عرض مشاركة مفردة
  #213  
قديم 18-01-2007
godhelpcopts godhelpcopts غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,647
godhelpcopts is on a distinguished road
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة godhelpcopts مشاهدة مشاركة

يا حريه فينك فينك...حسنى مبارك بينا وبينك

سوف يخرج الشعب المصرى عن صمته قريباً ويلقن جلاديه درساً لن ينساه التاريخ :

http://www.youtube.com/watch?v=Y526kHDCpao




يسقط يسقط حسنى مبارك

http://switch5.castup.net/frames/200...056wmv&ak=null



من يحدد عجز الرئيس عن الحگم؟


بقلم : منال لاشين

تناولت التعديلات الدستورية صلاحيات رئيس الجمهورية في ممارسة الحكم، ربما يتنازل الرئيس عن بعض من صلاحياته. ولكن لا يزال الدستور حتي بعد التعديلات يميل بشدة إلي النظام الرئاسي، حيث يلعب رئيس الجمهورية دورا محوريا ويمارس صلاحيات واسعة ومؤثرة بما في ذلك التدخل للحكم بين الثلاث الدستورية. في ظل سيادة هذا النظام الرئاسي فان هناك اسئلة أخري علي نفس الدرجة من التأثير يجب ان نجيب عنها حول دور رئيس الجمهورية في الدستور. وهي اسئلة بعضها لم يتناوله الدستور علي الإطلاق، وأسئلة أخري لم يضع لها الدستور الضوابط المنظمة. سواء في مواد الدستور نفسه أو خلال احالتها إلي قانون ينظم هذه الاجراءات والضوابط ومن بين هذه الأسئلة.. سؤال من يحدد عجز رئيس الجمهورية عن الحكم؟
في الدستور المصري الحالي هناك مادتان تتناولان الموانع التي تحول دون ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه. المادة 82 وهذه المادة تختص بالمانع المؤقت فقط وقد شهدت تطبيقات مختلفة، وطبقا لهذه المادة يتولي نائب رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصاته بالإنابة، وفي الغالب يقصد بالمانع المؤقت حاجة رئيس الجمهورية لاجراء عملية جراحية سواء في داخل أو خارج البلاد.
ولكن المادة 84 من الدستور تتناول حالتين أخريين من حالات الموانع وهي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية «بالوفاة أو التنحي أو الاستقالة». وتمتد المادة لحالة عجز رئيس الجمهورية الدائم عن العمل وتحدد المادة من يقوم مؤقتاً بمهام الرئاسة (رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية)، كما تحدد المادة الجهة التي تعلن خلو منصب رئيس الجمهورية (مجلس الشعب) وبالمثل تحدد المادة ضرورة اجراء اختيار رئيس الجمهورية الجديد خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
وجاءت التعديلات الدستورية بإضافة واحدة لهذه المادة. وهي حجب بعض الصلاحيات الرئاسية عن القائم باعمال الرئاسة وهي حجب سلطات طلب تعديل الدستور واقالة الحكومة وحل مجلس الشعب. ولكن لا المادة الحالية ولا التعديل المقترح يعالج أو يجيب عن سؤال من يحدد عجز رئيس الجمهورية عن الحكم؟ وتحديدا في حالة العجز الدائم عن العمل المنصوص عليها في هذه المادة الدستورية.
وقد عالجت بعض الدساتير والقوانين في بعض الدول هذه الحالة سواء بالنسبة للرئيس المنتخب أو رئيس الوزراء المنتخب فأسندت بعض هذه القوانين للنائب العام هذه المهمة وأخري تركتها للمحكمة الدستورية العليا أو ما يناظرها من محاكم. ولكن الدساتير المصرية لم تعالج هذه القضية باجراءات محددة وواضحة. ويري الدكتور عاطف البنا استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان هناك حاجة للتوافق علي هذه الاجراءات ولكنها لا ترقي لوضعها ضمن الدستور، فمن وجهة نظر د. عاطف البنا انه يمكن تنظيم هذه الاجراءات من خلال قانون أو حتي لوائح منظمة. ويضرب د. البنا مثالاً للتدخل في حالة العجز الدائم بما شهدته تونس في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة فعندما عجز عن أداء مهامه الرئيسية اجتمع مجلس الوزراء هناك وأعلن خلو المنصب. ولذلك يميل رأي د. البنا إلي ترك هذا الاختصاص للجهات الطبية الرسمية.
ولكن المحامي والباحث الدستوري الاستاذ عصام الإسلامبولي يري انه يجب تحديد الاجراءات بدقة ووضوح وعدم ترك تقرير العجز الدائم لرئيس الجمهورية نفسه لان الدستور يجب ان ينظم كل الاجراءات الخطيرة المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية. ويضيف عصام الاسلامبولي أنه يمكن تنظيم هذه الاجراءات في قانون ولكن مع الاشارة كذلك في الدستور ويري الاسلامبولي ان الجهة الاكثر ملاءمة لاتخاذ هذا الاجراء المهم والخطير هي المحكمة الدستورية العليا بالاستعانة بالتقارير الطبية الرسمية. وربما يحتاج الأمر إلي اجراءات أخري مثل تحديد الجهات ذات الحق في طلب ذلك من المحكمة الدستورية العليا. وربما يقترح آخرون جهات أخري غير المحكمة الدستورية ولكن المؤكد ان الدستور كوثيقة اساسية تعلو فوق كل القوانين. وتضع قواعد مجردة وعامة ولا تشرع لأشخاص بأعينهم بل للحالات بصرف النظر عن الاسماء يحتاج إلي اشارة للجهة أو الاجراءات المتبعة في هذه الحالة. خاصة اننا لا نغير الدستور كل يوم وانه رغم التباين في وجهات النظر فأعتقد ان هناك اتفاقاً علي ضرورة تضمين الدستور كل الاجراءات التي تحمي البلاد من أي فراغ دستوري في مهمة خطيرة.


من جريدة الفجر