خصائص دستور 1923
أولا: ينص الدستور في أول مادة من مواده أن مصر دولة ذات سيادة وحكومتها ملكية دستورية.
ثانيا: تنص المادة 23 من الدستور أن »جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون علي الوجه المبين بهذا الدستور.
وهذه المادة يقابلها في دستور 1971 السائد الآن المادة الثالثة والتي تنص علي أن »السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين بالدستور«.
ثالثا: تنص المواد 4 و5 و12 و13و 14 من دستور 1923 علي كفالة الحرية الشخصية وعدم جواز القبض علي أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون. وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. كما لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية ولا يجوز أن يحظر علي مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون. كما نص علي حرية الاعتقاد بصفة مطلقة وأن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية علي ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب وأن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
رابعا: كفل الدستور في المادة 15 منه حرية الصحافة فنص عليها وحظر الرقابة علي الصحف أو منع إصدارها أو تعطيلها أو إلغائها بواسطة الإدارة.
خامسا: نصت المادة السادسة من الدستور علي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون.
سادسا: حظر الدستور في المادة 7 منه إبعاد أي مصري من الديار المصرية.
سابعا: نص في المادة 8 منه علي أن للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ثامنا: نص في المادة 9 منه علي أن للملكية حرمة فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه بشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
تاسعا: تنص المادة 10 من الدستور علي أن عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.
عاشرا: نص الدستور في المادة 20 علي حق المصريين في الاجتماع كما نص في المادة 21 منه علي أن للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا الحق بينها القانون.
أحد عشر: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا (المادة 124).
ثاني عشر: يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويؤلف مجلس الشيوخ من أعضاء ينتخب ثلاثة أخماسهم ويعين الباقون (الخمسان) ويؤلف مجلس النواب من أعضاء جميعهم منتخبون (المادة 73 و74 و82 من الدستور).
ثالث عشر: الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها وجب عليها أن تستقيل وإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة (المادة 61 و65 من الدستور).
رابع عشر: للملك حق حل مجلس النواب وإذا حل في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر (المادة 38 و88 من الدستور).
خامس عشر: الملك يتولي سلطته بواسطة وزرائه (المادة 48).
__________________
حكمة اليوم احنا ليش نستورد المعكرونه من الخارج ممكن نزرعها فى بلادنا العربيه احد الحكام العرب
Mind Utter Devastation
|