عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 17-11-2006
asuty asuty غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 354
asuty is on a distinguished road
هذه الاسئله وغيرها الكثير الكثير يتسائل فيها ابنائنا وبناتنا وهى واقع معاش تتمثل خطورته فى ان يشب المواطن المسلم وهو يعتقد ان الوطنيه تحتم عليه ان يعتقد ان من حقه ان يظلم اخيه المواطن المسيحى وان يشب المواطن المسيحى على ان وطنه ينتقص من حقوقه ويتفرق ويتفرغ الاثنان بين ظالم ومظلوم وينسوا معا ان للوطن حقوقا عليهم بان ينهضوا به ويعملوا سويا فى سبيل تقدمه ورفعته حتى لا يتخلف الوطن عن ركب الحضاره والتقدم .
ولكننا نتسائل ما الذى اوصلنا لذلك و هل هذا خلل قانونى ام لا وهل ما وصلنا اليه سببه الكنيسه ام الدوله ام الشعب ام الاثنان معا وما هى طريقة انقاذ الوطن مما نحن فيه لاننا سوف نرحل ولا نريد لاولادنا سوى المعيشه فى محبه وسلام لان الاوطان باقيه ونحن راحلون ولهذا : _

التساؤل الاول : هل هذا خلل قانونى ام مجرد اخطاء شخصيه ؟:ــــــــ

ان ما يسوقه اولادنا بكل المقاييس يعد تفرقه بين المواطنيين وهى اسئله مشروعه ومن حق اى مواطن ان لايفرق بينه وبين مواطن اخر باى سبب كان ولكن لكى نتحرى الدقه فلابد لنا من معرفة الاسباب الحقيقيه التى اوصلتنا الى هذه الاشكاليه ولذا فلابد لنا ان نرجع الى القانون الاساسى وهو الدستور وتطبيقاته .
فى مادته الاولى ينص على (( ان الاسلام دين الدوله ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع )) وبالرغم انه تم التخفيف من هذا النص اعلاميا و اعتبره البعض عباره عن ماده تاريخيه لان الدوله شخص اعتبارى لاتؤدى الفرائض الدينيه الا ان بعض التطبيقات القانونيه اثبتت عكس ذلك تماما .
ففى الحكم رقم 287 لسنه 111 ق اصدرت محكمة استئناف القاهره فى 14يونيو 1995 والذى ايدته محكمة النقض وهى اعلى محكمه فى مصر جاء فيه بالنص (( اما ما اورده المستأنف ضده عن معاملة اهل الذمه وما ورد بشأنهم من وجوب الجزيه عليهم ..الخ. اما اية الجزيه التى خرج عليها المستأنف ضده وهى ايه قاطعة الدلاله فهى الايه 29 من سورة التوبه ((قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى يدفعوا الجزيه عن يد وهم صاغرون )) .ويقول الحكم (( وحيث ان ماقرره المستأنف ضده بخصوص ملك اليميين يتعارض مع النصوص القطعيه الوارده بكتاب الله والتى يلزم اتباع حكمها اذا توافرت شروطها وانتفت موانعها اى اذا وجد ملك اليمين لاركانه الشرعيه وشروطه انتفت موانعه ثم يستطرد الحكم (( وما اتاه المستأنف ضده ليس خروجا على كتاب الله تعالى وكفرا به فحسب ولكنه ايضا خروجا على دستور جمهورية مصر العربيه فى مادته الثانيه والتى تنص على ان الاسلام دين الدوله فالدوله ليست علمانيه ولا ملحده ولا نصرانيه الدوله مسلمه دينها الاسلام واذا كان دين الدوله الاسلام فان الاعتداء على اصوله ومقدساته اعتداء على الدوله فى كيانها وعقيدتها التى تدين بها )).
وفى حكم اخر لمحكمة النقض فى 5/8/1996 وهى اعلى محكمه فى مصر قررت (( ان الدوله عقيدتها الاسلام وهذا ما ينص عليه الدستور فى الماده الثانيه منه من ان الاسلام دين الدوله ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع وارتداد المسلم عن الاسلام ليس امرا فرديا يمكن ان تتسامح فيه شريعة الاسلام ودولته كحق من حقوق الافراد اذ ان الخروج عن الاسلام ثوره عليه ولابد ان ينعكس ذلك على ولاء الفرد للشريعه والدوله وعلى روابطه مع المجتمع وهذا لايتسامح فيه قانون او دوله )) .
وهكذا اصبح مرادف امن الوطن هو امن الدين لان الخروج عليه هو خروج على الدوله حسب ما جاء فى تلك الاحكام ولهذا فبدلا من ان يكون اختصاص الامن هو امن الوطن والمواطن اضيفت اعباء جديده على الامن لاقبل لرجاله بها وهى التدخل فى الحياه الشخصيه والعقائديه للمواطنيين مما يستهلك الوقت والجهد ويعطى فرصه لبعض ضعيفى النفوس للعب على اوتار الدين واستغلاله لاشباع رغبات طائفيه او عنصريه .
ولكن هل هذا هـــــــو روح الدستور والقانون كلا لان هـــــــــــذا ليس روح الدستور او القانون لاننا ان سلمنا جدلا مع تلك الاحكام يصبح الدستور المصرى دستورا عنصريا لان الاصل فى الدساتير ان تكون عباره عن اطار عام يحافظ ويصون جميع المواطنيين بصرف النظر عن عقائدهم او فيما يرغبون فيه من عقائد اخرى وانما الدستور بهذا التفعيل القانونى يصبح دستورا يحافظ على عقيده معينه بصرف النظرعن الشخص الذى يعتنقها حتى لو تم تفضيل الاجنبى على المواطن المصرى لاعتناقه عقيده مخالفه للعقيده الوارده فى الدستور وتصبح المواطنه بدلا من ان تكون هى من اسباب كسب الحقوق ان تكون سببا للحرمان من الحقوق هذا موقف بعض دوائر محكمة النقض وهى اعلى محكمه فى مصر ولا معقب عليها وترتب على ذلك الاتى: ـــــــ
1 – عدم تنفيذ القوانيين ان كانت تتعارض مع التفعيل القانونى هذافعلى سبيل المثال لا الحصـــــــــــــــــــر : ــــ
1ـ ينص القانون رقم 129لسنة 1982 على (( يجب ان لايستعمل مكبرا للصوت الا فى داخل مكان معد لذلك لايقل مسطحه عن مائتى متر مربع والا يتجاوز صوته الحاضرين )) هذا القانون لايطبق على المساجد فى حين انه يطبق بكل دقه على الكنائس !
2ــ ووفقا لهذا التفعيل فانه يمتنع على اجهزة الاعلام المسموعه والمرئيه ان تبث اى برامج دينيه مسيحيه التى يحتم ضمير العداله نشرها طبقا لمبدأالمشاركه الوطنيه والمساواه فى الحقوق.
وغير ذلك كثير منعا للاطاله والتكرار.ولكن هل هذا التفعيل القانونى هــــــــــــــو مايعبر عن روح العداله فى الدستور المصرى فلنرى
اذا كان الدستور المصرى لم يتبع المسأله التوافقيه فى وضعه لكى يكون اطارا عاما يستوعب كل القاطنيين على ارض مصربصرف النظر عن انتمائاتهم الدينيه والعرقيه وان كان قد اخذا بمبدأ سيادة الاغلبيه وهذا المبدأ لايصلح فى الدساتير على الوجه الذى ذكرناه سابقا واذا كانت المواد التى اعتمدتها المحاكم سالفة الذكر ينقصها التجريد والعموميه الا ان الماده 40 من ذات الدستور والتى تنص على (( المواطنون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامه لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيده . ))

آخر تعديل بواسطة servant2 ، 17-11-2006 الساعة 12:45 PM
الرد مع إقتباس