عرض مشاركة مفردة
  #20  
قديم 24-09-2007
emial adel
GUST
 
المشاركات: n/a
فى سوريا:
وفى نص قانون العقوبات السوري في مادتيه التاليتين على ما يلي :

المادة 462
من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين
المادة 463
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة:
آ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس ….
ب ـ من هدم أو حطم أو..............
هذه القوانين وضعت لحماية كل من يمارس شعائر دينه دون تحديد لمن هم أصحاب هذه الشعائروالطقوس سوى أنهم مواطنين سوريين من الجهال والمتطرفين وهى كقوانين تعتبر ممتازه لكن المهم هو التنفيذ على أرض الواقع
لكن هؤلاء المرعوبين من زيادة أعداد الموجاهرين بالافطار فلايهم أن يفطر الشعب كله ولكن سرآ
الرد مع إقتباس