عرض مشاركة مفردة
  #25  
قديم 05-08-2006
آية اللطف آية اللطف غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
الإقامة: سوريا حلب
المشاركات: 738
آية اللطف is on a distinguished road

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة elasmar99

[COLOR="darkred"]
3- وفي الوصية الثالثة قال الرب: 3 ‘‘لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الربَّ لا يبرئُ من نطق باسمه باطلاً.’’ (خر 7:20)
حقاً، إن الله لا يريدنا أن نستخدم اسمه باطلاً. ومع ذلك، يمكننا أن نسمع كل يوم، شخصاً يعد جاره قائلاً: ‘‘إن شاء الله سأفعل هذا أو ذاك، أو سأذهب إلى هذا المكان’’؛ بينما لا تتوفر في قلبه أية نية على الفعل أو الذهاب. فإرادة الله هي أبعد ما يكون عن عقله. فهو يستخدم اسم الله فقط لكي يجعل الآخرين يصدقون أكاذيبه. وهذا حقاً خطية. وآخرون يقولون: ‘‘والله، لم أفعل هذا الشيء!’’، بينما هم يدركون جيداً أنهم قد فعلوا هذا الشيء! بينما يقول آخر: ‘‘يعلم الله، أني لم أفعل هذا أو ذاك!’’، ولكنهم يكذبون وحسب. كل هذا هو استخدام باطل لاسم الله.
اما محمد فقال: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) وقال أيضا : (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون) وقال أيضا : (من حلف بغيرالله فقد أشرك) [COLOR="darkred"]-
نرى ان محمد قد اباح الحنَث في القسَم :
جاء في سورة البقرة 2: 225 "لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ".
وفسرها البيضاوي بقوله "اللّغْو" - الساقط الذي لا نعتدُّ به من كلامٍ وغيره. ولَغْوُ اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهلا لمعناه ، كقول العرب: لا والله وبلى والله لمجرد التأكيد لقوله: "ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم"
والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد منه. ولكن يؤاخذكم بهما أو بإحداهما بما قصدتم من الأيْمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم.
وقال أبو حنيفة: "اللّغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه الكاذب. والمعنى لا يؤاخذكم بما أخطأتم فيه من الأَيمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه".
يا أخي ألا تجد في كلامك هذا تناقضا كثيرا ؟؟
ولا أدري هل هذا بسبب ضعفك في اللغة العربية أم بسبب رؤية محددة لا تريد أن تحيد عنها ؟؟ !!!!

أولا الدين لا يؤخذ من أفعال الناس بل من منبعه الأصلي ( الكتاب والسنة ) ولو صدر الفعل عن أتقى رجل فيهم لا يعتبر حجة إن خالف أصلا من أصول الشريعة

ثانيا الوصية لا تنكر الحلف بالله تعالى وإنما تنكر الحلف باسمه جل وعلا باطلا والإسلام كذلك
فالإسلام ذم الرجل الكثير الحلف من غير حاجة قال تعالى : ( وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (القلم 10)
وقال أيضا : ( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224البقرة ) وهذا يعني ألا يجعل الحلف ديدنا له في تعامله مع الناس أو مانعا له من فعل الخيرات لأنه اسم عظيم فيجب أن يعطى حقه ثم قال : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (البقرة 225) يعني أن الله تعالى لا يؤاخذ على الأيمان التي لا تنعقد النية فيها على القَسَم وإنما كلام دارج على اللسان أو الحلف على شيء كان أغلب ظنه أنه كذلك ثم تبين له أن الأمر خلاف ما ظن وهذا ما قصده الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بقوله : " اللّغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه الكاذب " فهو لم يحلف وهو يعلم أنه كاذب بل على ظنه الذي اعتقد صحته كمن حلف أنه رأى خالدا البارحة في مكان كذا وكذا وكان الذي رآه شخصا آخر يشبهه وهو لا يعلم ولكن يمينه كان على ظنه الذي اعتقد فيه أنه خالد سواء كان هذا الظن صحيحا أو خاطئا
المهم أنه يحلف على ما رأى ويعتقد أنه صادق

وطبعا هذا ليس مبررا لما قلته من أن بعض الناس تقول إن شاء الله وهو لا يقصد بقلبه الفعل أصلا فهذا يضمر الكذب ثم يعلق عدم الفعل بمشيئة الله تعالى ففعله هذا مخالف للشرع أصلا إلا إن فُهم من كلامه أنه لا ينوي الفعل إلا أن ييسره الله له فهذا جائز

أما إن حلف على أنه فعل وهو موقن أنه لم يفعل أو لم يفعل وحلف على أنه فعل فهذا يسمى اليمين الغموس أي الذي يغمس صاحبه في النار وهذا لا كفارة له إلا التوبة الصادقة وطلب الصفح والغفران من الله عز وجل طبعا بعد رد الحقوق لأصحابها إن تعلق به حقا لأحد ويبقى معلقا برحمة الله جل وعلا إن شاء عذب وإن شاء غفر

بقي اليمين المؤكدة وهي التي يقولها المرء وهو عاقد العزم على فعله كأن يقول : " والله لأصدقن بكذا وكذا " فهذا يجب عليه أداء حق هذا اليمين بتنفيذ الفعل الذي أشهد الله تعالى عليه إلا أن يكون هذا الفعل حراما أو تعلق به أذى كبيرا فيجب عليه الحنث بهذا اليمين أو كان اليمين محددا بوقت أو بشيء معين وانتهى وقت فعله ولم يفعله فيتوجب عليه كفارة وهي : ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89 المائدة ) انظر لجملة ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ )

ومن هذا يُعلم أن الحنث في اليمين خطيئة تحتاج لكفارة

كما أن القسم يقصد به التعظيم ولا يوجد أعظم من اسم الله جل وعلا لذلك فقد حرم الإسلام الحلف بغير اسم الله تعالى وهذا ما نراه واضحا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوردتها في ردك
)من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت(
)لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ) ومادام أنه اسم عظيم فلا يجوز الحلف به كذبا لأن في الكذب إهانة
( من حلف بغيرالله فقد أشرك )
يتبع ........
الرد مع إقتباس