عزيزي عنتر , الأخوة و الأصدقاء الأعزاء
إقتباس:
3nter كتب/كتبت
فقياسا على ذلك ممكن ناخد الراهب اللى كان بيعمل سحر
ويزنى بالنساء فى الدير مثال لكل المسيحيين او رجال الدين المسيحى
|
أولا الراهب المذكور لم يزني بأحد في الدير , ما أرتكبه من موبقات كان في شقة مفروشة بمكان معين و تم أختلاق موضوع الدير من جهات معينة من الدولة لغرض معين و لا داعي لتكرار الكلام .
موضوعنا سيدي الفاضل موضوع ديني بحت , نحن فعلا لا نناقش سلوك شخص مهما كان لأنه ليس حكما على العقيدة , نحن نناقش أحد مفاهيم الزواج الاسلامية و الزواج العرفي أحداها بأعتراف كافة الشيوخ .
الزواج الاسلامي لا يشترط التوثيق و يكفي أثنان من الشهود و لكنه يشترط الأشهار و لكن السؤال هل يكفي شهادة الأثنان الشهود فقط دون أشهار أم لا .
هذا هو مربط الفرس لأن الأكتفاء بأثنان من الشهود يعطي الشرعية ( الدينية ) لأي علاقة بين
أثنان طالما أن الأشهار حدث مع الشهود .
إقتباس:
3nter كتب/كتبت
لو كانو مش متجوزين يتم جلدهم
لانهم زناه
|
أسمح لي أختلف معك فأذا كان رأيك هذا يعتمد على الآية التالية
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2)
فهذه الآية مثار جدل لأن هناك آية أخرى أسمها آية الرجم ظهرت في الأحاديث و ذكرت السيدة عائشة أن الداجن ( المعزة ) أكلتها مع آية رضاع الكبير في الحديث التالي :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...earchLevel=QBE
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة و عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها
و لهذا يقول العديد من المفسرين و الفقهاء أن آية الرجم منسوخة تلاوة لكن حكمها باق مستندين على الحديث الصحيح التالي :
سنن أبي داود - الحدود - رجم ماعز بن مالك
http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=4&Rec=5544
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول
جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم
لقد طبق رسول الاسلام حكم الرجم على ماعز بن مالك بعد ان أعترف بنفسه أن ( ناكها ) و لا مؤاخذة في التعبير ولكنه كلام رسول الاسلام , يعني من المفروض أنه وفقا لهذا الحديث يتم رجم أحمد بن الفيشاوي أيضا .
ولك السلام و التحية
عبد المسيح
__________________
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ وَعَمُودٌ لِلرَّبِّ عِنْدَ تُخُمِهَا. فَيَكُونُ عَلاَمَةً وَشَهَادَةً لِرَبِّ الْجُنُودِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصاً وَمُحَامِياً وَيُنْقِذُهُمْ. فَيُعْرَفُ الرَّبُّ فِي مِصْرَ وَيَعْرِفُ الْمِصْريُّونَ الرَّبَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُقَدِّمُونَ ذَبِيحَةً وتقدمه وَيَنْذُرُونَ لِلرَّبِّ نَذْراً وَيُوفُونَ بِهِ. وَيَضْرِبُ الرَّبُّ مِصْرَ ضَارِباً فَشَافِياً فَيَرْجِعُونَ إِلَى الرَّبِّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيَشْفِيهِمْ. «فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ سِكَّةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشُّورَ فَيَجِيءُ الآشوريون إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيُّونَ إِلَى أَشُّورَ وَيَعْبُدُ الْمِصْرِيُّونَ مَعَ الآشوريين. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ثُلْثاً لِمِصْرَ وَلأَشُّورَ بَرَكَةً فِي الأَرْضِ بِهَا يُبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ وَعَمَلُ يَدَيَّ أَشُّورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ».
www.copts.net
آخر تعديل بواسطة ABDELMESSIH67 ، 11-05-2005 الساعة 03:32 AM
|