عرض مشاركة مفردة
  #24  
قديم 20-08-2012
الصورة الرمزية لـ abomeret
abomeret abomeret غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 2,345
abomeret is on a distinguished road
مشاركة: شعب أبروشية الأقصر ينتظر بفارغ الصبر قرار المجمع المقدس

الجزء الثامن عشرا من كتيب الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر وأسنا وأرمنت

بقلم // نصر القوصى

بمجرد أن قمنا بكشف التفاصيل الكاملة لوثيقة خلو الموانع الخاصه بالسيدة نادره جابر جاد .. تلقينا ردا من الأستاذ نبيل حلمى محامى مطرانية نقادة على ما قمنا بنشره سوف ننشره كاملا وأنتظروا تعقيبنا فى الجزء التاسع عشرا .

ردا على ما قد نشره السيد نصر القوصى بخصوص قصة الزوج المزور والادعاء الكاذب على نيافة الانبا بيمن وكهنة المطرانية الى سيادتكم تفصيل موجز فيما يلى :-

أولا :أن الزواج في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سر مقدس وطقس من طقوسها وأحد أركان بنيانها .. تباشره الكنيسة محافظة فيه على عقائدها المستمدة من الإنجيل وتعاليم الآباء الرسل .. إضافة إلى كونه عقد روحي وإرادى ــ وقد نظم القانون ضوابطه الموضوعية والإجرائية بما لا يتعارض مع مضمونه الروحي .

ثانياُ : ترتيبا على ما تقدم فإن شريعة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هى الزوجة الواحدة .. ولا زواج لأحد الزوجين ما دام زوجه على قيد الحياة .. ولا تطليق إلا لعلة الزنا .. وكان للكنيسة مواقفها الراسخة فى ذلك على مر الأجيال التي لا تخفى على أحد سواء على الصعيد التشريعى أو القضائي أو التنفيذي .

ثالثاً : أن الكاهن فى الكنيسة والقانون يقوم بدوريه الطقسى الروحي والرسمي الاجرائي التوثيقي .. ويخضع من الناحية الروحية الكنسية للقواعد التى وضعتها الكنيسة لهذا الطقس .. وفى سبيل ذلك يتأكد من خلو طالب الزواج من الموانع الكنسية الشرعية بحسب ما جرى عليه العمل تنظيمياً من مستندات .. كما يخضع من الناحية القانونية لأحكام لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة عام 1955 والتى جعلت الاختصاص فى توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين لموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولون التوثيق فيها , على ألا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية . فعليه يتم التأكد من مراعاة هذين الجانبين .

رابعا : ليس للأسقف شخصيا فى مقر الأسقفية التى تتبعه تدخل مباشر فى مراسم الزواج والتوثيق .. إنما يكتفى بوضع الخطوط العامة لتنظيمات الزواج بحسب طقوس وشرائع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتنظيم القانونى .. وتتم هذه المراسم مباشرة تحت اشراف الكاهن القمص مجري الطقس والتوثيق .

خامسا : فى واقعة النشر فان الزوج المذكور قد قدم للموثق من الأوراق الدالة على شخصيته ما يفيد أنه أعزب لم يسبق له الزواج ( بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى ) .. ولم يكن أرملا لزوجة متوفية حسب ما نشر .. وقدم أيضا للقمص الموثق ما يفيد خلوه من الموانع الشرعية الروحية ( شهادة خلو موانع ) من مقر الأسقفية ( الإيبارشية ) التابع لها محل إقامته .. وإجراء العقد والطقوس بنقادة قد تم لرغبتهم وطلبهم لنيل البركة وإتمام نذرا بالزواج فى الكنيسة محل المراسم .. أضف إلى ما ساقه من ارتفاع تكاليف الزواج بالأقصر .. إضافة إلى ظروف خاصة بهما .. ولا يوجد مانع كنسي أو قانونى مع استيفاء المستندات المشروطة يحول دون ذلك وبحسب نص المادة 16 من لائحة الموثقين المنتدبين المشار إليها آنفاً .

سادسا : وقد تمت الإجراءات من واقع بيانات وأوراق سليمة قانونيا وكنسيا وفقا لما أعدت له وبحسب المعتاد .. وبحسب ما نصت عليه المادة 27 من لائحة الموثقين المنتدبين العدلة بقرار وزير العدل المنشور بالوقائع المصرية فى 25 سبتمبر 1961 العدد 102 ــ من أنه ( على الموثق المنتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجة بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية , وإن لم يكن للزوجة بطاقة يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة .. وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية , وأن يعتمد على ما تضمنته البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها , كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إذا كانت لها بطاقة ) أما وأن يكون الزوج المذكورفى الواقعة قد قام بتزوير بعض هذه المستندات واصطناع الآخر منها .. واختلاق الوقائع الموجبة لمنحها .. فان المسئولية تقع على عاتق مقدمها .. ولا مسئولية على الكاهن القمص مؤدي الطقس أو الموثق حسن النية .. الذى بحسب ما سبق قد قام بالتوثيق فى حدود التزاماته وواجباته القانونية .. وعلى ضوء المستندات الرسمية الظاهرة .. ولو ثبت تزويرها أو اختلاقها ممن قدمها مما يترتب عليه خداع الموثق .

سابعا : لا صحة مطلقة لما نشر بالخبر .. والذى صوره المحرر الناشر من أن نيافة / الأنبا بيمن قد قام بتزوير شهادة وفاة للزوجة الأولى .. فلم يرد نسبة ذلك لنيافته على لسان الشاكية .. إنما هى واقعة مختلقة .. ولا صحة لما أوردته الزوجة الشاكية جملة فى شكواها من إتمام الزواج بناء على شهادة وفاة لها بناء على ما تقدم من عرض إنما ــ مبناه تخمينا واستنتاجاً منها ــ وهو ما يبين سوء نية الشخصية سواء بإسناد ذلك للزوجة نقلا أو عرض ذلك خبرا .

ثامنا : لا صحة مطلقا لما ورد بأقوال الزوجة وعرضه الخبر من أن من زوجها قد تم تزويجه من إبنة أحد الكهنة .. إنما الأخيرة هى ابنة لرجل متوفى (علمانى ) لم ولن يشغل أى رتبة كنسية وهو الثابت بالمستندات والوقائع .. والذى يحمل استغلاله لخلق سببا لهذا الزواج المخالف كونه تلاعبا للمجاملة .. وهو ما قصد به النيل من جميع رجال الكنيسة سواء فى حياتهم الشخصية وأشخاصهم وأولادهم وفى عقائدهم وطقوسهم و حاول الخبر ربطه سببا وموضوعا بواقعة ( تزوير شهادة الوفاة المزعومة ) .

تاسعا: لم يتصل علم أسقفية نقادة بواقعة الزواج السابقة إلا فيما بعد من خلال الزوجة الشاكية .. وما كان لها أن تجرى مراسم الزواج لهذا الزوج متى اتصل علمها العام بذلك .. ولو قدم الزوج للكنيسة هذه المستندات .. علما بأن الزوج كان قبل الزواج الأخير بخمس سنوات يقيم بتبعية أسقفية الأقصر التي تقيم بها الزوجة التالية .. دون اتصال وبعيداً عن الزوجة الأولى التى تقيم بتوابع أسقفية دشنا .

وفيما بعد اكتشاف الواقعة وبمراجعة أسقفية الأقصر ــ مانحة شهادة خلو الموانع الشرعية التى تم اجراء المراسم بالسند إليها ــ وهى شهادة من الظوابط التى وضعتها الكنيسة من تلقاء نفسها للحد من التلاعب ـ قررت ـ أن هذه الشهادة قد منحت للزوج بناءا على اقامته مدة خمس سنوات سابقة على هذه الشهادة دون أن يعلم عنه أنه له زوجة بحسب علمهم الشخصى المستند إلى مؤيد الحال .. وما تؤكده هويته الشخصية(بطاقة الرقم القومى ) . وكلاهما المتاح للاستدلال على ذلك .

عاشرا : لا صحة مطلقة لما نشره الخبر عن الإتهامات المنسوبة للكنيسة من أنه تم إستمالة الزوجة بتقرير راتب شهرى لها ثمنا لسكوتها .. كما أن الكنيسة ــ حسب المنشورــ سلبت عنها رعاية وحضانة ابنها وأودعته أحد الملاجئ رغماً عنها .. وهو ما يوحى بالاستهانة والفساد والانحراف الخلقى والروحى .. وهو مردود بأن الكنيسة تمد قلب ويد العون للجميع دون التقيد بحدود مكانية وهو دور اجتماعي وخيري في جميع المؤسسات الدينية والاجتماعية غير منكور عليها .. وأن هذه السيدة تحظى وأسرتها بالرعاية الكاملة للكنيسة فى الايبارشية التابعة لها .. ولم يكن ذلك إلا بناء ما عرضته من ظروفها المالية العسيرة .. واستمر ذلك دون انقطاع .. وكان ذلك تعاطفا مع حالتها .. دون أن يكن ثمن للتستر عن جريمة وهمية حسبما بيناه .. أو إحساسا بذنب أو تقصير أو خلافه .. إنما كان فى حدود ما تقوم به الكنيسة من خدمات .. كما أن رعاية الكنيسة لأبنائها وأبنائهم يحملها هذه المسئولية .

وما سرد من إيداع ابنها لأحد الملاجئ تم بناء على طلبها وبرغبتها التامة في ظل مرارة شكواها .. وحسنا لرعايته .. إذ أن لها ثلاث أبناء وليس لها ابنا واحدا حسبما نشر الخبر .

وتم ذلك بالتنسيق مع الأسقفية ( الإيبارشية ) التابعة لها .. ولم يكن الدافع لهذه الشكوى وما تبعه النشر إلا ضعف فى النفس واستغلاله لجرح الكنيسة فى مقدساتها الروحية والشخصية .. وعدم الرضوخ للابتزاز المادي والأدبي الذى كان سببه البلاغ الذى تلقفه النشر .

حادى عشر : لم توجه النيابة العامة لنيافة الأنبا بيمن أو يحقق معه .. أو تطوله تحقيقات أو اتهامات على أى سبيل .. إنما تم سماع أقوال ألاب القمص مجرى المراسم والتوثيق .. ولم يكن سماع أقواله بمثابة توجيه اتهام على أية شاكلة .. إنما كان ذلك بمثابة استجلاء حقيقة الواقعة .. والتى ان وقعت فمردها وعليها إلى الزوج مقدم البيانات ومستخرج المستندات ، وقد قدم الاب المذكور أمام النيابة العامة المستندات المبرئة لساحته .. والدالة على حسن نيته .. وقد اجرى المراسم فى حدود واجباته والتزاماته القانونية .. وما يفرضه ظاهر المستندات من صحة .. ولم ينسب إليه أى تجاوز مهنى أو خروجا منه على مقتضى واجبه الوظيفى كموثق وكاهن .

ثانى عشر : هذه الوقائع وبتلك الصورة ومثيلاتها أو خلافها واقعة الحدوث فى أشكال مختلفة .. مع جميع الموثقين سواء كانوا موظفين عموميين بجهات حكومية أو مكلفين بخدمة عامة .. الذين يخضعون للائحة المأذونين ( للمسلمين ) أو الموثقين المنتدبين ( لغير المسلمين ) .. فقد يحرر شخصا بخلاف صفته أو شخصه توكيلا أو عقدا موثقا بالشهر العقارى مستخدما فى ذلك سند هوية مزورة أو مغلوطة البيانات .. أو تدعى زوجة أمام الموثق ( المأذون ) مدعية أنها بكر لم يسبق لها زواجاً مستخدمة فى ذلك سند هوية ثابت به ذلك فى حين أنها قد تكون متزوجة بآخر أو متعددة الأزواج .. أو يستخدم ذات الوسيلة زوجا للتهرب من اخطار زوجته الأولى على يد الموثق ( الماذون ) بزواج ثان حسب نصوص قوانين الأحوال الشخصية .. ولا يكون دور الموثق فى هذه الحالة إلا الاعتماد على ما جاء بسند هويته من بيانات وهو حسن النية دون أن يقتضيه ذلك البحث أو التحرى إلا الأخذ بظاهر ودلالة السند .

وعلى ما تقدم فان الخبر وسياقه نسب لنيافة الأنبا بيمن والكهنة إتهام بالغ الشناعة .. صوره فيها بالمزور والمخطط والراشى المتستر مشترى الذمم .. تقع تحت طائلة قانون العقوبات المصرى وأحكامه فى مواد متعددةعلى خلاف الحقائق الثابتة بالمستندات الرسمية .

لا يحمل معه النشر إلا إفرازا لما فى المشاعر وأمانى فى الخيال .. فالكنيسة ستظل دائما منارة مشعة وليست سراجا موضوعا تحت مكيال .

ولم يحمل الخبر المنشور أى غرض موضوعى أو عرضا وطرحا للمشكلة واقعة الحدوث تتطلب حلا يقدم عنها أو يدعو المختصين من أولى الرأى والحل بوضع تدابير معينة .. إنما ما جاء بالخبر لم يحمل إلا الاتهام والتشنيع والتشفى , الذى خلى من الموضوعية أو الموعظة او الفائدة أو أى عبرة .

كما أن ما جاء بالخبر يستهين بعقل القارئ وعواطفه .. إذ لم يكلف الناشر نفسه بحث سبب منطقى يدعو الأسقف لارتكاب هذا الفعل الذي يستهين فيه بنفسه وبالإنجيل وبالكنيسة وبأبنائه وبالقانون .. هل مجاملة لابنه كاهن وهمي ؟"…

وكيف فإذا كان الأمر كذلك وخلت الأوراق تماما من مضمون المنشور من اتهام .. كما انه وكان هذا الاتهام الشائع يتعلق بشخصية عامة لها وضعيتها الروحية والادبية .. ويمثل جهة اعتبارية تشكل رعاية ورمزا لملايين من البشر .. لما يوجب تحرى الدقة فى النشر ومراجعة هذه الجهة فى صحة المنشور لاستبيان صحته من عدمه لازالة الالتباس وكفاية البلبلة والاثارة .. او الرجوع الى المصدر المستندى للخبر .. أو نشر الخبر بعد تحقيقه كاملاً دون ان يمالئ الخبر طرف على حساب الأخر .. أو يستغل مجرد أقوال مرسلة للنيل من الغير وإفراز ما تتمناه النفوس .

ومن الجدير بالذكر أنه ومن الناحية القانونية أن جريمة التزوير لا تقوم إلا إذا كان المتهم فيها هو الذي أرتكب فعل التزوير أو شارك فيه بصورة فعلية مادية .. ولا عقاب في التزوير متى انتفى القصد الجنائي .. ولا يعاقب حسن النية فى واقعات التزوير إذا لم ينسب إليه علم اليقين بالوقائع ويتوافر ذلك ولو لم يتحر الدقة .

علما بأن ما نشر كان له صدى واسع الأثر فى جميع الأوساط سواء فى مصر أو خارجها على المستوى المحلى أو العالمى .. فى مصر والمهجر .. وقد أساء إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .. وإساءة كبيرة للأنبا بيمن وكهنتة بصفة خاصة .

كما انه وان كان للصحفى الحق فى الحفاظ على مصدر معلوماته .. الا انه اذا استند الى مصدر موجود وكان هذا الاستدلال مخالفا لما ساقه من خبر فان ذلك يعيب هذا الاستدلال بالفساد .. مخالفا بذلك أحكام ميثاق الشرف الصحفى والقانون رقم 96 لسنة 1996 .

والذى تنص المادة 3 منه تؤدى الصحافة رسالتها بحرية , وباستقلال وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وبالاسهام فى الإهتداء إلى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح المواطنين .

وقد نظمت أحكام المواد من 18 إلى 29 ضمن أحكام الفصل الثالث من الباب الاول من قانون الصحافة المذكور واجبات الصحفيين وضوابط النشر والتزاماتهم عن وقائع النشرواحكامه .

إذ تنص المادة 18 منه على أنه : يلتزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وأداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حق من حقوق المواطنين أو يمس احدى حرياتهم .

و تنص المادة 19 ـــ يلتزم الصحفى التزاماً كاملا بميثاق الشرف الصحفي . ويؤاخذ الصحفي تأديبياً إذا أخل بواجبانه المبينه فى هذا القانون أو فى الميثاق .

كما تنص المادة 20 ــ يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوى على امتهان الأديان أو الدعوى إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع .

كما تنص أيضا المادة 21 لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة .

وأخيرا تنص المادة 23 يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة مما يؤثر على صالح التحقيق او المحاكمة او بما يؤثر على مراكز من يتناوله من التحقيق او المحاكمة .

ونظمت بقية المواد أحكام النشر والرد والالتزامات الأخرى الواردة بالقانون .

وإعمالا لذلك فإننا قد بينا هذه الوقائع تفصيلا مدعومة بالدلائل والأدلة والمستندات حتى يستبين لسيادتكم قبس الحقيقة .. ومرسل لسيادتكم أيضا ما يمكن نشره للرد .. على إن نستسمح سيادتكم بنشر المردود كاملا وذلك بما يتناسب مع ما أحدثه النشر السابق من رد فعل وفداحة ما نسب .. لا بما يتناسب مع حجم الخبر أو مساحته .. وفى ذات الصفحة أو خلافها حسبما ترونه أنسب .. كما أنا على استعداد لتحمل كافة التكاليف فيما يزيد عن ضعفى المنشور السابق كمادة إعلانية بحسب نص قانون الصحافة وفقا لما ترونه وما يتسع له صدركم . علماً بأننا سنقوم ببيان الحقائق كاملة بكل المتاح من وسائل إعلامية سواء على مواقع الانترنت أو صفحات الرأى الآخرى .

أنتظروا الجزء التاسع عشرا .


ما نشرته جريدة الأخبار.
__________________
(( افتحي يا كنيسه زراعك لكل متنصر جذبه المسيح اليه .. احتضنيه و اعترفي به فهو ابن لك و انت ام له ))

((فأنت الصدر الحنون له في محيط المخاطر و الكراهيه و الظلم و الارهاب الذي يتربص به ))
الرد مع إقتباس