجنح". كما دفعوا كذلك "بتوافر حسن النية لدي المتهمين الاول والثاني، واللذين نقلا خبرا صحيحا عن المتهم الثالث الذي مارس حقه في اللجوء للقضاء لمحاكمة مبارك".
احياء جديد لدعاوى الحسبة
واعتبر ابراهيم عيسى في تصريحاته لـ(العربية.نت) أن الحكم "بمثابة استمرار للعمل بحزمة القوانين سيئة السمعة والتي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، فضلا عن ذلك تعد القضية المرفوعة من اشخاص ليست لهم صفة او مصلحة في القضية بمثابة احياء جديد لدعاوي الحسبة".
ويرى أن "خطورة الحكم الصادر في حقه انه خالف المادة 66 من الدستور، وعاقبتة بمادة قانونية تم الحكم بعدم دستوريتها، وقد فتحت المحكمة بحكمها الصادر الاثنين 26 يوليو الباب امام أي مواطن واي شخص ليست له صفة او مصلحة في مقاضاة أي صحفي واي رئيس تحرير ينتقد او ينشر ما يعارض الحكومة والسياسة العامة للدولة وهو ما يعني الحجر علي حرية الرأي والتعبير في مصر".
عيسى: الحكم رسالة ترويع
واعتبرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" الحكم بالسجن بتهمة اهانة الرئيس، سابقة قضائية، وقال عيسى للوكالة ان حكم المحكمة يمثل "رسالة ترويع للصحافة المصرية وضد كل الداعين الى الإصلاح ومحاولة تكميم أفواه نقاد الحكومة". مضيفا أن إجراءات الحكومة "أصبحت منهجا في ممارسة السلطة التي تعتبر نفسها محصنة ضد أي هجوم سياسي"، وأن الحكم "يكشف عداء للإصلاح السياسي وليس لدى السلطة أي نية للتغيير".
وكان مجلس الشعب (البرلمان) المصري وضع قيودا كبيرة على إمكانية أن يرفع مواطنون غير متضررين بشكل مباشر قضايا ضد مواطنيين آخرين بتهم الخروج عن الآداب العامة او التقاليد أو إهانة رئيس الجمهورية وحصرت هذا الحق في النيابة العامة باعتبارها ممثلة للشعب.
وادانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم، واعتبرته انتهاكا لحرية الصحافة والتعبير، وطالبت المنظمة في بيان الحكومة المصرية بإصدار تشريع يحرم حبس الصحفيين في قضايا النشر.
القاضي: البعض يستغل حرية النشر
وقال قاضي محكمة جنح الوراق أسامة صلاح قبل النطق بالحكم حسب "رويترز" ان "ما نشر هو مما آلت اليه القيم والاخلاق واندثارها بين بعض الاقلام الصحفية التي ارتبطت بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية بخطى ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي".
وأضاف القاضي أن "القلة من أصحاب الاقلام والنفوس الضعيفة تستغل حرية النشر للاساءة للغير مثلما جاء في تلك الدعوى من اساءة واستغلال لحرية الكلمة. هذه الاقلام تعود كالسهام نحو صدر من كفل لها حرية الكلمة". ويشير القاضي الى مبارك الذي يقول "انه يؤيد حرية التعبير".
يذكر أن الحكومة المصرية قالت إنها تستعد لاحالة مشروع قانون الى مجلس الشعب بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، تنفيذا لوعد الرئيس مبارك لنقيب الصحفيين جلال عارف عام 2004
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/26/25136.htm
قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين 26 /6/2006 بحبس الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفتي الدستور وصوت الأمة واثنين اخرين سنة وكفالة 10 الاف جنيه بتهمة اهانة الرئيس محمد حسني مبارك.
وقال عيسى لـ(العربية.نت): سنستأنف غدا الثلاثاء 27/6/ 2006الحكم، مشيرا إلى أن الحكم استخدم لأول مرة منذ قيام الجمهورية مادة في القانون حول "اهانة الرئيس" وهذه سابقة في رأيي خطيرة جدا. وأوضح أنه تم وقفه من قبل عن العمل الصحفي من عام 1998 حتى 2005 بعد وقف النسخة الأولى من جريدة "الدستور" التي يرأس تحريرها، والتي عادت مرة أخرى الى الصدور في العام الماضي.
وأضاف أن " (جهات معينة) لا تتحمل عودتي وتريد وقفي مرة أخرى من العمل الصحفي." ومعروف عن ابراهيم عيسى انتقاداته الشديدة للنظام المصري من خلال مقالاته في "الدستور" التي تحظى بمتابعة واسعة من القراء في مصر.
وقائع القضية
وكان محاميا من مدينة الوراق ( جنوب القاهرة ) واخرون قد اقاموا دعوي قضائية ضد كل من الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي والصحفية سحر زكي، وسعيد عبدالله ( محام ) بتهمة "سب وقذف رئيس الجمهورية و بث دعايات مثيره من شأنها تكدير الامن العام".
وتعود وقائع القضية الي ابريل الماضي حيث نشرت الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5 ابريل 2006 خبرا صحفيا بعنوان "مواطن من منطقة وراق العرب التابعة لمحافظة الجيزة, يطالب بمحاكمة مبارك واسرته ورد 500 مليار جنية قيمة القطاع العام والمعونات الخارجية" وهو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وكان مصدره المتهم الثالث الذي كان قد رفع قضية في محكمة القضاء الاداري وطالب فيها بمحاكمة "مبارك".
ونظرت محكمة جنح الوراق الدعوي القضائية بتاريخ 19 يونية الجاري واستمعت الي مرافعة عصام ابو عيسي محامي جريدة الدستور والذي دفع بعدم قبول الدعوي "لرفعها من غير ذي صفة، وكذلك لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون حيث ان الاتهامات المحددة بعريضة الدعوي هي اتهامات تدخل في نطاق محكمة الجنايات لا الجنح". كما دفعوا كذلك "بتوافر حسن النية لدي المتهمين الاول والثاني، واللذين نقلا خبرا صحيحا عن المتهم الثالث الذي مارس حقه في اللجوء للقضاء لمحاكمة مبارك".
احياء جديد لدعاوى الحسبة
واعتبر ابراهيم عيسى في تصريحاته لـ(العربية.نت) أن الحكم "بمثابة استمرار للعمل بحزمة القوانين سيئة السمعة والتي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، فضلا عن ذلك تعد القضية المرفوعة من اشخاص ليست لهم صفة او مصلحة في القضية بمثابة احياء جديد لدعاوي الحسبة".
ويرى أن "خطورة الحكم الصادر في حقه انه خالف المادة 66 من الدستور، وعاقبتة بمادة قانونية تم الحكم بعدم دستوريتها، وقد فتحت المحكمة بحكمها الصادر الاثنين 26 يوليو الباب امام أي مواطن واي شخص ليست له صفة او مصلحة في مقاضاة أي صحفي واي رئيس تحرير ينتقد او ينشر ما يعارض الحكومة والسياسة العامة للدولة وهو ما يعني الحجر علي حرية الرأي والتعبير في مصر".
عيسى: الحكم رسالة ترويع
واعتبرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" الحكم بالسجن بتهمة اهانة الرئيس، سابقة قضائية، وقال عيسى للوكالة ان حكم المحكمة يمثل "رسالة ترويع للصحافة المصرية وضد كل الداعين الى الإصلاح ومحاولة تكميم أفواه نقاد الحكومة". مضيفا أن إجراءات الحكومة "أصبحت منهجا في ممارسة السلطة التي تعتبر نفسها محصنة ضد أي هجوم سياسي"، وأن الحكم "يكشف عداء للإصلاح السياسي وليس لدى السلطة أي نية للتغيير".
وكان مجلس الشعب (البرلمان) المصري وضع قيودا كبيرة على إمكانية أن يرفع مواطنون غير متضررين بشكل مباشر قضايا ضد مواطنيين آخرين بتهم الخروج عن الآداب العامة او التقاليد أو إهانة رئيس الجمهورية وحصرت هذا الحق في النيابة العامة باعتبارها ممثلة للشعب.
وادانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم، واعتبرته انتهاكا لحرية الصحافة والتعبير، وطالبت المنظمة في بيان الحكومة المصرية بإصدار تشريع يحرم حبس الصحفيين في قضايا النشر.
القاضي: البعض يستغل حرية النشر
وقال قاضي محكمة جنح الوراق أسامة صلاح قبل النطق بالحكم حسب "رويترز" ان "ما نشر هو مما آلت اليه القيم والاخلاق واندثارها بين بعض الاقلام الصحفية التي ارتبطت بنشر كل ما هو هدام لمجتمع يخطو نحو الحرية بخطى ثابتة في ظل مناخ ديمقراطي".
وأضاف القاضي أن "القلة من أصحاب الاقلام والنفوس الضعيفة تستغل حرية النشر للاساءة للغير مثلما جاء في تلك الدعوى من اساءة واستغلال لحرية الكلمة. هذه الاقلام تعود كالسهام نحو صدر من كفل لها حرية الكلمة". ويشير القاضي الى مبارك الذي يقول "انه يؤيد حرية التعبير".
يذكر أن الحكومة المصرية قالت إنها تستعد لاحالة مشروع قانون الى مجلس الشعب بالغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، تنفيذا لوعد الرئيس مبارك لنقيب الصحفيين جلال عارف عام 2004
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/26/25136.htm