عرض مشاركة مفردة
  #583  
قديم 04-08-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
ثالثاً: مخالفة القرار المطعون عليه لمواثيق حقوق الإنسان
نصت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم نشره والموافقة عليه في 10 ديسمبر 1948 على أن لكل شخص حق في حرية الفكر والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو عقيدته وحرية ممارسة الشعائر الدينية وأن يظهر دينة أو عقيدته في التدريس والممارسة والعبادة، كما نصت المادة 18 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والتي تم إقرارها في 16 ديسمبر 1966 والذي وقعت عليه مصر سنة 1981 وأصبح جزء من تشريعها الداخلي طبقاً للدستور المصري على أن (سيكون لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين وهذا الحق يشمل الحرية في أن يتبنى أي دين أو عقيدة من اختياره سواء فردياً أو بالاشتراك مع آخرين أن يظهر علانية أو سراً دينه أو عقيدته في العبادة والشعائر والممارسة والتعليم) كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يجب ألا يتعرض أحد لقهر سوف يفسد حريته في أن يتخذ أو يعتنق ديناً أو عقيدة يختارها كما اعتمدت الدعوة على مخالفة القرار المطعون علية للفقه لما صرح به فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة مؤخراً بإنه لا إكراه في الدين وأن الإسلام لا يعرف الردة ولا عقوبة على المرتد في القرآن الكريم... وأن الإسلام لا يجبر أحد على الدخول فيه أو البقاء فيه غير مقتنع بدينه. لذا فأن بقاء الطاعن ( حجازي )وإجباره على حمل بطاقة شخصية تحوي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة يضر به أشد الضرر سواء في حقه في الزواج أو التنقل أو السفر كما أنه يضر أيضاً بالمجتمع إذ أنه من الناحية الشكلية له عقيدة تخالف ما يعتنقه ويؤمن به الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال إذ يترتب على عدم إعطائه الطالب بطاقة شخصية بالبيانات الجديدة نتائج خطيرة يتعذر تداركها فيما بعد
صرح المستشار ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان أن قضية محمد حجازي هي الأولي من نوعها أمام القضاء المصري، وسوف تبدأ المحكمة الإدارية النظر فيها والاستماع إلي أطرافها في أول سبتمبر المقبل وأن هذه القضية سوف تفتح الأبواب أمام الآلاف من الأشخاص الذين يعتنقون المسيحية دون الإعلان عنها خوفاً من المجتمع علماً أن القانون والدستور المصري في مواده يعطي لهم الحق في حرية الاعتقاد دون قيود وأضاف أن مفتي الجمهورية أكد على ذلك في الفتوى الأخيرة التي أجاز فيها تغيير ديانة المسلم إذا أراد ذلك، باعتبار أن الدين مسألة ضمير بين الإنسان وربه، موضحاً أن المفتي أكد في فتواه أن الله تعالى كفل للبشرية حق اختيار الدين دون إكراه أو ضغط خارجي وتسأل نخلة لماذا تقوم الجهات الإدارية ووزارة الداخلية في تغيير أوراق المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم في خلال 24 ساعة وهناك عشرات الفتيات القبطيات تم تغيير أوراقهم للإسلام دون معرفة مدى رغبتهم في ذلك في الوقت نفسه تقف وزارة الداخلية بكل تعسف حينما يكون التغيير إلى المسيحية وهو ما يوضح مدى التمييز الديني من جانبها لذا جاءت الدعوة المرفوعة تطالب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيير ديانة الطاعن من الإسلام إلى المسيحية مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء القرار المطعون عليه مع كل ما يترتب عليه من آثار. وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الدكتور عوض شفيق المحامي الدولي ورئيس المركز الدولي للدفاع عن حقوق الإنسان قال في بداية حديثه أن هذه القضية سوف تفتح أبواب النيران أمامهم ولكن الحقوق ليس لها وقت مشيراً إن ديانته هي حقوق الإنسان ويعلم أن المطالبة بالحقوق هي أصعب شيء لا سيما أن الوضع شائك في مصر ولكن لا يوجد وقت للمطالبة بالحقوق حينما يقع ضرر على أي مواطن ولا سيما أن هذه القضية قد تكون بداية لوضع تنظيم وقواعد لآلاف الحالات الأخرى مشيراً أنه لديه 1500 حالة اعتناق للمسيحية يريدون تغيير أوراقهم سواء مواطنين داخل مصر أو خارجها وفجّر مفاجأة بأن ثاني قضية من هذه النوعية سوف تكون لناهد متولي وأحمد أباظة لإثبات حقهما وتغيير أوراقهما، أضاف الدكتور عوض أنه لا يسعى للتبشير بالمسيحية في هذه القضايا ولكنه يقوم برفعها بناءاً على توكيل منهم لإثبات حقوقهم وتفعيل المادة 46 والمادة الأولى من الدستور وهذا التفعيل لن يأتي الأمن خلال الأفراد للحصول على حقوقهم التشريعية ووضع تنظيم للمادة 46 بشأن حرية الاعتقاد وحول ما يتم استخدامه بشأن كلمات النظام العام والأمن العام كحجة لإعاقة حرية الاعتقاد قال الدكتور عوض أن كلمات النظام العام هي فكرة طويلة لأن النظام العام مجموعة من القواعد العامة في المجتمع وهي قواعد أمرة ولا يجوز انتهاكها لأن النظام العام هو مجموعة الحقوق الأساسية للإنسان لذا أي قيد يقع على حرية الاعتقاد بحجة أنه يخالف النظام العام يجب أن يكزن منصوص بقانون .. فهل يوجد قانون أو مادة تمنع تغيير الأديان ؟

http://www.copts-united.com/invs/inv...rom=&ucat=144&
الرد مع إقتباس