الكويت: شهر حبس ومائة دينار.. عقاب مفطر رمضان
الكويت-عبد الرحمن سعد-إسلام أون لاين/16-12-2000
منذ بداية شهر رمضان المعظم، وحتى نهايته تغلق جميع المطاعم في الكويت أبوابها، وتمتنع عن ممارسة عملها المعتاد في تقديم الأطعمة للزبائن؛ التزاما بالقوانين الصادرة في هذا الصدد، وفتاوى علماء الدين بهذا الخصوص.
وتكريسًا لهذا الأمر؛ أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قبل أيام بيانًا أكدت فيه أنه "حرصًا منها على حرمة شهر رمضان ومراعاة للنظام العام، واحترامًا للآداب العامة والتمسك بآداب الدين الحنيف، وقيم الإسلام السمحة؛ فإنها توجه عناية جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بأحكام مواد القانون رقم 24 لعام 1986 بشأن المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان الفضيل".
وينص هذا القانون في مادته الأولى على أن يُعَاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جاهر بالإفطار في مكان عام في نهار رمضان، وكذلك كل من أجبر أو حرّض أو ساعد على تلك المجاهرة، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام الذي استخدمه لهذا الغرض لمدة لا تتجاوز شهرين.
كما ينص القانون على أنه لوزير الداخلية إصدار قرارات بإغلاق ما يرى ضرورة إغلاقه من المحال في نهار رمضان؛ تحقيقا لأغراض هذا القانون، ومعاقبة المسئول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار الوزير المذكور بالعقوبة المنصوص عليها.
ويتفق هذا القانون مع فتاوى علماء الكويت بتحريم عمل المطاعم خلال نهار رمضان، ويقول الدكتور خالد المذكور -رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية-: وإذا كان المسلم مفطرًا في نهار رمضان، دون عذر فيحرم على المسلم أن يقدّم له شيئًا من المفطرات؛ لأن الله تعالى حرم ذلك بقوله: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، وتقديم الطعام والشراب لمفطر عمدًا دون عذر فيه معاونة على الإثم والعدوان وانتهاك حرمة هذا الشهر العظيم، أما من كان صاحب عذر فلا يجاهر بالفطر ويتستر عند أكله أو شربه.
ويقول الدكتور عجيل النشمي العميد السابق لكلية الشريعة: إن من حق السلطات أن تعاقب المجاهِر بفطره، وتعاقب من باع له كمطعم أو غيره.. وهكذا تمضي السلطات الكويتية مسلحة بالقانون والفتوى في غلق المطاعم وضبط المجاهرين.
http://www.islamonline.net/Arabic/ne...rticle17.shtml