عرض مشاركة مفردة
  #7  
قديم 01-05-2011
الصورة الرمزية لـ abomeret
abomeret abomeret غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 2,345
abomeret is on a distinguished road
مشاركة: عودة الى الملف الذى لا يرغب البعض غلقه

عودة الى الملف الذى لا يرغب البعض غلقه (4-5)

مصرى 100

هامش :

يختص هذا الجزء بحيثيات الحكم فى القضية التى أقامها الشيخ يوسف البدرى ومحاميه لتحرير الأسيرة المسلمة السيدة وفاء قسطنطين من براثن الكنيسة المصرية ، ولو تنبه القارئ العزيز لتعرف على ما آل اليه الحكم فى تلك القضية من خلال ما صرح به المستشار نجيب جبرائيل بالجزء الأول ، حيث أوردت قول سيادته " هذه الدعوى أيضاً رفعت ممن لا يملكون صفة فى رفعها وسوف تكون نهايتها عدم قبولها لانعدامالصفة كسابقتها التى رفعها الشيخ يوسف البدرى لإسترداد ماسماها بالأسيرة وفاءقسطنطين ".

ما يجدر ذكره أن هناك الكثير الذين تدخلوا فى القضية منضمين الى جوار الشيخ البدرى ومحاميه ، وقد طلبوا الحكم بذات طلبات المدعيين باعتبار أنهم من المصريين ودينهم الإسلام وأن القرار المطعون فيه - من وجهة نظرهم - قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال طبقاً لحكم المادة الثانية من الدستور ، كما كان هناك تدخل هجومى من جانب المستشار نجيب جبرائيل من خلال صحيفة طلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلاً هجومياً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفض الدعوى ، وإستند فى صفته فى ذلك إلى أنه قبطى مسيحى وله مصلحة فى بيان الواقعة وإستجلاء أمورها ، وأن الدعوى الماثلة تمثل إفراغاً للمادة الثانية من مضمونها ، فضلاً عن أن وفاء قسطنطين لم تجبر على إعتناق المسيحية أو الارتداد عنها بل لم تشهر إسلامها أصلاً ، مما يكون قرار تسليمها للكنيسة قد صدر متفقاً وصحيح القانون والمصلحة العامة . وقد أعتبرته المحكمة الموقرة خصماً منضماً للجهة الإدارية فى ضوء إتفاق طلباته مع طلبات الجهة الإدارية .

اللافت للنظر أحبائى هو تلك الأسانيد الواهية التى إستند اليها المدعين والمتدخلين معهم ، حيث تمثلت فيما قدموا من حوافظ مستندات طويت على صور من صفحات لبعض الجرائد . أيضاً ما سبق وأشرت اليه بالجزء الأول من أسانيد الشيخ البدرى من كتابات للسادة أ/ مصطفى بكرى – د. سليم العوا والمستشار طارق البشرى ، وأشرت فى ذلك الى أننا كلنا نعلم ما يعتمل فى قلوب وصدور هؤلاء تجاه كل ما هو قبطى .

فى هذا أشارت المحكمة الموقرة " ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم أو أخبار تتحمل الصدق أو عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسبر غور قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .

وإنى لأتساءل إزاء ذلك : هل كل هذا الهياج والصخب والضجيج والتظاهرات ، نابعاً من عقل راجح ورشيد تستند فيه الى أحكام هذا العقل ؟ أم هى عاطفة ، أم غيرة على الإسلام فى غير موضعها ، أم إستقواء من الأغلبية موجه ضد الأقلية لإنتزاع إبنة من أبنائها وضمها الى معسكرهم ، ليكون عندها الإنتشاء والزهو لأن الإسلام قد إنتصر على المسيحية بالضربة القاضية الفنية من خلال أسلمة زوجة كاهن ؟ !!!

التصور عندى ، إنسحاب الأول من المشهد العام ، وأعنى به العقل الراجح ، والحضور القوى لباقى العوامل الأخرى التى أشرت اليها .

لا أخفى عليكم أحبائى قلقى وتوترى من الحاصل على الساحة المصرية الآن ، وما سوف تحمله لنا الأيام القادمة . وفى موضعنا الماثل ، أشير الى مبعث ذلك هو تلك الخبرات السيئة التى تراكمت لدينا نحن الأقباط من القضاء المصرى المخترق فى كل ما يخص الشأن القبطى ، فضلاً عما هو جار على الساحة .

وإن كان البادى أن عصراً جديداً قد بزغ ، غير إننا لم نر تغيراً واضحاً عما سلفه . فلا زال المجرمين وال**** والسوقة الذين إرتكبوا جرائم قتل وأذى بحق الأقباط ، طلقاء يمرحون أمام أعيننا بكامل حريتهم حيث تم تغييب القانون من خلال قهر الأقباط على التصالح بجلسات مصاطب الصلح العرفى ، فما هو الجديد إذاً بين العصرين ؟ ألا يجعلنا ذلك أن نقول أن أحمد زى الحاج أحمد ؟ الحقيقة وإن شئنا الدقة ، هناك بالفعل جديد ، لكن للأسوأ ، حيث نرى الحدود تقام ضد الأقباط من خلال ال**** ، وإن كانت جرائمهم قد جرت أمام أعين رجال الأمن بالعهد البائد ، غير أنه وفى وقتنا الحاضر، فقد صار يجرى أمام أعين رجال قواتنا المسلحة البواسل ، ومن أسف أن يكون ذلك كله دون إعمال أو تفعيل للقانون .. بكلا الحالتين . !!!.

تغيير آخر ، أن يعهد الى المشايخ ليقرروا للأقباط من حقوق , بل ويمنح هؤلاء ساعات وأيام لكى يتفاوضوا مع ال**** لتقرير تلك الحقوق بدلاً من القبض عليهم وتطبيق القانون . كل ذلك مرة أخرى قد جرى أمام رجال قواتنا المسلحة وتحت رعايتهم بمثل ماحدث فى كنيسة صول بأطفيح . !!!.

على أن مارسخ القلق أيضاً داخلى ، ما نما الى علمى من سابق إهدار حقوق للأقباط من قبل المستشار كمال اللمعى بالقضايا التى وردت أمام سيادته , وهو الناظر الآن ومباشر لقضية السيدة كاميليا شحاتة .

لا أخفى أيضاً أن هناك عدم إرتياح قد غمرنى عندما حانت منى إلتفاتة وإطلالة صوب إحدى جلسات المحاكمة وكانت فى2 نوفمبر 2010 ، ومن خلال أحد المحامين المشاركين ( طارق أبو بكر ) ، حين نودى على الرول فتقدم سيادته وقدم حافظتي مستندات إحتوت على مقالات المستشار طارق البشرى بجريدة الشروق ومقال بجريدة الكويتية وبلاغ للنائب العام فضلاً عن مستندات أخرى . بدأ فى الترافع ولم يستمر لدقيقة واحدة حتى قاطعه القاضى قائلاً لماذا لم تختصم البابا شنوده بصفته مصدر قرار إحتجاز كامليا ، فرد عليه قائلاً : نحن لم نرد أن تحمل الدعوى بعد طائفى وأكتفينا بإختصام رئيس الجمهورية بصفته ، لكونه متبوع ومسئول عن أعمال تابعه وكان يجب عليه إلغاء القرار السلبى بإحتجاز كامليا ، لكنه إمتنع عن ذلك . عند محاولة تكملة مرافعته قاطعه القاضى قائلاً طلباتك يا أستاذ .

ولعل ما أدهش وفاجأ الجميع عندما وجدوا بتلك الجلسة ، أن هناك قضيتين أخرتين ، واحدة مرفوعه بإلغاء القرار السلبى باحتجاز كامليا ، والأخرى على قرارات إحتجاز مجموعة أخري من الاخوات الأسيرات لدى الكنيسة .. وفاء قسطنطين - مريان مكرم - تريز ابراهيم وغيرهن ، وقد قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 14/12 / 2010 .

لقد حدث بالفعل ما كنت أخشاه .. إستدعاء قداسة البابا شنودة للمثول أمام المحكمة ، فأحدث ذلك إرتباكاً كبيراً داخل أروقة الكنيسة . وإن كان قد جرى تصحيحاً لهذا الأمر من قبل المستشار معتز كامل مرسي ، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس - كما سلفت الإشارة بالجزء الأول - وتوضيح سيادته بأن ما صدر عن المحكمة في حقيقته هو قرار يتصل بإعلان قداسة البابا بعريضة الدعوى بصفته الدينية وليس بشخصه . رغم ذلك فإن الرأى عندى – وقد أكون مخطئاً – أن كان هناك إستدعاء وليس إعلان ، وإلا هل من المقبول عقلاً أن يخطئ الجميع الفهم ، السادة المحامين الأفاضل والإعلاميين حين أشاروا الى هذا الإستدعاء . !!!.

يبدو والله أعلم أن ظهور رجال القانون الأجلاء بكنيستنا العريقة بعديد من وسائل الإعلام المختلفة موضحين هذا الخطأ القانونى الفادح ، قد أوقع رجال المجلس ( مجلس الدولة ) فى حرج بالغ ، فكان تصويبه على ذاك النحو .

أو ربما جاءت لهذا المجلس إلتفاتة من جانب جهات عليا ، أن هذا الإستدعاء غير القانونى – من شأنه أن يحدث فتنة ، فضلاً عما يمكنه فسح المجال رحباً أمام القيل والقال ، والحكاية .. ( مش ناقصة ) .

فى هذا سبق لى بالجزء الأول أن أوضحت رؤية المستشار نجيب جبرائيل فى عدم صحة قانونية هذا الإستدعاء ، وأضيف اليه بحسب الوارد بجريدة الأهالى فى 6/4/2011 ، فقد وصف د. إيهاب رمزي استاذ القانون الجنائي البلاغ المقدم للنيابة العامة من قبل المحامين السلفيين بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للحضور أمام المحكمة للإلاء بأقواله في قضية كاميليا شحاته ، بأنه بلاغ ليس له قيمة قانونية ، لأنه في حالة تقديم بلاغ للنيابة العامة لابد من توافر أدلة جنائية ، وبالتالي وجود أدلة مادية ، وهذا غير موجود مطلقا ، بالإضافة إلي أن المختصين برفع دعوي هم أهل وعائلة كاميليا شحاتة إذا صح القول بأنها مختطفة داخل أحد الأديرة - كما يقال - وليس من حق أحد المتشددين في هذا الوقت لأن الأمر لا يحتمل وهذا البلاغ هو نوع من أنواع إثارة الفتن وتهييج الاحتقان بين المواطنين .

قال أيضاً رمسيس النجار محامي الكنيسة الأرثوذكسية أن أي بلاغ يقدم للنيابة العامة لا يجبر مواطناً علي المثول أمام النيابة أو النائب العام إلا بطلب رسمي بالحضور ، ولم يصدر حتي هذه اللحظة أي طلب أو رد من النيابة ، وبالتالي في حالة وجود قرارات معينة نتعامل معها بموجب القوانين الموجودة ، لأن المادة 4 من الدستور تعطي الحق لأي مواطن أن يقيم دعوي .

وتساءل الأنبا مرقس أسقف شبرا ورئيس اللجنة الإعلامية بالكنيسة ، ماذا تفعل الكنيسة بعد أن أكد الأزهر والأوقاف بأن كاميليا لم تشهر إسلامها ؟ وأن البلاغ المقدم ضد البابا هو أمر تحكم فيه المحكمة وليس للكنيسة موقف في ذلك .

ولعل تساؤلى : إن صحت ظنونى تلك ، هل من الممكن أن تدار أمور البلاد والعباد على هذا النحو والنهج غير السوى ؟

لقد كتب الكثير من الأفاضل فى موضوع السيدتين وفاء وكاميليا ، غير إننى لم أجد أحداً قد تطرق الى الدعوى الماثلة والى حيثيات ما ورد بها ، ما دعانى عزيزى القارئ لكى أعمد الى التطرق اليها لكى أطلعك عليها بالكامل ، وبغية أن يتصل علمك بأن قضية كاميليا ماهى إلا نسخة كربونية مكررة من قضية وفاء ، والوضع الطبيعى أن تؤؤل فى حكمها بمثل ما آلت اليه ، وما عداه فهو الخطأ بعينه ، خاصة وقد أكدت المحكمة الموقرة على حقيقة ثبوت عدم صحة واقعة إجبار السيدة وفاء على ترك الدين الاسلامى إلى غيره وفقاً لما سلف بيانه . كما ثبت إخلاء سبيل المذكورة من النيابة العامة حسبما ورد ببيان النائب العام لتذهب إلى ما تريد , بما قاد المحكمة الموقرة الى أن قضت فيها بعدم إختصاصها من جهة ، وبإنتفاء شرطى الصفة والمصلحة وعلى النحو المبين بالسطور الأخيرة من هذا الجزء .

أياً ما ستؤول اليه الأمور ، فإنه يتعين على ضعفى أن أطرح القلق جانباً ، وأن أتطلع الى المستقبل بنظرة ملؤها الرضا والشكر والتفاؤل ، والسبب إن إلهنا قوى ، وهو دائماً ما يحول الأمور للخير ، وإن سمح بضيقة أو ألم ، فسوف يؤول كل ذلك فى نهاية الأمر الى صالحنا ، وعلينا فى كافة أمور حياتنا أن نتذكر وعده الإلهى :

هــــا انا معــــــــــكم كل الايام الى انقضــــــــــاء الدهر ( مت20:28)


وأن كان الرب معنــــــــــــــــــــــ ــا فمن علينـــــــــــــــــــــ ــــــــــــا .


وهيا بنا أحبائى لنطالع معاً حيثيات الحكم وما ورد به ( الكاتب )

حكم الدعوى :


باسم الشعب
مجلس الشعب
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الادارى

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية ..

السيد/ سامي عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10838لسنة59ق

المقامة من

يوسف صديق محمد البدري

وطه محمود عبد الجليل

والخصوم المتدخلين

(عبد المجيد العنانى، أحمد حسين أحمد ، جمال عبد المهيمن مرسى )

محمد خليل المليجى، رضا محمد مرسى، حسن هاشم حسن

إيهاب محمد عبد الوهاب ، على عبد الله على، محمد عبد الحى إبراهيم

ضــــــــــــد

1- وزير الداخلية ... بصفته

2- البابا شنودة ... بصفته

3- نجيب جبرائيل عن نفسه وبصفته رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
(متدخل هجومي)

الوقائع

وتخلص - فى أن المدعيين أقاما - الدعوى المائلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 18/1/2005 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع / وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه وقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى إشهار إسلامها وذلك فى جلسة علنية تذاع فى التليفزيون المصرى وبحضور علماء الأزهر ورجال الكنيسة ... مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

وذكر المدعيان شرحاً للدعوى : أن وسائل الإعلام والانترنت تناقلت خبرا عن حدوث مشاجرات ومظاهرات داخل الكنيسة المرقسية بالعباسية أثناء تشييع جنازة ، وقد استبان أن ذلك لا يرجع حسب الرويات والمحضر رقم 58/2004 أحوال قسم السلام والمحضر رقم 8249 لسنة 2004 جنح الوايلى أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسى تدعى (وفاء قسطنطين) – تعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة شاهدت برنامجاً تليفزيونياً يتحدث فيه أحد العلماء المسلمين –وتأثرت بما ذكره واطلعت على الكتب الإسلامية وشهدت بأن لا إله إلا الله - سرا وكتمت إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها (شيرى يوسف معوض) وأنها قد أدت شعائر الإسلام سراً لمدة سنتين ، وإذ علمت إنه لا يجوز أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم ، تركت وغادرت إلى القاهرة لمنزل أسرة مسلمة تقيم فى مدينة السلام كان أفرادها جيراناً لها بقرية مليج - بمحافظة المنوفية ، وتوجهت إلى قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم (58) أحوال ووقعت على أقوالها بإعلان رغبتها فى إشهار إسلامها ، ولما كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية والتى طلبها مأمور القسم فتأجل اتخاذ الإجراءات لليوم الثانى2/12/2004 حيث عادت مجدداً واستكملت أقوالها فى المحضر ، وقد اخبرها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنسية الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة (النصح والإرشاد ) وقد أخبر مطران البحيرة عن طريق رجال الأمن برغبة المذكورة فى إشهار إسلامها ، والذى أجرى اتصالاً بقيادة الكنيسة والتى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعد الاستجابة لطلب الأمن ثم ثارت شائعة مكذوبة بأن المذكورة اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية وأن لها علاقة غرامية مع أحد زملائها والذى أغراها بالزواج ، وقد تم تعبئة شباب الكنيسة بتعليمات من قيادتها للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة والمسلمين ، وقد نشرت أحاديث فجة على الانترنت ووسائل الإعلام الغربية وطلبات بالتدخل من أمريكا وزعم خاص بأن ال***** يجبرون على ترك عقيدتهم ، وقد رضخت وزارة الداخلية لأوامر الكنيسة وسلمتهم السيدة المذكورة بشروطها وهى أن يتم تسليمها وإيداعها أحد المقار التابعة للكنيسة فى منطقة عين شمس وأن لا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريده الكنيسة بمقابلتها ورفض حضور عالم مسلم أو رجل أمن مسلم .

كما تم الاتفاق على تسليم السيدة المذكورة إلى بيت المكرسات النسائية ، وحيث طلبت السيدة المذكورة تأخير التسليم لمدة ساعتين حتى تتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب – قبل الذهاب إلى المكان المتفق عليه لجلسة النصح والأرشاد - وأعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى إلى دير وادى النطرون معتكفاً مع إشاعة أنه قد يلغى الأحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل المشكلات المعلقة للأقباط ، وهو ما أثار جموع الشباب المحتشدين والذين حاولوا الخروج فى مظاهرة حيث حدث اشتباك وإصابة لضباط وجنود الأمن وبعض الصحفيين إلى أن أعلن قادة الكنيسة أن السيدة/ وفاء قسطنطين قد سلمت للكنيسة فوقفت المظاهرات ، وقد عرضت السيدة المذكورة على النيابة العامة حيث قررت انها مسيحية وسوف تموت مسيحية وحملت إلى وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى وعدها بحل مشاكلها مع زوجها ، الذى قرر استمرار اعتكافه حتى يتم الأفراج عن المتظاهرين .

وقد نعى المدعيان على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً لحكم المادة الثانية من الدستور فيما استند إليه من عقد جلسات النصح والأرشاد، ومخالفة ذلك القرار للقانون بما أهدره من حق السيدة المذكورة فى العقيدة ووجوب رفع كل إكراه عليها وإعطائها الحق فى الاختيار الحر وأن هذا القرار يمثل اعتداء على المدعيين باعتبارهما مصريين يدينان بالإسلام .

ولما تقدم جمعيه خلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المشار إليها فى صدر هذه الوقائع .

وقد حددت المحكمة جلسة 15/3/2005 لنظر الدعوى وفيها طلب المدعيان إلزام الجهة الإدارية باستحضار السيدة/ وفاء قسطنطين وعرضها على هيئة المحكمة للتأكد من أنها مازالت مسلمة ولم ترتد عن الإسلام والتأكد من أنه لم يقع عليها أى ضغط أو إكراه لتغيير دينها أو تسليم نفسها للكنيسة ، مع إلزام وزارة الداخلية بتحديد محل إقامتها أو التحرى عن مكان إقامتها ، كما قدم الحاضر عن المدعيين ثلاثة حوافظ مستندات طويت على صور من صفحات لبعض الجرائد متعلقة بموضوع الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها .

وبجلسة 3/5/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان صادر عن النائب العام حول إشهار إسلام سيدة مسيحية متزوجة من رجل دين مسيحى والذى أشار إلى أنه قد تقرر صرف السيدة المذكورة من سراى النيابة بعد إثبات الحالة ، وبجلسة 5/7/2005 حضر بعض طالبى التدخل وطلبوا تدخلهم إلى جانب المدعيين كما طلب الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى تدخله تدخلاً هجومياً .

وقد ورد للمحكمة صحف تدخل كل من / أحمد حسين أحمد وآخرين وطلبوا فيها الحكم بذات طلبات المدعيين باعتبار أنهم من المصريين ودينهم الإسلام وأن القرار المطعون فيه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال طبقاً لحكم المادة الثانية من الدستور ، كما وردت صحيفة تدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى وطلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلاً هجومياً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفض الدعوى مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات واستند إلى أنه قبطى مسيحى وله مصلحة فى بيان الواقعة واستجلاء أمورها على النحو الوارد بمحاضر الشرطة وأن الدعوى الماثلة تمثل إفراغاً للمادة الثانية من مضمونها ، وأن وفاء قسطنطين لم تجبر على اعتناق المسيحية أو الارتداد عنها بل لم تشهر إسلامها أصلا مما يكون قرار تسليمها للكنيسة قد صدر متفقاً وصحيح القانون والمصلحة العامة.

وبجلسة 29/11/2005 دفع المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى، بعدم دستورية المادة الثانية من الدستور

وبجلسة 3/1/2006 قرر بتنازله عن الدفع المشار إليه ،

وبجلسة 14/3/2006 طلب الأستاذ/ عبد المجيد العنانى المحامى تدخله فى الدعوى وطلب التصريح له وللمدعى (فى حضوره) بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة من صفحات لبعض الجرائد ،

وبجلسة 30/5/2006 حضر عن البابا شنودة محام وطلب أجلاً للإطلاع والرد ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام المدعيين وطالبى التدخل بالمصروفات .

وبجلسة 26/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/2/2007 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً
من حيث إن حقيقة طلبات المدعيين ، وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لها – وعلى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما أبداه المدعيان فى جلسات المرافعة هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الجهة الإدارية بالامتناع عن إحضار المدعوة/ وفاء قسطنطين أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تبتغيه وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار تسليمها إلى الكنسية الأرثوذكسية - مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

ومن حيث إن الدعوى تداولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه .

ومن حيث إنه عن طلبات التدخل - فإن المادة (126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ".

ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه لا تثريب على المحكمة إن تعرضت للتدخل الانضمامى فقبلته حتى ولو انتهى حكمها إلى عدم قبول الدعوى - بحسبان أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصدارة تحديداً للخصوم عامة مثل النظر فى بحث الدعوى باستعراض الدفوع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جمعياً خلوصاً إلى نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع وأن قبول التدخل فى الدعوى ابتداء مرتهن بما تكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا يتأتى رجما بأجل أو مصادرة لعاجل .

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 894/31ق- جلسة 19/3/1988)

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وفى ضوئه فإن طلبات الخصوم المتدخلين وقد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية وذلك كخصوم منضمين للمدعى كما أن الخصم المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى يكون فى الحقيقة خصماً منضماً للجهة الإدارية فى ضوء اتفاق طلباته مع طلبات الجهة الإدارية وذلك بعد نزوله الارادى عن الدفع بعدم الدستورية المبدي منه أثناء نظر الدعوى مما تكتفى معه المحكمة بإثبات ذلك وبقبول كلا التدخلين سواء بجانب المدعيين أو الجهة الإدارية دون حاجة إلى إثبات ذلك فى المنطوق .

ومن حيث إن المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "

وتنص المادة (46) من الدستور على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "

كما تنص المادة (50) من الدستور على انه " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "

وتنص المادة (64) من الدستور على " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى ملتحفاً بموروث خالد من الدين الاسلامى الحنيف سبق زمناً ومضموناً المواثيق الدولية التى تناولت حقوق الانسان منحاً وتنظيماً قد أعلى من شأن حرية العقيدة متمسكاً بعظيم التنزيل الالهى " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وقوله تعالى " لكم دينكم ولى دين " وهذا الاعجاز القرآنى ظاهره وباطنه وبما سطرته أحاديث الرسول الكريم فى قوله الماثور " ألا شققت عن صدره " تقطع بان حق الانسان فى الاعتقاد الدينى هو من الحقوق الأصلية التى لا حدود لها بحسبانه علاقة بين الفرد وربه لا يكشف وجوب سترها قانون أو يحدد مداها حاكم أو محكوم ، ولا يكون تدخل ولى الأمر مبرراً إلا فى حال الاعلان بخروج سافر ينال من حرية الغير فى الاعتقاد أو يمثل افتئاتاً وإنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة ، وقد استوى ذلك الالزام الالهى فى ضمير الشعب المصرى مؤيداً بقبول فطرى طبيعى توافق مع حضارته وتراثه الشعبى إمتزج فيه دم المسلم والمسيحى دفاعاً عن الأرض ومشاركة وإتحاداً فى السلوك الاجتماعى لا يفترق إلا بنداء الصلاة فى المساجد وأجراس الكنائس ، وفى ظل مبدأ إنسانى نبت من وحى ضمير الشعب المصرى وهو أن الدين لله والوطن للجميع - لتتلاشى أمام صحيح مضمونه كل دعاوى الفتنة وإستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية أو دينية ضيقة الأفق خادعة الفائدة كسراب بقيعة !!!

ومن حيث إنه ولئن تنوعت مصادر حقوق الانسان بين مصادر دولية عالمية وإقليمية وأخرى وطنية أو دينية إلا أنها تتكامل مع بعضها البعض فى تحقيق توافق لحماية حقوق الانسان بما تكشف عنه المصادر الدولية والدينية من قواعد عامة وبما تكفله التشريعات الداخلية من تشريع نافذ فى ظل قضاء عادل يحرص على إستلهام روح الدستور والمبادئ الحاكمة لحقوق الانسان ، وأنه لا خلاف على أن حق الانسان فى حرية عقيدته من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان ، ويتفرع عن هذا الحق حق المواطن فى عدم إجباره عن البوح بالعقيدة التى يعتنقها وأنه ينبنى على ذلك أنه يمتنع بالتالى على أى سلطة إجباره على ذلك ، كما يتأبى النظام التشريعى والقضائى المصرى على إجبار أى مواطن يستر علاقته بربه على البوح بذلك لأحد لما فى ذلك من خروج على مبادئ الشريعة الاسلامية التى ما انفكت بعظيم أحكامها الوعاء الذى لم ينضب لحماية مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد للكافة سواء من المسلمين أو غيرهم باعتبارها حقوقاً أقرها الدستور المصرى فى إطار مبدأ خضوع الدولة للقانون محدداً فى مفهوم ديمقراطى ، وأن سيادة القانون هى خير عاصم لحقوق الأفراد سواء فيما بينهم أوفى علاقتهم بسلطات الدولة المختلقة .

ومن حيث إنه ولما كان طلب المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم يتمثل فى إلزام الجهة الادارية باحضار السيدة / وفاء قسطنطين للحضور أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تعتنقه حالياً - فى ظل الأحداث المشار إليها فى صحيفة الدعوى - يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموماً لاتصاله بحق شخصى للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل فى حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الإجبار على البوح به هدياً على أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصرى اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها فى هذا الخصوص منها سلطة القضاء .

وعليه تقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها - بنظر هذا الطلب مع إلزام المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم بالمصروفات المقررة عليه .

ومن حيث إنه عن طلب المدعيين والخصوم المتدخلين وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة بتسليم السيدة / وفاء قسطنطين مسيحة إلى الكنيسة الأرثوذكسية - فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد إستقر على أنه وإن كان شرط المصلحة يتسع فى مجال دعوى الإلغاء لاتصالها بقواعد وإعتبارات المشروعية والنظام العام إلا انه يجب فى جميع الأحوال أن يكون القرار مؤثراً فى مصلحة جدية لرافع الدعوى فضلاً عن تحقق صفته فى إختصام القرار الادارى .

ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها ( صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم او أخبار تتحمل الصدق أو عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسير غوراً قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .

ومن حيث عن المستند الرسمى الوحيد المقدم ضمن اوراق الدعوى - والذى يصح أن تقيم عليه المحكمة قضائها يتمثل فى خطاب مرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 3/5/2005 والمعنون بعبارة ( بيان ) موقع من النائب العام الذى يتضمن انه بتاريخ 1/12/2004 أثبت مأمور قسم شرطة السلام فى المحضر رقم (58) حضور السيدة/ وفاء قسطنطين ( مسيحية الديانة ) وأبدت إليه رغبتها فى إشهار إسلامها وانها غادرت محل إقامتها ولم تتعرض لأى ضغوط فى هذا الشأن وقد طلب منها إحضار ما يثبت شخصيتها لاتخاذ الاجراءات القانونية وحضرت طرف القسم المشار إليه مرة أخرى فى 2/12/2004 وقررت أنها متزوجة من أحد الكهنة ، وأفهمها مأمور القسم المشار إليه أن إجراءات إشهار الإسلام تستلزم مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية ، وعقد جلسة نصح وإرشاد دينى بمعرفة رجال الدين المسيحى فأبدت استعدادها لهذا اللقاء .

وبتاريخ 3/12/2004 أعيد فتح المحضر حيث تم إثبات إحاطة مطران البحيرة علماً ، كما ورد بالبيان المشار إليه – أنه بتاريخ 8/12/2004 أعيد فتح محضر الشرطة وأثبت فيه أنه بعد التنسيق مع المسئولين بالكنيسة تم اختيار فيلا خاصة بالطائفة الأرثوذكسية وأبلغت السيدة المذكورة بذلك والتى ذهبت إلى المكان المشار إليه والتقت براعى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ، وبتاريخ 14/12/2004 حضرت السيدة/ وفاء قسطنطين ومعها اثنين من المحامين إلى نيابة عين شمس وقررت أنها عدلت عن طلبها ( إشهار إسلامها ) وأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية . وقد تم إخلاء سبيلها من سراى النيابة العامة .

ومن حيث إن بيان المستشار النائب العام السالف ذكره بما ورد به من وقائع وتصرف قد انتهى بإثبات عدول المذكورة أمام النيابة العامة عن رغبتها فى إشهار إسلامها معلنة صراحة أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية .

وعليه تم إخلاء سبيلها بما يقطع بأنها لم تشهر إسلامها أو تتمسك به أمام أحد فروع الهيئات القضائية المختصة وقد خلت المستندات المقدمة من المدعيين أو الخصوم المتدخلين من ثمة مستند رسمى أو عرفى يقطع بغير ما تقدم هذا فضلاً عن أن النائب العام قد أصدر البيان السالف الإشارة له بمقتضى السلطة المقررة له قانوناً .

ومن حيث إن صفة المدعيين ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة تدور وجوداً وعدماً بواقعة إجبار مواطنة على اعتناق دين آخر أو قيام سلطة أياً كان دورها الدينى بإحتجاز مواطن دون سند شرعى وبغير إرادته الحرة ، وإذ ثبت عدم صحة واقعة إجبار السيدة المذكورة على ترك الدين الاسلامى إلى غيره على ما سلف البيان ، كما ثبت إخلاء سبيل المذكورة من النيابة العامة حسبما ورد ببيان النائب العام لتذهب إلى ما تريد .

وعليه فإنه لا يوجد للمدعيين والخصوم المتدخلين معهم ثمة صفة أو مصلحة فى الدعوى الماثلة ، وتنوه المحكمة فى هذا المقام إلى أن احترام كرامة المواطن المصرى وحريته وعلى رأسها حرية الاعتقاد واجب على الدولة بكافة سلطاتها وعليها ضرورة كفالته عن إطار وحدة التشريع السارى ووحدة السلطة القائمة على حماية حريات المواطنين أياً كانت معتقداتهم ، وكل ذلك بما ترسخ فى ضمير الشعب المصرى مأخوذاً من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وسمته التسامح والاعتراف بما سبقه من أديان سماوية يشكل الاعتراف بها وإحترامها جزءاً من تكوينه الدينى ، ولا خلاف على أن النظام القانونى المصرى يوسد قيد حرية الأفراد أو اتخاذ الاجراءات ضدهم إلى وزارة الداخلية تحت إشراف القضاء وهو ما يقطع بأنه لا يوجد ثمة سلطة دينية أو غير دينية مرخص لها باتخاذ إجراءات محجوزة أصلاً للجهات التى حددها القانون .

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن المحكمة تقضى بعدم قبول طلب المدعيين والخصوم المتدخلين لانتفاء الصفة والمصلحة فى جانبهم لاخلاء سبيل السيدة المذكورة طبقاً للثابت من كتاب النائب العام والتى أكدت فى التحقيقات بأنها قد عدلت عن طلب إشهار إسلامها مقررة صراحة بأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية والله وحده المطلع على ما فى سريرتها .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات

فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة :


أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبها بالمصروفات .

ثانياً : بعدم قبول الطلب الثانى شكلاً لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وألزمتهم بالمصروفات.

سكرتير المحكمة ........ رئيس المحكمة

** المصدر : منتدى نادي قضاة مصر JudgesClub Forum

فى الجزء الخامس ( الأخير )

لم يرق هذا الحكم لفضيلة الشيخ يوسف البدرى ، فكان أن طعن عليه ومحاميه والمنضين اليهم أمام المحكمة الإدارية العليا .

فماذا قدم فى تقرير طعنه ؟ وبماذا قضت المحكمة الأعلى فى حكمها ؟

ذلك ما سوف نطالعه ونتعرف عليه إن شاء الرب وعشنا بالجزء الخامس .
__________________
(( افتحي يا كنيسه زراعك لكل متنصر جذبه المسيح اليه .. احتضنيه و اعترفي به فهو ابن لك و انت ام له ))

((فأنت الصدر الحنون له في محيط المخاطر و الكراهيه و الظلم و الارهاب الذي يتربص به ))

آخر تعديل بواسطة abomeret ، 01-05-2011 الساعة 04:43 PM
الرد مع إقتباس