عرض مشاركة مفردة
  #86  
قديم 15-03-2006
الصورة الرمزية لـ رسول الله
رسول الله رسول الله غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 1,700
رسول الله is on a distinguished road
عقل الذمي نصف عقل المؤمن
عن رسول الله: ان عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين، ذكره النسائي. وعند الترمذي: عقل الكافر نصف عقل. وعند ابو داود، كانت قيمة الدية - دية الذمي - على عهد رسول الله ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم ، ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من إلية. راجع: فتأوي رسول الله 307

هذه كانت بعض أحكام أهل الذمة في الإسلام . من أراد المزيد عليه مراجعة كتاب ابن القيم (أحكام أهل الذمة في إسلام) وكتب الفقه . وقد ذكر الشروط العمرية ابن كثير في تفسيره لآية سو رة التوبة 29. راجع أيضا : العماد الاصبهاني في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لابى شامة 2/134.والجهاد لابن تيمية 2/223 والخراج لابو يوسف ص 140 -153 .وأحكام الماوردي ص 14.
سؤال : لو افترضنا جدلا ان الدول الغربية قررت العمل (تطبيق) أحكام أهل الذمة في الإسلام على راعياها المسلمين . ولكن مع تعديل بسيط في التسمية وليس في الأحكام . فبدل ان يطلق عليها (أحكام أهل الذمة في الإسلام) يطلق عليها (أحكام أهل الإسلام في الغرب) . ماذا سيكون موقفكم من تلك الأحكام ؟ هل ستتقبلونها ؟
الغريب في أمة الإسلام هو : انهم يصفون بعض اعتراض الغربيين على الحجاب بالعنصرية . لكن أحكام الغيار (أي أحكام لباس أهل الذمة) ليست عنصرية .
والأغرب من هذا وذاك انهم يتهمون الغرب بالكيل بمكيالين . حقا ان لم تستحي افعل ما شئت وقول ما شئت .
سؤال : هل تتماشى تلك الأحكام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948؟. والتي نصت مواده على :

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. وهل من تساوي في الكرامة والحقوق في ل أحكام كهذه ؟. الا تخالف تلك الأحكام هذا الإعلان ؟.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4
لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11
( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16
( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 )
الرد مع إقتباس