عرض مشاركة مفردة
  #8  
قديم 09-02-2006
hihi36 hihi36 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 25
hihi36 is on a distinguished road
ملحق 3

البلاغ المقدم من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إلى النائب العام

السيد المستشار / النائب العام

تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمة لسيادتكم /جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الكائنه 2 شار ع معروف تقاطع شارع طلعت حرب – التحرير – القاهرة

الموضوع

حيث اوفدت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان بعثتها لتقصي الحقائق بخصوص احداث قرية العديسات التي وقعت يوم الاربعاء الموافق 18/1/2006 وما تم فيها من اعتداءات علي احد الاماكن المخصصة بالعبادة و كذلك طالت هذه الاعتداءات العديد من الاشخاص و المنازل و الممتلكات نتج عن ذلك وفاة مواطن مسيحي يسمي / كمال شاكر مجلع و كذلك وفاة الطفل / جرجس اسعد اضافة الي عدد كبير من الاصابات هذا اضافة الي ما طال الاموال و الممتلكات بما فيها المواشي .

وقد تلاحظ لبعثة تقصي الحقائق خفوت الدور الامني و اتخاذ الموقف الحياد السلبي في موقف كان يقتضي فيه إن يكون دور جهاز الشرطة هو الدور الايجابي الفاعل لمنع حدوث الجريمة ذلك برغم التواجد الامني المكثف قبل نشوء الاحداث بساعات طويلة كانت كافية لاتخاذ الاجراءات الامنية الكفيلة لمنع حدوث هذه الاعتداءات .

ولما كان جهاز الشرطة لم يتخذ اجراءات قانونية كان من المفترض عليه اتخاذها وهو الدور الاساسي لهذا الجهاز و ذلك وفقا ما جاء بنص الدستور المصري .

وما جاء النص عليه بقانون العقوبات في مادته رقم 123 بقولها : يعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفية في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين ...

ولما كان الدور الاساسي للجهاز الامني كما جاءبنص المادة 84 بالدستور المصرى والتى نصت على "الشرطة هيئة مدنية نظاميةرئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة و الامن و تسهر علي حفظ النظام و الامن العام و الاداب و تتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين و اللوائح من واجبات.

كما نصت المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لكل شخص حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين و يشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده و حريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده او مع جماعة وامام الملأ او علي حدة .

كما نصت المادة 18 /1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية " لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين و يشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما . و حريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره ,. حريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد و اقامة الشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده او مع جماعة و امام الملأ او علي حدة "

قانون جهاز الشرطة هو حماية الارواح و الممتلكات و منع حدوث الجرائم

ولكن بمتابعة ما جاء بأقوال شهود الواقعة نجد إن الجهاز الامني قد اتخذ لنفسه موقفا سلبيا حيال هذه الوقائع وهو ما يعد مخالفا لاحكام القوانين و هو ما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات .

لـــــذلــك

نلتمس من سيادتكم التحقيق في تلك الوقائع مع كافة القيادات الامنية التي امتنعت عن تنفيذ ما تقضي به القوانين و اهمها الدستور المصري بحسبه منظما لادوار الاجهزة الاساسية داخل المجتمع المصري .

وتوجيه الاتهام لكل من تثبت عليه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات .



مقدمة لسيادتكم

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
الرد مع إقتباس