عرض مشاركة مفردة
  #65  
قديم 03-03-2006
الصورة الرمزية لـ رسول الله
رسول الله رسول الله غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 1,700
رسول الله is on a distinguished road
يقول الشيخ الدكتور عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف : ولا يمنع المسلمين من الجهاد إلا العجز،وذلك لقوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السَّلم وأنتم الأعلون(، فما دامت بالمسلمين قوة وكانوا أعلى من عدوهم فلا سِلْم ولا هدنة ولا صلح، بل القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
وذلك لأن آخر ما نـزل في الجهاد هو قوله تعالى: )فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم(، فهذه الآية وآية الجزية بنفس السورة أمر بالقتال العام، وهو من أواخر ما أنزل من القرآن، فلا ناسخ له، وروى البخاري عن البراء قال: ”آخر سورة نـزلت براءة“) صحيح البخاري حديث 4654.
وهكذا فَعَلَ النبي والخلفاء من بعده في قتال المشركين وأهل الكتاب ، ولا يمنع من هذا إلا العجز.
مما سبق تعلم أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو القتال وأن الاستثناء منه هو السلم في صورة هدنة أو صلح وأنه لا يلجأ إلى هذا الاستثناء إلا لضرورة من عجز ونحوه، وذلك لقوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون(.
قال ابن قدامة: ومعني الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعِوَض وبغير عِوَض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: )براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين( وقال سبحانه: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها(
وروي مروان ومِسْوَر بن مخرمة أن النبي صالح سهيلاً بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوي المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين. إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية) المغنى لابن قدامه 10/517.
وكما ترى أن ابن قدامة قال عن الهدنة: ”لا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين“ أي لمصلحتهم كما فَصَّله.
وقال صاحب المجموع: ”لا يجوز عقد الهدنة لإقليم أو صقيع إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام لأنه لو جُعِل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم، والمصلحة في قتالهم فيعظم الضرر فلم يجز إلا للإمام أو النائب عنه، فإن كان الإمام مستظهراً نُظِرَت فإن لم يكن في الهدنة مصلحة لم يجز عقدها لقوله عز وجل: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم(“) المجموع شرح المهذب 19/439.
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم(. قال: ”)فلا تهنوا( أي لا تضعفوا عن الأعداء )وتدعوا إلى السلم( أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدِكم وعُدَدِكم ولهذا قال )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون( أي في حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأي الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فَعَل رسول الله حين صده كفار قريش عن مكة ودَعَوْه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم إلى ذلك.
ويذهب البعض - خاصة من المُحْدَثِين - إلى أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم وأن الاستثناء من هذا هو القتال إذا دعت إليه الضرورة. ويحتجون لذلك بقوله تعالى: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله(.
وهذا رأي يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية . وهذا لا يجوز شرعا . لان الجهاد فريضة . مثله مثل الصيام . (كتب عليكم الصيام) بقرة 183. (كتب عليكم القتل) بقرة 216 . فكما انه لا يجوز شرعا تعطيل صيام رمضان لانه كتب على المسلمين أي فرض ليهم . هكذا أيضا لا يجوز شرعا تعطيل فريضة القتال لانها كتبة على المسلمين كصيام شهر رمضان.
أما الآية المحتج بها فلا حجة فيها إذ إنها محمولة على جواز المسالمة بشرط حاجة المسلمين لذلك وهذا الشرط تبينه الآية الأولى )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون( فآية الأنفال تختص بحال وهو كون المسالمة في مصلحة المسلمين ويحتاجون إليها، أما آية سورة محمد
فهي تختص بحال آخر وهو كون المسالمة ليست في مصلحة المسلمين وذلك عندما تكون بهم قوة يقهرون بها عدوهم فإنه لا تجوز المسالمة حينئذ لهذه الآية ولأن في هذا عدول عن الأصل المطلوب وهو إظهار دين الإسلام على ماعداه، لقوله: )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله( الانفال، وقوله : )ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون( الوبة والصف .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 )
الرد مع إقتباس