عرض مشاركة مفردة
  #97  
قديم 28-10-2006
godhelpcopts godhelpcopts غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,647
godhelpcopts is on a distinguished road
إنشاء المحكمة الدولية الجنائية
فى مدينة روما


وقعت 120 دولة بالموافقة على تأسيس وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما يوم 17 يوليو 1998. ولقد وقعت مصر عليها يوم 26 ديسمبر 2000 ولكنها لم تصدق عليها حتى يومنا هذا. وللعلم فمنذ أول يوليو 2002 بدأ تنفيذ العمل بالمحكمة فتم تعيين القضاة يوم 12 فبراير 2003 والمدعي العام عين يوم 21 أبريل 2003. وستبدأ المحكمة الجنائية الدولية النظر في الشكاوي المرفوعة أمامها منذ النصف الثاني من هذا العام. أما بالنسبة للنظر في القضايا فلن تكون قبل نهاية عام 2004 طبقا لما قرره الخبراء في هذا الصدد.

وللعلم فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002. وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام قانون تلك المحكمة. وذلك طبقا للمواد 11و22 من النظام الأساسي لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية

اختصاص المحكمة الدولية للجرائم النظر في الجرائم التالية:-

ا- جريمة الإبادة الجماعية

ب- الجرائم ضد الإنسانية

ج- جرائم الحرب

د- جريمة العدوان (المادة 5)

وما يهم القباط هو الإبادة الجماعية كما نصت عليها المادة 6 من النظام الأساسي. تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا:-

1- قتل أفراد الجماعة

2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

3- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.



الجرائم ضد الإنسانية

تنص المادة السابعة من النظام الأساسي أنه يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:-

1-القتل العمد

2- الإبادة

3- اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها

4- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ومن الحالات التي ارتكبت ضد الأقباط في مصر ولكن كما سبق أن قلنا أن المحكمة لا تختص بالنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002 وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة وذلك تطبيقا للمواد 11و22 من هذا النظام. (2)




آخر تعديل بواسطة godhelpcopts ، 28-10-2006 الساعة 03:23 PM