عرض مشاركة مفردة
  #582  
قديم 04-08-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
t16

أزمة مواطن تحول الى المسيحية وقصته مع المحاكم المصرية


اسم الكاتب : نادر شكرى
04/08/2007

تحقيق – نادر شكرى
بعد رفع أول دعوى قضائية من نوعها.
"محمد" أصبح مسيحياً... القضاء المصري في مأزق!!!!!!
ناهد متولي تستعد لرفع ثاني قضية لإثبات حقها وتغيير أوراقها للمسيحية
د عوض شفيق: "محمد" سوف يفتح النيران علينا ولكن حقوق الإنسان ليس لها وقت للمطالبة بها!!
المسشار نخلة: "محمد" البداية لإرساء مبادئ لتنظيم حرية الاعتقاد وإثبات هوية الآلاف من الذين يغييرون ديانتهم
المستشار عاصم جابر: لا يوجد في القرآن أو السنة أو القانون ما يمنع من تغيير الإنسان لديانته
د / ضياء رشوان: لا يوجد عقوبة للمرتد ولكن يجب وضع مبدأ العلانية للتحول بين الأديان والمذاهب
تنص المادة 46من الدستور على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية كما تنص المادة 40 من الدستور على أن" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما نصت المادة الأولى من الدستور على حقوق المواطنة هذه النصوص كانت كفيلة لرفع أو دعوى قضائية من نوعها في تاريخ القضاء المصري في حق إثبات شخص مسلم قام باعتناق المسيحية بتغيير أوراقه الرسمية للديانة الجديدة وكانت القضية التي قام برفعها المحاميان بالنقض الدكتور عوض شفيق المحامي الدولي ورئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان بمصر بمثابة الصدمة لوضع مواد الدستور في مسارها الصحيح وترسيخ قيم ومبادئ حقيقية تعزز من احترام حقوق الإنسان وتنبذ التعصب والتعسف ضد دين أو فكر بعينه.
محمد أحمد حجازي هو حديث الرأي العام المصري الآن وهو أول من تنظر له العيون التي تترقبه لمعرفة مصيره في أول دعوى قضائية لتغير أوراقه إلى المسيحية وربما يكون هو أول مؤسس لقاعدة عامة لحرية الاعتقاد ينتهجها الكثير من الذين يخشوا الإعلان عن تغيير ديانتهم خوفاً من قصاص المجتمع، محمد أحمد حجازي 25 قام باعتناق الديانة المسيحية منذ 4 سنوات ولكنه كان يخشى الإعلان عن ذلك لأنه تبادر إلى ذهنه أن قانون الردة سوف يطبق عليه ويصبح الموت طريقه ولكن مع مرور الوقت فضّل محمد الإعلان عن ديانته دون خوفاً متخذاً عبارة السيد المسيح أمامه ( فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضاً به قدام أبي الذي في السماوات ولكن مَن ينكرني أمام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السماوات) لذا قام محمد سابقاً برفع هذه الدعوة تحت رقم 35647 لسنة 61 قضائية ليثبت حقه في اعتناق الديانة التي قام باختيارها بإرادته طبقاً لنصوص الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إيماناً منه بأن الأديان السماوية شرعت للمحبة والسلام وإنها علاقة العبد بخالقه وليس للتناحر أو التنافس أو أفضلية دين على أخر حيث وجد الطالب إن ضالته المنشودة قد وجدها في الدين الجديد مما حدا به إلى تغيير ديانته وقد تقدم إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي تفيد بديانته الجديدة إلا إن السجل المدني رفض ذلك مما يحق له رفع هذه الدعوى والتي جاءت لعدة أسباب كما شرحها المحاميان في عريضتهم ومنها أن رفض السجل المدني لاستخراج البيانات الجديدة يخالف الدستور في مواده من المادة 40 والمادة 46 ويستفاد من هذا النصوص أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب اعتناقهم لدين معين فجميع معتنقي الأديان المختلفة إمام القانون سواء إذ إن الدين لله والوطن للجميع وأن الديان واحد وهو الذي يحاسب في الآخرة جميع البشر أمام القانون لا يحاسب الشخص بحسب اعتناقه ديانة معينة ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الدستور والقانون
ثانياً: مخالفة القرار المطعون عليه للقانون
نصت المادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية على أن يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن ونصت المادة 53 من ذات القانون على أن إذا طرأ تغيير على أي بيانات بطاقة تحقيق شخصية المواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته بتحديث بياناته كما نصت المادة 47/2 من نفس القانون على أنه يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص) وحيث أن جهة الإدارة تمتنع عن تغيير بيانات الطالب وتحديثها بناء على التغيير الذي طرأ على ديانته مما يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون المذكور
.
الرد مع إقتباس