عرض مشاركة مفردة
  #18  
قديم 27-07-2005
الصورة الرمزية لـ elasmar99
elasmar99 elasmar99 غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
الإقامة: Germany
المشاركات: 3,390
elasmar99 is on a distinguished road
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة غلاباوي
اية يا اسمر ... بتتفرع من الموضوع لية ... وداخل بسياسة غروش غروش .....
وعايز تتوه موضوع مهرائيل ......... ولا الراجل بتاعكم احرجكم ؟؟؟؟
عموما مش هزعلك وهرد عليك بكلمتين ...

بسم الله الرحمن الرحيم ( ولاتقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا )

لما ربنا يذكر كدة في كتابة ويقول ولا تقربوا ,,, يعنى حتى مش تمارسوا او تعملوة او تشاهدوه ؟؟ لا .. قال ولا تقربوا ....... انها كان فاحشة وساء سبيلا .. يعنى نهايتة وحشة وطريقة اسود ومفيش طبعا اقوي من الايدز اللى سببه الاساسي هو ممارسة الزنا ...

يارب تكون فهمت .... ولو انى عارف انك فاهم وبتستعبط ....


نرجع بقي لموضوع مهرائيل ....................هههههههههههههههههه

اشكرك عزيزي على النصح والإرشاد ولكنك حسب الشريعة في حاجة لــ 4 رجال او 8 نساء على الاقل شاهدو الزاني والزانية وهم يزنون ويشهد جميعهم بذلك وياتي بعد ذلك موضوع الشعرة كما تعلم وفي النهاية إذا كانت المومس حامل وجب تركها وشأنها لتربي طفلها. واليك بعض اقوال علماء دين النكاح:
إن الإسلام لا يتلمس الأسباب لإقامة الحدود على الناس ،‏ بل إنه على العكس يضع الشروط والضوابط الشديدة التي تكاد تحول دون إقامة هذه الحدود لمجرد وجود شبهة فيسقط الحد.‏
فحد الزنا لا يقام إلا إذا شهد عليه أربعة مشاهدون عدول،‏ فإن كانوا ثلاثة فقط أقيم عليهم هم حد القذف،‏ ولعمر بن الخطاب -‏ رضي الله عنه -‏ موقف يحسن ذكره هنا، وذلك حين سأل الإمام عليّا - رضي الله عنهما -‏ وكان هو الأمير، وقال له:‏ يا أبا الحسن،‏ أرأيت لو أني رأيت بعيني -‏ أي حالة الزنا - وسمعت بأذني، أأقضي به؟‏ فقال علي -‏ رضي الله عنه -: (البينة -‏ أي اكتمال عدد الشهود الأربعة -‏ وإلا فالحد في ظهرك أنت)!!، أي يقيم على أمير المؤمنين حد القذف.
فليست المسألة تلمسًا للحدود وبحثًا عنها، بل إن الإسلام يلتمس للمخطئ وجوه البراءة، فيقول الرسول لمن جاء إليه يعترف بأنه زنى: (لعلك لمست ،‏ لعلك قبّلت، لعلك .. لعلك ..) وكأنما يريد أن يفتح أمامه باب الرجوع عن الاعتراف. ولهذا رُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ادرءوا الحدود بالشبهات).‏
ولم يُقَم حد الزنا في الإسلام في عصر النبوة إلا بالاعتراف في واقعة امرأة تسمى الغامدية مع رجل يسمى ماعزًا، فقد جاءت المرأة إلى الرسول تطلب التطهر بإقامة حد الزنا، واعترفت، - والاعتراف سيد الأدلة كما نقول - وكانت حاملاً، فردها الرسول حتى تضع حملها، وحتى تراجع نفسها، وربما نفت اعترافها، فلما وضعت جاءت فردها حتى تفطم الرضيع، فلما فطمته جاءت وبيده كسرة طعام، فأمر بها فأقاموا عليها الحد.‏
وعند التنفيذ سبَّها أحدهم بكلمة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: (لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) رواه الترمذي بسند صحيح.
فالشروط المشار إليها لتطبيق العقوبة - أربعة مشاهدون عدول يقررون أنهم سمعوا ورأوا - لا يمكن أن تحدث إلا إذا أقدم هذا الزاني على جريمته في مجتمع عام ،‏ وهو بهذا نموذج خرج من حال الإنسانية إلى حال الــكلـاب والحيوانات، فتطهير المجتمع منه واجب.
-----
قال صاحب الفروع : " يتوجه عدم الستر لمن عُرف بالشر والفساد " ، وصوبه صاحب الإنصاف وهو كما قال .

فإذا كان الرجل معروفاً بالشر والفساد فأمكن أن تُتحمل الشهاده أو أن تؤدي بما يزجره عما هو عليه وبما يزيل عن المسلمين شره وفساده فإنها تتحمل حينئذ للمصلحة العامة فالستر عليه مصلحة خاصة ، ودرء الفساد عن الأمة مصلحة عامة والمصلحة العامة راجحة على المصلحة الخاصة .

فإذا كان ترك الشهادة يترتب عليه ضرر على الآدميين ، فالذي يظهر هو وجوب أداء الشهادة وإن كانت في حقوق الله تعالى .

فلو شاهد ثلاثة فلاناً وهو يزني ، وهناك رابع قد رأى لكنه لم يشهد عند الحاكم ، فإذا أتاه هؤلاء الثلاثة وقد قذفوا ذلك الرجل بالزنا وهم يحتاجون إلى شهادة هذا الرجل ليدفعوا عن أنفسهم معرَّة الفسق وكذلك ليدفعوا عن أنفسهم الحد ، فالذي يتبين أنه يجب أداء الشهادة لما في ذلك من دفع الضرر عن الآدمي .
يارب تكون فهمت .... ولو انى عارف انك فاهم وبتستعبط ....

http://www.copts.net/forum/showpost....3&postcount=16

آخر تعديل بواسطة elasmar99 ، 27-07-2005 الساعة 08:15 AM
الرد مع إقتباس