بدايه ثوره الاقباط بعد قرار العدلي بالغاء جلسات النصح والارشاد !!!
دعوي قضائيه ضد وزير الداخليه حبيب العادلي لالغاء القرار
والمستشار نجيب جبرائيل مدير منظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان قال لقد توقفت الداخليه عن ارسال كهنه لعقد جلسات نصح وارشاد منذ قضيه وفاء قسطنطين التي اعادتها الكنيسه الي ديانتها المسيحيه واضاف جبرائييل ان جلسات النصح والارشاد كان معمولا بها منذ عصر ععبد الناصر وتحديدا في الستينات بناءا علي تعليمات وقرارات وزاره الدتخليه التي كانت تستدعي الكاهن او القس المنتدب لهذه
المهمه والتي تقع الحاله الراغبه في الاسلام في دائرته الي مركز الشرطه للوقوف
علي صدق الرغبه من عدمه واكد جبرائييل ان هذه الجلسات كان مصيرها التاجيل في اغلب الاحيان بحيث يصعب بعد ذلك اقناع المتحول الي ديانه احري في العدول والرجوع الي المسيحيه مره اخري
اغلب هذه الجلسات كما قال جبرائيل كان مصيرها التاجييل اغلب الاحيان بحيث يصعب بعد ذلك اقناع المتحول الي ديانه اخري في العدول والرجوع الي المسيحيه مره اخري وقد قام جبرائيل يوم السبت الماضي دعوي قضائيه ضد وزير الداخليه امام محكمه القضاء الاداري لالغاء القرار
ممدوح نخله المحامي ومدير مركز الكلمه لحقوق الانسان تحدث منفعلا واصفا القرار بالعنصري وبانه سيء ويؤدي الي اختطاف العديد من القبطيات والتغرير بهن وحوادث مرعبه والحيلوله دون عودتهم الي ديارهم واسرهم واضاف نخله الجلسات تؤثر علي كل من دخل الاسلام ليس رغبه فيه ولكن اما لانه يريد الطلاق من زوجته المسيحيه او لانه يريد الزواج من مسلمه او رغبه في المالي واكد نخله ان نسبه 90%
ممن دخلوا الاسلام من المسيحين كانوا منافقين وكانت جلسات النصثح والارشاد تردهم علي النفاق والتدليس
المفكر محمد سليم العوا اكد ان النطق بالشهادتين والاشهار اجراء قانوني حكومي هدفه تمكين الموظفين المختصين من تغيير البيانات الشخصيه لمن ينتقل االي الاسلام ولكنه شرطا للدخول في الدين ها من الناحيه الشرعيه اما من الناحيه القانونيه فليس هناك قانون يوجب هذه الاجراءات ولايوجد قرار للاشهار بل العكس هذا يتعارض
مع الشريعه الاسلاميه ومع حريه الاعتقاد والاختيار فالماده 46 من الدستور المصري تقول تكفل الدوله حريه العقيده وممارسه الشعائر واضاف العو مايتزرع به هؤلاء الذين لايبتغون الا الفتنه الطائفيه من ان هناك قوانين تنظم الجلسات هدفهم مغلوط وحق يراد به باطل فهذه الجلسات مصدق عليها برلمانيا ولكنها اوراق دوريه ومنشورات قابله للتفسير مثل الكتاب الدوري رقم 40 لسنه 70 ورقم 5 لسنه 71 لماموريه الشهر العقاري والتي تحدد اجراءات اشهار الاسلام بطلب الي مديريه الامن التابع لها او التي يباشر اعماله في نطاق اختصاصها ولا تقبل الطلبات التي تخالف ذلك الا في حال تبين ان هناك خطرا علي المتقدم اذا ماابدي رغبته هذه في موطنه الاصلي وبعد ذلك تقوم مديريه الامن بتحديد موعد له يحضر فيه الي المديريه ويتم اخطار رئيس المذهب التابع له الطالب في المحافظه باخطار كتابي مخسجل لارساله لاسداد النصح للمتقدم كما ترسل المديريه مندوبا عنها للتاكد من سلامه اجراء الاجتماع واختتم العو كلامه بقوله:
هذه منشورات الداخليه وليست قوانيين سنتها الدوله ولا اصل لها في الشريعه
الاسلاميه
|