مشاركة: انظروا للشاذ مفتى المنكوحه السعوديه
سلاام المسيح رب المجد
هناك آيتان من القرآن تنفيان صدق مايقوله الزملاء المسلمون من تحريم الدخول بطفلة قبل بلوغها
1 الآية الأولى هي الآية 4 من سورة الطلاق
إقتباس:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
|
وقد جاء في تفسير تلك الآية ما يلي :
تفسير ابن كثير
إقتباس:
وَكَذَا الصِّغَار اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ سِنّ الْحَيْض أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَعِدَّةِ الْآيِسَة ثَلَاثَة أَشْهُر
|
تفسير الطبري
إقتباس:
وَكَذَلِكَ عِدَد اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ مِنْ الْجَوَارِي لِصِغَرٍ إِذَا طَلَّقَهُنَّ أَزْوَاجهنَّ بَعْد الدُّخُول
|
تفسير القرطبي
إقتباس:
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ (يَعْنِي الصَّغِيرَة) فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر
|
تفسير الجلالين
إقتباس:
وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن لِصِغَرِهِنَّ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر
|
قد يقول أحد الزملااء أن المقصود بالزواج في الآية عاليا هو الزواج وليس الدخول بالزوجة الطفلة (أي ممارسة الجنس معها)،
ولكن لايجب أن ننسى أن هناك الآية 49 من سورة الأحزاب التي تنص على :
إقتباس:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا
|
أي أنه إذا تم الزواج بدون الدخول فليس هناك عدة، وعليه فالمقصود بالآية الأولى هو الزواج والدخول (أي ممارسة الجنس) والذي يبدو أنه كان شائعا في أيام الإسلام الأولى (ربما من بقايا الجاهلية ) ولكنما السبب وراء انكار الزملااء المسلمين هذا؟؟؟؟
ما هو حلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال على رأي الشيخ يبقى ربنا يرحم البنيات الغلاابى
و لا يسعنا إلا أن نقول ربنا يشفي
|