تتمة
ولكن القاضي لا يعجبه الأمر فيبقي القضية في الأدراج مما دعاني لتقديم عدة شكاوى إلى وزير العدل ما اضطر قاضي التحقيق الثالث الى قبول التنحي عن القضية ليتم تعيين قاضي آخر للنظر في القضية ولكن اضبارة الدعوى تضييع لمدة شهر كامل ثم يتم اكتشاف أنها موجودة لدى المحامي العام الأول بدمشق الذي يسلمها إلى القاضي الجديد الذي يحولها بدوره إلى النيابة العامة ثم تأتي تعديلات القضاة فتعود القضية إلى قاضي التحقيق الثالث بعد أن تم تغيير القاضي الذي استلم غرفة التحقيق الثالثة لتنام الإضبارة لدى القاضي الجديد ويرفض بأي شكل توجيه الاتهام إلى المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بحسب ما ينص عليه القانون بل وعلى العكس فبعد أشهر يأتي باختراع جديد حيث يقرر إجراء خبرة ثلاثية على التوقيع مرة ثانية لأن الخبرة الثلاثية الأولى والصحيحة قانونياً لم تأت لصالح المتهمين ومرة أخرى أتقدم بشكاوى ودعوى ضد القاضي أطلب فيها رده عن النظر بالدعوى نظراً لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية الواجبة بعد صدور الخبرة الفنية التي تؤكد وقوع جريمة التزوير الجنائي والذي يعاقب عليه القانون السور بالأشغال المؤقتة عشر سنوات ناهيك عما يسيء به هذا الجرم إلى سمعة المصارف السورية وإلى الاقتصاد السوري خاصةً وأني قد تقدمت إلى القاضي المذكور بمذكرة ضمَنتها فقرات من المرسوم التشريعي رقم 33 الخاص بمكافحة غسل الأموال الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1/5/2005 والذي ينص في المادة/1/ الفقرة ج/ الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن إرتكاب إحدى الجرائم الآتية 8/سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية 9/تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق و الصكوك الرسمية المادة2/أ/يعد من قبيل إرتكاب جرم غسل الأموال 2/تحويل الأموال أو استبدالها............الخ 3/تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو إستثمارها..........الخ المادة/14/ أ/يعاقب بالإعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على الا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعملية غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة /1/من هذا المرسوم التشريعي ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد,,,,, /ج/ تعتبر العقوبة في البند/أ/ أعلاه جنائية الوصف. وهذه الفقرة بالذات حسمت الأمر وقطعت على القاضي طريق المماطلة الذي كان قد بدأ يمارسه بلعبة التوصيف الجنائي للجرم حيث أنه كان ينوي وكذلك النيابة العامة إسقاط القضية باعتبار أن التوصيف الجنائي جنحة يشملها السقوط بالتقادم ولكن جاء المرسوم بعكس ما يشتهون فضربوا به عرض الحائط ولم ينفذوا منه شيئاً ولعل هذا المرسوم المحكم هو ما دعا القاضي للتحايل عليه بإصداره الأمر بإعادة الخبرة الفنية[ولعله من الجدير ذكره أن صدور هذا المرسوم كان أكبر فرحة بالنسبة لي واعتبرته نصرة للحق ما دعاني للمسارعة بالمطالبة بتنفيذ بنوده وكذلك سارعت أنا لتقديم كل ما لدي من معلومات إلى هيئة مكافحة غسل الأموال التي نص على إحداثها نص مرسوم رئيس الجمهورية رقم33 والذي ينص في المادة /7/منه على تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية ....تحدد مهمتها على النحو التالي :أ/تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة..... وعلى الفور وبتاريخ 11/5/2005تقدمت بإبلاغي عبر تقديمي ملفاً بكل ما لدي من معلومات مع الوثائق إلى الهيئة واخذ رقماً في ديوان البنك المركزي تحت رقم /10395/ ولكن بعد فترة من المراجعة طلب مني عدم المراجعة أبدا ولم أتمكن من مراجعة حاكم البنك المركزي ]
وبالعودة إلى قصة قاضي التحقيق الثالث الذي بقي متمسكاً بالقضية ويرفض التنحي عنها
ويصر على إجراء الخبرة مع الخبراء الجدد[ فقد تكون الخبرة مضمونة هذه المرة]خاصة وأن القاضي قد قرر في قراره أن تكون مضاهاة التوقيع مع التوقيع الأقرب[ما يعني أن تتم المضاهاة بين توقيعين مزورين ذلك أنني قد بينت للقاضي أن عملية تزوير هذا الشيك تمت ضمن عملية كبرى تم على أساسها سلب أموال والدي] إضافة إلى أن إعتراف احد المتهمين بالتزوير يحسم الأمر أضف لذلك أن إفادة شقيقي لدى الأمن الجنائي والتي قال فيها أن إدارة المصرف رفضت صرف الشيك أول الأمر لأن التوقيع على الشيك غير مطابق لتوقيع والدي محمد مطيع حمور المحفوظ لدى المصرف إلا أن تأثر شقيقي قلب الأمر[فهل يعني ذلك ان مدير المصرف سلم شقيقي أموالي لمجرد تأثره؟فكيف لا يتأثر أحد بحالي وأنا من قد سرقت أمواله] ورغم اعتراضي على الخبرة ورغم أن القاضي لا يحق له اتخاذ أية إجراءات في الدعوى ما دام ثمة قضية رد بحقه لم تفصل بعد ولم يتم إبلاغه رسمياً بنتيجة القرار إلا أنه أتم إجراء الخبرة دونما إعلامي كمدعية وقبل أن يتم تبليغه قرار محكمه النقض بدعوى الرد وبعد ذلك يقوم بمنعي من الإطلاع على إضبارة الدعوى حتى أفاجاء بتاريخ7/11/2005 باكتشافي أن الخبرة التي أرادها القاضي قد تمت بتاريخ 22/6/2005 ومن الطريف بالأمر أن الخبراء تسلموا التكليف بتاريخ19/6 وخلال يومين فقط تمكنوا من مراجعة كافة الدوائر الرسمية المودع لديها أصول الأوراق وتتم طباعة الخبرة وتقديمها بتاريخ22/6 فكل هذا العمل لم يأخذ أكثر من يومين
ومن الطريف أن الخبراء إبتدأوا تقريره بعبارة[بناءً على قراركم المتخذ بتاريخ 28/3/2003]أي حتى قبل أن أتقدم أنا بالدعوى حيث أنني تقدمت بالإدعاء بتاريخ9/8/2004 أي بعد أكثر من عام على قرار القاضي ولعله من الطريف ذكر أنني قد تقدمت بشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 7/10/2004 تحت رقم 2852/7 ولكن إلى اليوم وبعد أكثر من عام لم يصدر قرار الهيئة
رغم أن المفتشة المكلفة تقول أنه ثبت لديهم وقوع جرم التزوير ......
|