مشاركة: فضيحة قانون الأحوال الشخصية السوري (الجديد)
لقد ولد ميتاً..! المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية السوري
يحيى الأوس- الثرى
7-11-2009
لا أعرف ما إذا كانت وزارة العدل مقتنعة بأن ما أسمته المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية السوري الجديد هو فعلا جديد، لأنني شخصيا لم ألمس فيه هذا الوصف، ولو أنها قالت القانون المعدل ربما سيكون ذلك أكثر جدوى. فالتعديلات التي خرجت بها علينا لا تعدو أن تكون مجرد رتوش لبعض الألفاظ بعيدا عن الجوهر الحقيقي للقانون، وإن قراءة سريعة لماهية هذه التعديلات تعطينا فكرة حول ماهية هذه التعديلات التي لا يمكن القول بأنها تمثل مشروعاً وطنياً يرضي السوريين بتركيبتهم الاجتماعية والدينية والحضارية.
القانون حافظ على كافة حالات التمييز التي يحل بها القانون النافذ على الصعيدين الاجتماعي والديني فالمرأة لا تزال نصف شاهد المادة رقم المادة (12) يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
وهي غير قادرة على العمل دون إذن الزوج تحت طائلة الحرمان من النفقة المادة (73) يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون أذن زوجها. ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذنا لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة. هي غير قادرة على المحافظة على زواجها بسبب شرط كفاءة الزوج الممنوح لوليها كذريعة تمكنه من فسخ عقد زواجها لو أراد المادة (27) إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ الزواج. القانون فشل أيضا في توفير أي وسائل تحمي المرأة من الطلاق التعسفي الذي يقع عليها بإرادة منفردة من الزوج واكتفى بتجنب ذكر كلمات أثارت كثيرا من اللغط سابق ككلمة النكاح دون أن يلتفت إلى كلمات أخرى كالموطوءة والآيسة والناشز وسن اليأس والمرضعة بأجر..
وإذا كان القانون قد خص الكفالة بباب خاص أسماه "كفالة الصغير والتكافل الأسري" فإنه لم يأت بجديد فالطفل المكفول لا يزال بعيدا عن نيل اسم العائلة التي تكفله وهو محروم من الميراث علما ان دول إسلامية كثيرة تجاوزت هذه المرحلة ومنحته حق نيل اسم العائلة التي ينشأ الطفل المكفول بها. وإذا كانت الخطوة الملحوظة برفع الحد الأدنى لسن زواج الأطفال من الثالثة عشرة للفتاة إلى الخامسة عشرة وللفتى من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة هي النقطة الأبرز فيه فإنه من الواجب التذكير بان الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها بهذا الشأن اكثر وضوحا وكان الأجدر بنا الالتزام بها وهي سن الثامنة عشرة.
صندوق تكافل أم صندوق استجداء
المشروع أيضاً استنسخ فكرة صندوق التكافل الاجتماعي من مسودة القانون البائد ولكن للأسف دون أن يجد موارد حقيقية له الأمر الذي يجعل من هذا الصندوق مفلس قبل أن ينطلق حتى فهو لم يذكر إن هناك أي دعم حكومي له من الموازنة العامة أو من موازنة وزارة العمل أو أي جهة حكومية أخرى. ولو أن هناك تلميح إلى أو إشارة إلى حد أدنى لمبلغ النفقة يجب على القضاة الحكم بع كحد أدنى لكان ذلك أكثر نفعا من صندوق يحتاج إلى من يعينه قبل أن يقدم المعونة لأحد.
ضربة قاضية
الطامة الكبرى هي أن هذا المشروع يوجه ضربة قاضية لقوانين الطوائف المسيحية الثلاث القانون رقم /10/ 2004 الخاص بطائفة السريان الأرثوذكس، والقانون رقم /23/ 2004 الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، والقانون/31/ 2006 الخاص بطائفة الروم الكاثوليك عندما يوقف العمل بهذه القوانين ويضرب عرض الحائط بكل الجهود التي بذلت لإعدادها، علما أنها قوانين تلائم هذه الطوائف وهم لم يشتكوا منها أو يطالبوا بتعديلها يوماً.
باختصار شديد هذا القانون لا يختلف في المضمون عن القانون الذي سبقه فهو ينسخه إلى حد بعيد ومهما حاولت اللجنة تغليفه ليصبح مقبولا فإن ذائقة السوريين واحتياجاتهم باتت أكثر تطورا لتميز بين ما يحتاجونه حقاً وما لا يحتاجونه وأبسط ما يمكن القول عنه... حقاً لقد ولد ميتاً..!
http://www.thara-sy.com/thara/module...p?storyid=1192
|