عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 07-06-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 56 لسنة 6 قضائية بجلسة 21/6//1986 والطعن رقم 44 لسنة 7 قضائية بجلسة 7/5/1988 يرسي الأصول العامة والمبادئ الأساسية التى يتعين أن يدور تفسير نصوص قانون الأحزاب السياسية فى إطارها , وأول هذه الأصول وتلك المبادئ هو حرية تكوين الأحزاب السياسية بإعتبارها حقاً نص عليه الدستور , وأصلاً من الأصول التى يقوم عليها نظام الحكم على النحو المقرر دستوراً .......... وقانون الأحزاب السياسية لا يتطلب صراحة , كما لا يمكن حمل نصوصه تفسيراً أو تأويلاً أن يكون كل ما يتبناه برنامج حزب ناشئ مبتكراً وجديداً لم يتطرق إليه الدستور والقوانين ولم يتناوله مفكرون وكتاب ولم تتصدر له السلطة الحاكمة أو تتعرض له الأحزاب القائمة , ذلك أن أوضاع أي مجتمع تفرض مشاكل معينة تجد صدى لها فى نصوص الدستور والقوانين وفى كتابات المفكرين والكتاب وفى أعمال السلطة الحاكمة وفى برامج الأحزاب السياسية القائمة , ولا يعيب أي حزب ناشئ أن يتناول فى برنامجه شئوناً سبق أن تناولها غيره بل أن يكون تفكيره فيها متقارباً أو متشابهاً مع غيره مادام أنه يملك فى برنامجه عناصر تميزه عن غيره من الأحزاب و خاصة وأن العبرة ليست فقط بالبرنامج الذى يضعه الحزب , فالحزب ليس أفكارا فقط وإنما هو فى الأساس رجال يفترض أنهم مواطنون نذروا أنفسهم للمصلحة العامة ,........ والأحزاب السياسية كيانات إجتماعية حيث تولد باجتماع إرادات وتنمو فى رحاب المجتمع تصهرها التجارب وتزدهر فى التفاعل مع ظروف العمل السياسي والأوضاع الإجتماعية والسياسية حتى يمكن أن تتكامل فى شأنها عوامل النضج السياسي الذى هو محصلة وعي وإدراك لا يتوافر إلا نتيجة تفاعل سياسي والتحام واقعي فى معايشة لأوضاع المجتمع السياسي والمجتمع المدني .
ويكون مفاد ذلك ولازمه أن الحزب فى مرحلة الميلاد والتكوين هو أحرى بان يكون تقييمه إعمالاً لصحيح الدستور على نحو ما كشفت عنه أحكام المحكمة الدستورية العليا , وأيضا على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة , بمعيار لحمته التيسير وليس التعسير , وذلك مما يتعين أن تنزل عليه دوماً لجنة شئون الأحزاب السياسية حتى يتفق ما تصدره من قرارات مع صحيح أحكام الدستور وحقيق مقتضيات القانون وحتى تتلاقى صدقاً وحقاً مع اعتبارات الواقع السياسي والإجتماعي .

ومن حيث أنه إذا كان الفهم الصحيح لأحكام الدستور والإدراك الواعي للمراد من نصوص قانون الأحزاب السياسية , مؤداه العمل على تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الشئون العامة ومنها الشأن السياسي , فإن أحد العوامل التى تشجع على ذلك هو عدم التشدد , على غير أساس من الدستور أو القانون , فى فرض قيود على حرية تكوين الأحزاب السياسية , لإمكان استيعاب كافة التيارات الموجودة فى المجتمع المصري وآلتي لا تجد فى الأحزاب السياسية القائمة مكانها الطبيعي أو انتماءها الفكري ........ وعن الوجه الصحيح لتفسير حكم الفقرة ( ثانياً) من المادة (4) المشار إليها التى تشترط تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى , فالمقصود بذلك إختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التى يقوم عليها حزب آخر والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصوداً به أن يكون تميزاً عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلها أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة , فالتميز يتحقق من توافر التفرد والإنفصال فى برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان فى البرامج والسياسات , فالأحزاب القائمة ليست فرعاً لتنظيم واحد يضمها جميعاً , بل كل منها ينفرد بذاتية مستقلة رغم ما قد يكون بينها من إتفاق فى أصول عامة نابعة ومنبثقة من قواعد دستورية وقانونية تستلزم هذا الإتفاق , واشتراط التميز المطلق والتام بين الحزب طالب التأسيس وبين برامج الأحزاب الأخرى يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزبا واحداً وتنظيما واحداً بحيث يجب أن يتميز عنها الحزب طالب التأسيس , وهو أمر غير مقبول فى تفسير النص , كما أن القول به مؤداه فرض قيد هو أقرب إلى تحريم تكوين أي حزب جديد منه إلى تنظيم الحق فى هذا التكوين .
[راجع حكم الإدارية العليا جلسة 7/4/2001 فى الطعن رقم 3187 لسنة 45 قضائية المنشور فى مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية من عام 1983 حتى عام 2001 ص 1247- 1272 , وراجع أيضاً حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة 14/4/1990 فى الطعن رقم 1175 لسنة 35 قضائية – المرجع السابق – ص 327 ]
الرد مع إقتباس