
27-12-2006
|
Gold User
|
|
تاريخ التّسجيل: May 2006
المشاركات: 1,586
|
|
تابع...
* المادة 141 التي تقول: «يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم». وإضافة فقرة ثانية للمادة 161 التي تقول: «تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك». والمادة 173 التي تنص على أنه: «يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية».
* تعديل المادة 179 التي تنص على أن «يكون المدعى العام الاشتراكي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون». والفقرة الأولى من المادة 180 التي تنص على أن":الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة». بالإضافة إلى طلب تعديل المادة 194 وتقول: «يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته». والمادة 195 التي يقول نصها: «يؤخذ رأي مجلس الشورى في ما يلى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. (و) مشروعات القوانين المكملة للدستور. (و) مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. (و) معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية. (و) ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب». والمادة 205 التي تقول:«تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد :(89)، (90)، (91)، (101)، (102)، (104)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134)، وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه».
http://www.asharqalawsat.com/details...article=398834
|