وقد تضمنت شروط عمر هذه جملاً من العلم تدور على ستة فصول:
الفصل الأول: في أحكام الكنائس والبيع والصوامع وما يتعلق بذلك - البيعة هي الكنيس اليهودي-
الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها.
الفصل الثالث: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام.
الفصل الرابع : فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب والباس وغيره.
الفصل الخامس : فيما يتعلق في إظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنها.
الفصل السادس : في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. أحكام اهل الذمة في الإسلام ابن قيم الجوزي ص 2/ 116.
ملاحظة لا نريد سرد جميع الأحكام لان هذا أمر يطول شرحه، لكننا سوف نعرض فقط ما يهمنا من أحكام اتفق عليه جمهور علماء المسلمين .
قال الماوردي في أحكامه : يجب على اهل الذمة، بالإضافة إلى ما ذكر ان يقوموا بما اشترط عليهم في عقد الذمة ، وقد بينا في بحثنا لعقد الذمة ان هناك شروطاً تجب عليهم دون ان تذكر في عقد الذمة وقد ذكرتها هناك.
يقول الماوردي: ويشترط عليهم في عقد الذمة شرطان مستحق ومستحب 0
اما المستحب فستة أشياء:
الأولى:
تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار.
الثاني :
ان لا يعلون على المسلمين في الأبنية .
الثالث :
ان لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ، وتلاوة كتبهم، ولا قولهم في المسيح.
الرابع:
ان لا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.
الخامس:
ان يخفوا دفن موتاهم،ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.
السادس:
ان يمنعوا من ركوب الخيل. راجع أحكام الماوردي ص 14.
ولقد ذكر ابن القيم الجوزي في كتابه (أحكام أهل الذمة) مجمل تلك الأحكام. كما بين لنا المدلولات الشرعية لتلك الأحكام .
يقول ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) فيما يتعلق بأحكام الكنائس :
والي لقاء في احكام بناء الكنائس