في أحكام الكنائس
تنحصر مسالة بناء وترميم الكنائس في أربعة جوانب، تقسم البلاد إلى الأقسام التالية : بلاد اسلم عليها أهلها.
وبلاد مصرها المسلمون كالبصرة والكوفة .
وبلاد فتحها المسلمون عنوة.
وبلاد صولح أهلها عليها.
وبناء الكنائس والمعابد لأهل الذمة يختلف باختلاف هذه الأقسام.
فالبلاد التي اسلم عليها أهلها، والبلاد التي مصرها المسلمون، يمنع اهل الذمة ان يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة. راجع: أحكام اهل الذمة لابن الجوزي 2/116 - 118 والمغنى المحتاج 4/253 وبدائع الصنائع للكاساني 7/114والمغنى لابن قدامه 10/60.
اما ما مصرته العرب فليس لهم ان يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً، وكل مصر كانت العجم مصرته ففتحه الله على العرب - المسلمين - فنزلوا على حكمه فللعجم ما في عهدهم، وللعرب ان يوفوا لهم بذلك. راجع الخراج لابو يوسف ص 149.
(يستدل ان هذا البلد ملكاً للمسيلين وما دام كذلك فلا يجوز إظهار معابد الكفر فيه). راجع المغنى لابن قدامه 10/ 610.
اما البلاد التي فتحت عنوة فلا يجوز تمكينهم من أحداث بيعة ولا كنيسة ؛ وذلك لان المسلمين قد امتلكوها بالفتح واصبحت في حكم ما مصره المسلمون . راجع: مغنى المحتاج 4/ 254 والمغنى لابن قدامه 10/610 .
واما الكنائس والبيع الموجودة قبل الفتح فللفقهاء فيه أقوال: قال ابن القاسم من المالكية : تبقى ولو بلا شرط.
والحنفية قالوا: يمنعون من الصلاة فيها، وتبقى كالمساكن ولا تهدم وتتخذ للسكن . راجع: بدائع الصنائع 7/ 114 -
اما الحنابلة فلهم في هذا روايتان: الأولى:
ان تهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين.
فلا يجوز ان تكون فيها بيعة كالذي مصره المسلمون. والرواية الثانية للحنابلة: يجوز بقاؤها لان الصحابة قد فتحوا كثيراً من البلاد فلم يهدموا شيئاً من الكنائس.
اما الشافعية فقالوا: بوجوب هدمها في الأصح.
يقول ابن القيم الجوزي ( هذه البلاد بحالاتها المختلفة صافية للأمام ان أراد ان يقر اهل الذمة فيها ببدل الجزية جاز، فلو اقرهم الامام ان يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة،أو يظهروا فيها خمر أو خنزيراً أو ناقوسا لم يجز.
وان شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسدا، وهو اتفاق الأمة لا يعلم ًبينهم فيه نزاع.
وقال الامام احمد: حدثنا حماد بن خالد الخياط ، اخبرنا الليث بن سعيد، عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر قال: قال رسول الله ( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) .
الخصاء هنا كناية عن الرهبنة .
عن عمر بن الخطاب انه قال: لا كنيسة ولا خصاء في الإسلام.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 )
|