عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 18-11-2007
الصورة الرمزية لـ الحمامة الحسنة
الحمامة الحسنة الحمامة الحسنة غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2007
الإقامة: فى جنب يسوع المجروح
المشاركات: 6,398
الحمامة الحسنة is on a distinguished road
وتحدثت المحكمة الدستورية العليا عن سُلطة الفرد في التقرير فيما يؤثر في مصيره على النحو التالي: "ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثّل أغواراً لا يجوز النفاذ إليها، وينبغي دوماً ألا يقتحمها أحد ضماناً لسريتها وصوناً لحرمتها، فلا يكون اختلاس بعض جوانبها مقبولاً.

وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها تصون مصلحتين تتكاملان فيما بينهما وإن بدتا منفصلتين، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التي ينبغي كتمانها وحجبها عن الآخرين، وكذلك بما ينبغي أن يستقل به كل فرد من سُلطة التقرير فيما يؤثر في مصيره. وتبلور هذه المناطق جميعها التي يلوذ الفرد بها، مطمئناً لحرمتها، وامتناع إخضاعها لأشكال الرقابة وأدواتها على اختلافها، الحق في أن تكون للحياة الخاصة تخومها، باعتبار أن صونها من العدوان أوثق اتصالا بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحضرة، وأكفل للحرية الشخصية التي يجب أن يكون نهجها متواصلاً ليوائم مضمونها الآفاق الجديدة التي ترنو الجماعة إليها".

كما نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته السابعة عشر على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته" وأن "من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس".
ومن هنا أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والمناط بها تفسير مواد العهد إلى "أن مفهوم الخصوصية يُحيل إلى ذلك النطاق في حياة الشخص الذي يمكن له فيه التعبير بحرية عن هويته".
أشار رمضان إلى أن تدّخل سُلطات الدولة لمعاقبة المواطنين على ممارستهم لحرية الاختيار يُعد تدخلاً غير مشروع في خصوصيتهم، وينتهك حقهم في الحرية الشخصية عبر إجبارهم على الدخول أو الاستمرار أو ادعاء الدخول أو الاستمرار في ديانة بذاتها دون رغبة أو إيمان حقيقي من قِبلهم، وبالتالي عدم السماح بتحوّل أي مواطن إلى ديانة معينة، أو رفض الجهة الإدارية منحه الأوراق الرسمية التي تفيد ديانته التي يعتنقها يُعد إهداراً وسلباً للحرية الشخصية وانتهاك لحرمة حياتهم الخاصة، مما يَصمه بعيب مخالفة الدستور والمواثيق الدولية!!!
على الجانب الآخر وحسب ما ينص عليه تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تم التأكيد على أنه إذا ظل الشخص المرتد باسمه وديانته "الإسلام" وهو في حقيقته "مسيحي" فإن ذلك يكون أشد الخطر على الإسلام والمسلمين، ويُلحق الضرر بجميع المتعاملين الذين لا يعرفون حقيقته؛ حيث إن الشخص يكون في حقيقته مسيحياً ويمارس طقوس وشعائر الديانة المسيحية، ويظل يتعامل باسمه وديانته "الإسلام" مع مَن لا يعرف حقيقته، وهذا الشخص يمكن أن يأخذ ذلك ستاراً لتحقيق أغراض غير شرعية تَضر بالغير، ومنها أن يستعمل اسمه وديانته الثابتة في بطاقته الشخصية للزواج من مسلمة -بالخداع- وهي لا تعرف حقيقته، وهذا لا يجوز في الإسلام.
وخلص التقرير إلى أنه يتعين إثبات الديانة الحقيقية للمدّعي وكذا اسمه الحقيقي حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره، دون الوقوع في ثمة غلط في ذلك، كما أنه علاوة على ذلك فإن الدين الإسلامي يعلو ولا يُعلىَ عليه، ومَن يدخل الدين الإسلامي فإن الدين يضيف إليه ويزيد من قدره وشأنه، أما مَن يدخل الدين الإسلامي وقلبه ليس مطمئناً بالإيمان لغرض في نفسه أو آخر، ويلفظ الدين بعد ذلك فإن الدين الإسلامي يلفظه ويتبرأ منه".
وترتيباً على ما تقدم فإن امتناع جهة الإدارة عن إعطاء المدّعي بطاقة تحقيق شخصية وشهادة ميلاد جديدتين بالاسم والديانة الحقيقية والتي عاد إليها بعد الإسلام وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، إنما يُشكّل قراراً سلبيا غير قائم على سبب يبرره في الواقع"!!!
يذكر أن القضية تعود إلى العام الماضي حينما رفع 12 مواطناً مسيحياً دعوى قضائية يطالبون فيها بالعودة إلى ديانتهم الأصلية المسيحية، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً يوم 24 إبريل الماضي بعدم أحقية المرتد عن الإسلام باستخراج بطاقات شخصية مدوّن بها ديانته، ثم تم الطعن على هذا الحُكم، وقبلته المحكمة،إلا انه تم تأجيله إلى جلسة الأول من سبتمبر الماضي، وتم حجزها للحُكم في 17 نوفمبر الجاري.



http://www.copts-united.com/invs/inv...rom=&ucat=139&





مبارك شعبى مصر
__________________

(من يُقبل اليَّ لا أُخرجه خارجاً )( يو6: 37)
(حينئذ يسلمونكم إلى ضيق و يقتلوكم و تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إسمي)
( مت 24:10 )
مسيحيو الشرق لأجل المسيح

http://mechristian.wordpress.com/
http://ibrahim-al-copti.blogspot.com/
الرد مع إقتباس