عرض مشاركة مفردة
  #15  
قديم 04-08-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road
.. بالتأكيد لا يوجد لذا فالقاضي الذي يحكم بمخالفة النظام العام هو الذي يحكم بالشريعة الإسلامية مؤكداً أنه لا يجوز تطبيق المادة الثانية من الدستور ! وأشار أن قانون الأحوال المدنية يؤكد على حق كل فرد في تغير بياناته ويلزم وزارة الداخلية بتنفيذ دلك وفي حالة رفضها تكون ارتكبت جرم ومخالفة للنظام العام وأكد أنه يستند إلى فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية في حق المسلم في تغيير ديانته ورغم تراجعه فهو لم يخرج عن السياق العام في حرية الاعتقاد في الإسلام والغرب قد نظر للإسلام كدين ينظر بتحرر لحقوق الأفراد في اختيار ديانتهم وأنه لا يوجد نص صريح أو قانون يقول أن من يخرج على الإسلام يقتل والمادة الأولى والمادة 46 تتوافق مع المادة 18 من إعلان حقوق الإنسان الدولي للقضاء على التعصب القائم على الدين أو المعتقد ويوجد 12 معيار دولي لحماية حق الفكر والضمير والعقيدة وتم استخدمهم في هذه الدعوى ، وحول تطبيق القانون الدولي قال الدكتور عوض أنه لابد من استنفاذ كل السبل الداخلية أولاً قبل اللجوء إلى القانون الدولي الذي يصبح مكمل لمطالبة الدول بتطبيق الحقوق وعند الرفض تقع المسألة المعنوية وختم الدكتور عوض بأنه يعلم أن المتشددين سوف يفتحوا النار ولكن حقوق الإنسان يجب تطبيقها مشيراً أنه يستعد لفتح ملف 1500 متنصر هاجروا خوفاً وهرباً يحملون تعذيبهم معهم، لذا يجب إعادة حقوقهم من خلال القضاء المصري
الدكتور ضياء رشوان الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية والمتخصص في شئون الجماعات الإسلامية قال أنه لا يمانع في حق الفرد من تغيير دينه شريطة أن يكون ذلك بشكل علني وأن يكون التحويل من المذاهب أيضاً بشكل رسمي وقانوني لا سيما المذاهب المسيحية (الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتساتنت) مشيراً أنه لا يوجد قانون للردة أو عقوبة للمرتد ولكنه يطالب أيضاً بوضع إطار قانون للإعلان عن التحول من المذاهب داخل الديانات في إطار ما يسمى بالنظام العام لأنه يعتبر التحول من مذهب لأخر هو الأخطر من تحول من ديانة لأخرى لذا من حق المجتمع أن يكون هناك إعلان عام لهذه التحولات مؤكداً على احترامه لحرية الاعتقاد شريطة الإعلان العام لهذه التحولات سواء على مستوى الأديان أو المذاهب.
المستشار عاصم جابر نائب رئيس محكمة النقض المصرية أكد على أن الدستور نص على حرية الاعتقاد وما يتفق مع طموحات الفرد مشيراً إلى أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم أو السنة أو القانون الوضعي تلزم بعدم تغيير الإنسان لديانته أو تلزم بعقاب الإنسان دينوي الذي قام بتغيير ديانته تاركاً عقاب الإنسان لله وحده يوم القيامة لأن هذه علاقة بين الإنسان وربه وأشار أن حد الردة غير مستقر في الشريعة الإسلامية وغير محسوم لأنه تم تطبيقه في عهد الصحابة ولكن كان ذلك لعدم إثارة الفتنة في بداية الدعوة الإسلامية كما فرضت حالة الحرب ذلك لذا فإن حد الردة لا يطبق مادام لا توجد حالة حرب أو اضطرابات وحول حكم المحكمة الإدارية بخصوص العائدين للمسيحية قال المستشار عاصم أن القضاء المدني يلتزم بنصوص القانون الوضعي لذا لا يمكن صدور هذه الأحكام لكن القضاء الدستوري والإداري يصدر أحكامه طبقاً لموائمة المناخ العام ووضع الاعتبارات السياسية والاجتماعية حتى لو تم مخالفة الاعتبارات الدستورية لأنها تضع سلامة ووحدة المجتمع في المقام الأول لذا قد تأتي بعض الأحكام التي تخالف نصوص القانون ولكن بشكل غير صريح لترتيب سلامة وموائمة المجتمع في المقدمة وأضاف أن المجتمع المصر شاهد في الفترة الأخيرة العديد من القضايا الشائكة التي أثارت العديد من الخلاقات والجدل وتدخلت العديد من الجهات مثل صدور فتاوى حولها جعلت من المكاسب القانونية والاجتماعية لهذه القضايا قليلة وأعطت الفرصة لكل شخص التدخل لتحقيق مكاسب شخصية لذا طالب المستشار عاصم جابر بوضع هذه القضايا في نصبها الطبيعي والتحرر من الأفكار التي تعيد مجتمعنا للوراء والالتفات للقضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والقضاء على الفساد وهذه هي أولويات المجتمع لأن قضية
الرد مع إقتباس