عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 18-01-2010
princepino princepino غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 174
princepino is on a distinguished road
مشاركة: اللجوء الدينى للاقباط

الدكتاتورية , الحرب , خرق حقوق الإنسان , الاضطهاد , البطالة والفقر والجوع , هي الأسباب التي تجعل الناس تهرب من بلدانها وأن أكثر من20 مليون لاجئ يتواجد الآن خارج بلدانهم .

يقصد باللاجئ هو الأجنبي الذي يجد نفسه في بلد آخر غير البلد الذي هو مواطن فيه , نتيجة تعرضه للاضطهاد بسبب الجنس , القومية , أو تابع لتجمع ما , أو بسبب الاعتناق الديني أو السياسي سواء أكان الاضطهاد من قبل حكومة بلده أو من قبل جهة أخرى والذي يرفض حماية بلده على أن كون ذلك مبني على دلائل .

يعتبر لاجئ أيضاَ, الشخص الذي ليس له بلد ويجد نفسه في بلد آخر غير البلد الذي سكن فيه وبسبب ما تعرضه له من اضطهاد يرفض العودة إليه

اللجوء حسب اتفاقية الأمم المتحدة التي وقع عليها أكثر من 130 بلد , والتي تسمى اتفاقية جنيف , هو الشخص الذي لديه مبررات أن يكون خائفاَ بسبب الاضطهاد الذي يتعرض له في بلده للأسباب التالية .

1.

الجنس , رجل أم امرأة
2.

القومية . كردي , سرياني , آشوري , كلداني , تركماني ..
3.

تابع تجمع ما
4.

ذو اتجاه سياسي أو يحمل ايدلوجية معينة …
5.

اعتناقه دين أو مذهب , شيعي , سني , كاثوليكي , قبطي , برتستانتي …

والأشخاص الذين بحاجة إلى حماية هم الأشخاص الذين تركوا بلدانهم للاسباب التالية:
1.

عقوبة الإعدام أو التعرض للتعذيب
2.

بحاجة الى حماية بسبب الحرب أو نكبة بيئية تسود البلد
3.

يخش تعرضه للاضطهاد بسبب ميوله الجنسي , اللوطية رجل مع رجل او امرأة مع امرأة
4.

أو سب انساني خاص كالاصابة بمرض خطير لم يحصل على علاج له في بلده

اذا الاجئ هو unprotected persons الذي لم يتمتع أو حتى يفتقر الى حماية من بلده

الشروط التي تنطبق على اللاجئ

افتقار اللاجئ الى حماية بلده الأصلي أو أنه لن يتمتع بتلك الحماية وتطبق على:

الذين لهم موطـــن
الذين لا مواطنة لهم

ويميز الـفقه القانوني بين اصطلاحيين للاجئين

- الذين لا وطن لهم والذين يفتقرون الى حماية

- اللاجئين الذين لا يتمتعون بحماية بلدهم الأصلي

اذا يجب أن يتواجد الأجنبي خارج حدود بلده الأصلي الذي هو مواطن فيه ولديه مبررات رفض العودة الى بلده نتيجة تعرضه للمطاردة والاضطهاد لاسباب تعود الى الجنس أو الدين أو الاعتقاد السياسي .

يجب أن يكون اللاجئ شخص لا يتمتع بحماية بلده الأصلي أو حتى يفتقر الى تلك الحماية ويتواجد خارج حدود بلده بسبب تعرضه للاضطهاد والمطاردة نتيجة الاعتقاد السياسي أو الديني أو القومي …

أذا يعرف اللاجئ هو الشخص الذي ترك بلده الأصلي , الشخص الذي ليس له مواطنة – بسبب ظروف صعبة ليس له تأثير عليها . ويعد لاجئ أيضا الشخص الذي أجبر على ترك بيته بسبب كارثة طبيعية أو بسبب الحرب ويعتبر لاجئ الشخص الذي ترك بلده بسبب تعرض حياته وحريته للخطر وكذلك بسبب التمييز العنصري .

يعتبر الشخص لاجئ حسب أتفاقية جنيف 1951 اذا تواجد خارج البلد الذي كان مواطن فيه نتيجة تعرضه للمطاردة والاضطهاد بسبب العرق – القومية – الأصل – الانحدار الطبقي – أو بسبب الاعتقاد الديني أو السياسي ولن يحصل أو يتمتع بحماية بلده أو هو يرفض حماية بلده نتيجة للخوف أو عدم الثقة بها.

ويعتبر الأشخاص الذين لاوطن لهم لاجئين نتيجة تواجدهم خارج البلد الذين كانوا مقيمين فيه .

يعرف الفقه مصطلح asylum
بأنه السماح للاجئين بالاقامة والسكن فــــي بلـــــــد آخـــــر غير بلــــدهم الأصلي ويتمتعون بالحماية من أعادته ارسالههم الى بلدهم الاصلي او الى بلد اخر يتعرضون فيه هناك للاضطهاد ويتمتع بحرية السفر من بلد اللجوء الى اي بلدان اخرى عدى بلده الاصلي بخلاف اللجوء الانساني .

واللجوء السياسي هو اقامة تمنح للأجنبي لأنه

1- لاجئ

2- رافض للحرب أو

3- لا يرغب العودة الى بلده بسبب ظروف سياسية صعبة مزودة بدلائل وافية.

هو اقامة تمنح للأجنبي بسبب العوامل من 1 الى 3 . الحماية من الاضطهاد على شكل اقامة دائمة تمنح للاجنبي لانه لاجئ ويقصد بالـ (right of asylum) هو حق دولة ما بمنح اللاجئ
asylum حق الاقامة لديها دون أن يعتبر ذلـــــك تصرف غير ملائم اتجاه بلد اللاجئ الأصلي , أي الحق الشرعي للاجنبي في الاقامة في بلد آخر غير بلده الأصلي .ويقصد ببلد اللجوء هو البلد الذي منح الأجنبي اللجوء asylum من اقامة وسكن أو استقرار لديه . لهذا

يميز الفقه بين بلد اللجوء الأولى وبلد اللجوء الثاني .

يقصد ببلد اللجوء الأولى هو البلد الذي دخل أليه الأجنبي أولا بعد هروبه من بلده الأصلي أو البلد الذي قدم اليه طلب اللجوء هناك . ويقصد ببلد اللجوء الثاني هو البلد الذي سمح للأجنبي بالاقامة فيه بعد مروره وتواجده ببلد اخر بعـد الهروب من بلده الأصلي . وحسب اتفاقية جنيف يمنع اجبار اللاجئ من اعادة ارساله الى بلده أو الى بلد يتعرض فيه هناك للمطاردة او الاضطهاد.

الأدلة والبراهين

بديهية خطورة التعرض للمطاردة والاضطهاد

الشرط الأساسي لاعتبار الأجنبي لاجئ حسب القانون هو التعرض بديهية التعرض المطاردة والاضطهاد في بلده الأصلي وأن حياته وحريته كانت مهددة للخطر.

والـمطاردة هي تلك الاجراءات الاجبارية التي اتخذت وتتخذ ضد مواطن والتي تتعارض مع الديمقراطية ,

راجع الديمقراطية وعناصرها الخمس . تعد مطاردة أيضا عندما يرتكب الشخص جريمة تكون عقوبتها قاسية في بلده الأصلي .

العوامل الضرورية التي تؤدي الى منح الاجنبي اقامة

الأسباب الخاصة

فعند معالجة طلب الاقامه يراعى بشكل خاص فيما اذا يحتاج مقدم الطلب الى بلد آخر حر لحمايته.

المطاردة والاضطهاد

والمطاردة أو الاضطهاد هي الاجراءات التي تهدد حياة وحرية المواطن بناءا على للأسس التالية.

العرق – الجنس – الانتماء الوطني – والانحدار الطبقي .

الانحدار الطبقي أو مركزه الاجتماعي أو حمل أفكار سياسية أو دينية معينة أو فقط نتيجة ظروف سياسية.

الاضطهاد بسبب مركز اجتماعي معين مثل التنبل , الرأسمالي , تاجر , عضو جمعية معينة , رجال محترفين

الاعتقاد الديني . التعمد من دين الى آخر أو الانتماء لحركة دينية معينة .

النشاطات السياسية

المطاردة والاضطهاد بسبب سياسي

الانتماء لحزب سياسي

رفض الانتماء للحزب الحاكم

له وجهة نظر سياسية مغايرة

رفض اللجوء في الحالات الخاصة التالية:

التهديد بالحرب وخطر الحرب

انتظار هجرة كبيرة من اللاجئين

ظروف اللاجئ الخاصة تتعارض ومنحه اللجوء السياسي (كالارهاب وما شابهه ذلك )

مواطن فلسطيني يناضل من أجل تحرير بلده المحتل , أحد الصحفيين بنشر مقالة تمس السلطة الحاكمة في بلده أو قيام أحد المواطنين بلصق اعلان على أحد الجدران يتضمن كتابات ضد الحزب الشيوعي الحاكم أو ضد المبادئ الماركسية – اللينينية . مواطن جزائري كان عضوا فيFLN ومناصر لبن بله بعد الانقلاب في الجزائر 1965, مواطن كان عضو في حزب يساري محظور نشاطه أو معارض لسياسة السلطة الحاكمة , مواطن كردي يناضل من أجل الاستقلال , حركة تحرير الصحراء الغربية ..الخ

أنظمة دبلن – الاتحاد الأوروبي

أي أن الشخص الذي ترك بلده لطلب اللجوء ليس له الحق في اختيار بلد اللجوء وانما عليه تقديم طلب اللجوء في البلد الاول الذي وصل اليه و إلا يجبر على اعادته إلى ذلك البلد .

اتفاقية دبلنarticle 33

الموانع الواردة في مبدأ non-refoulement

أن أهم مبادئ العرف القانوني لاتفاقية جنيف نجدها في المادة 33 , أي على الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية تجنب ارسال اللاجئ الى بلد أو حدود منطقة مجاورة ممكن أن تتعرض حياته للخطر بسبب قومي او ديني او انتمائه الى تجمع اجتماعي ما أو بسبب ارائه السياسية . والمادة 3:1 تؤكد على خطرة تعرضه للتعذيب سواء في بلده الاصلي أو بلد اخر.

الاستعلامات والتبليغ

تطبيق المادة article 15 enquery
لاتفاقية دبلن الخاصة بتثبيت مكان سكن اللاجئ بعد ترك بلده الاصلي ودخوله بلد ثالث . وواجب التبليغ والاستعلام في المادة 15 التي تطبق عندما توجد هناك مؤشرات تدل على ان اللاجئ كان يتواجد او يسكن في احدى بلدان الاتحاد الاوروبي قبل مجيئه الى البلد الذي قدم اليه طلب اللجوء .

بعد سكنه مدة ثلاث سنوات في عمان قدم عراقي الجنسية طلب اللجوء الى احدى الدول الاسكندنافية الا انه تبين

من خلالEurodac السجل بانه قدم طلب اللجوء في المانيا بعد مغادرته الاردن

في لكسمبورغ تخزن هناك اختام الاصابع أو طمغة الاصابع وبدأ العمل فيه الكترونيا منذ عام 2003 بهدف تثبيت فيما اذا كان اللاجئ يتواجد في بلد اخر ضمن بلدان الاتحاد الاوروبي . بحيث تستغرق فقط 15 دقيقة للحصول على نتيجة المقارنة واثبات احتمالية تواجد اللاجئ في بلد اوربي اخر ( ثالث ) .

وتؤكد المادة الرابعة
من اتفاقية دبلن على ان طلب اللاجئ يعالج أولاَ من قبل دولة عضوه في الاتحاد الاوروبي من المحتمل يقيم فيه الزوج او الزوجة , طفل غير متزوج لم يبلغ الثامنة عشر من عمره , والد أو والدة هم تحت سن الثامنة عشر غير متزوجين حصلوا على لجوء هناك لهم علاقة بمقدم طلب اللجوء.

ل

نظام دبلن المادة 10:1 الفصل الثالث .

اذا تبين من خلال ادلة واحداث دونت بقائمتين حسب التعليمات الواردة في المادة 18:3 والتعليمات الواردة في الفصل الثالث من EG nr 2725/2000 بان طالب اللجوء دخل حدود دولة ما عضوة في ذلك الاتحاد الاوروبي دون رخصة سواء اكان عبوره تم عن طريق البر أم البحر ام جوا من بلد ثالث , فعلى دولة الاتحاد التي وصل اليها اللاجئ مسؤولية معالجة طلبه . الا انه تنتهي تلك المسؤولية اذا مضى على العبورالغير قانوني 12 شهرا .

الفصل الثالث , المادة الخامسة , نقطة 2

أن مسؤولية اية من دول الاعضاء هي التي من واجبها معالجة طلب اللاجئ تقرر على أساس العوامل وخلفية الحالة اثناء تقديم الطلب لدى احدى دول الاعضاء .

مبدأ بلد اللجوء الأول

لكل مواطن الحق في ترك أو السفر من بلده الى بلد اخر والعودة اليه مرة اخرى وتلك من الحقوق التي تؤكد عليها اتفاقية جنيف لحقوق الانسان وأن كل خرق لتلك الحقوق هو اضطهاد . في بعض الدول يعتبر تجاوز الحدود دون جواز سفر رسمي أو الهروب يعاقب عليه بالسجن من عام الى 12 بتهمة الترويج ضد نظام حكم مثلا .

يقدم طبيعيا طالب اللجوء الى البلد الذي جاء ليستقر فيه اللاجئ , أما اذا دخل بلد آخر فيمكن اعادته مرة أخرى الى هناك .

اللاجئ هو ايضا الشخص الذي يواجه عقوبة قاسية في بلده أو الذي يفقد حريته لفترة طويلة بسبب الهروب من الخدمة العسكرية أو السفر بطريقة غير شرعية يمكن أن يواجه عقوبة قاسية. في أحدى الحالات القانونية , رفض مواطن روسي الالتحاف بالجيش السوفيتي وهرب الى فنلندا وهناك أعتبر لاجئ استنادا الى اتفاقية refoulement agreement , اتفاقية عقدت بين دولتين أو أكثر وتعني أن الدولة التي اعترفت بالأجنبي كلاجئ لديها ملزمة باستقباله حتى وأن دخل لديها بطريقة غير شرعية. وبخلاف ذلك يمكن طرد مجموعة من اللاجئين الذين لم يطبق عليهم اللجوء بناءا على نفس الاتفاقية .
الرد مع إقتباس