مشاركة: سوال
الأخوة الأفاضل Pharo Of Egypt ،hanyamengad ،knowjesus_knowlove ،El-Basha
سلام ونعمة ،
يتسائل الأخ hanyamengad قائلا :"السيدة اللى جوزها اتجوز عليها قبطية ارثوذوكسية و جوزها كمان قبطى ارثوذوكسى يبقى لية وكيل النيابة رفض اعتبار زواجة الثانى جريمة ولا هى بس زنا من وجهة نظر الكنيسة و ملهاش عقوبة قانونية من وجهة نظر الدولة ؟ "
والأجابة هى :
1-ربما يكون الزوج قد غير طائفته دون علم الزوجة وفى هذه الحالة تطبق الشريعة الأسلامية.
2-ربما يكون الزوج قد غير ملته (ديانته) دون علم الزوجة وفى هذه الحالة تطبق الشريعة الأسلامية.
كما أريد ان أوضح شيئاً هاما جداً ألا وهو :-
لقد قلت فى مشاركتى السابقة التالى :"وكقاعدة عامة تطبق شريعة غير المسلمين على المتخاصمين إذا أتحدا فى الديانة والطائفة والملة ،وكان النزاع متصلا بالزواج وما يرتبط به .
وتطبق الشريعة الأسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا تخلفت شروط تطبيق شريعتهم . فإذا كان الزوجان مثلاً من الأقباط الأرثوذكس طُبقت شريعتهم ،اما إن كان أحدهما مثلاً من السريان والأخر من الروم طُبقت الشريعة الأسلامية. "
لاحظ أننى قلت قاعدة عامة وليس قانونا عاما والفارق هنا هو ان القاعدة العامة ما هى إلا قاعدة توافقية لتقنين بعض الأوضاع التى ليس لها نص قانونى صريح وهى غير مُلزمة للقاضى فى المُحاكمة ليأخذ بها على عكس القانون الصريح الذى به نص فلا يستطيع القاضى تجنبه أو التغاضى عنه لذلك إذا طالب أحد المُتخاصمين فى نزاعات الأحوال الشخصية اللجوء الى الشريعة الأسلامية والأخر رفض يتم تطبيقها فى النزاع القانونى إستنادا الى المادة الثانية من الدستور والتى تقول أن مصر دولة إسلامية.
والشريعة الأسلامية تبيح تعدد الزوجات على عكس الشريعة المسيحية التى لا تبيح هذا الأمر كما أن الزواج العرفى له أُصول إسلامية تعترف به شرط أن يشهر الزوجان الزواج حيث أن الشرط الأساسى للزواج فى الأسلام هو الأشهار وليس التوثيق ولهذا السبب ينتشر الزواج العرفى فى الدول الأسلامية وتعترف به المحاكم المصرية فى بعض المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية .
الأن نأتى لسؤال أخونا العزيز El-Basha وهو:"السؤال للحقوقين ماذا تفعل الزوجه الأولي لتحريك حفظ الدعوي من النيابه في "قضية زنا لمتحدي المله"؟"
وللأجابة على هذا السؤال نقول:-
يجب على هذه السيدة أن تسير فى إتجاهين مُختلفين فى نفس الوقت وهما :
1-كنسيا :يجب عليها التوجه الى الأنبا بولا رئيس لجنة الأحوال الشخصية فى الكنيسة ومعها كل المستندات التى تُثبت قيام زوجها بالزواج العرفى -الزنا-من إمرأه اخرى وتطلب تطليقها منه .
2-مدنيا : تتوجه الى مُحامى لتطلب رفع قضية طلاق ضد زوجها إستنادا الى القاعدة العامة إذا كان لايزال أُرثوذوكس أو الى الشريعة الإسلامية كما سيخبرُها المحامى فى حالة تغيير زوجها لطائفته او لملته .
آخر تعديل بواسطة morco ، 04-02-2009 الساعة 01:51 PM
|