عرض مشاركة مفردة
  #192  
قديم 24-02-2009
نجلاء محمد الامام نجلاء محمد الامام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2008
المشاركات: 40
نجلاء محمد الامام is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

كتب: جرجس بشرى - خاص الأقباط متحدون
وصفت الناشطة الحقوقية المصرية "نجلاء محمد الإمام" تعدُد الزوجات بأنه إذلال للمرأة وقهر شديد لنفسيتها، وأكدت الإمام في تصريح خاص لـ "الأقباط مُتحدون" إن زواج الرجل بأكثر من امرأة يُعد نوعاً من العُنف والتمييز ضد المرأة.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية سمحت بتعدُد الزوجات في آية واحدة فقط في القرآن الكريم نزلت بخصوص اليتامى، وأن الشريعة لم تُعمم الموضوع على كل الناس، وقالت: أنه برغم ذلك تزوج خالد بن الوليد بأكثر من واحدة لدرجة أنه تزوُج في كل بلد ذهب إليها حتى أنه لم يكُن يعرف عدد زوجاته!!!

وعن السبب الرئيسي الذي يُعرقل إصدار قانون يمنع تعدد الزوجات بمصر، قالت نجلاء: إن السبب في ذلك يرجع إلى المُفتين الجُدد الذين يظهرون على الفضائيات، فهؤلاء لا يفقهون شيئاً في الدين ويطلقون الفتاوى التي تتناسب مع أمزجتهم، وهم ينادون بتعدد الزوجات لكي يبيحوا ويُحَللوا زواجهم بأكثر من امرأة!

مؤكدة على أن هناك أشياء كثيرة في الدين لا يقترب منها أحد لأنه لو حدث واقترب منها ستضُر بمصالح البعض!

ولمّحَت نجلاء إلى أنها ستتقدم قريباً بمشروع قانون يمنع تعدُد الزوجات إلى مجلس الشعب المصري حيث يستند هذا القانون إلى نقاط هامة، أهمها المنع والسماح، والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكذلك والاتفاقية الخاصة بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي وّقعّت عليها الحكومة المصرية عام 1981 وبالتالي أصبحت مُلزمة لها، وأشارت إلى أنها ستوافي "الأقباط متحدون" بهذا المشروع فور الانتهاء من إعداده.
مشروع بقانون
خاص ببعض احكام قانون الاحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920
تعدد الزوجات
(المادة1):لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه باخرى ،ولا لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله،إلا باذن من القاضى المختص الذى فى دائرة اختصاصه مكان الزوج.
(المادة 2):لا ياذن القاضى بزواج متزوج الا بعد التحرى وظهور القدرة على القيام بالانفاق على من فى عصمته ممن تجب نفقتهم عليه من أصول وفروع.
الفسخ باخلال الزوج بالشروط
(المادة3):اذا اشترطت الزوجة فى عقد الزواج شرطا على الزوج فيه منفعة لها ولا ينافى مقاصد العقد كألا يتزوج عليها ،أو ان يطلق ضرتها ،أو الا ينقلها الى بلدة أخرى صح الشرط ولزم وكان لها الحق فى فسخ عقد الزواج ان لم يفى لها بالشرط،ولا يسقط حقها فى الفسخ الا اذا اسقطته أو رضيت بمخالفة الشرط.
فى الخلع
(المادة 4) اذا كان الخلع بعوض أو بلفظ الامر فهو بالنسبة للزوج يمين متوقف عن القبول ولا يملك المخالع الرجوع قبل قبول الاخر .وهى معاوضة بالنسبة للزوجة فيتوقف على قبولها او من ينوب عنها فى مجلس الايجاب أو العلم به.
(المادة5)اذا خالع الزوج امرأته او بارأها على مال مسمى وقبلت طائعة مختارة لزمها لزمها المال المسمى ولا يسقط شئ من حقوق الزوجية الثابته وقت الخلع او المباراة لكل منهما على الاخر فى هذا الزواج الا ما سمياه.
(المادة 6) يقوم الموثق او الماذون باعلان الزوج بعرض مقدم الصداق عرضا قانونيا ثم يقوم باعادة الاعلان فى مواجهة النيابة المختصة فى حالة عدم الاستدلال على العنوان ،ويقوم الموثق بايقاع الطلاق .
فى الحضانة
(المادة 7):لا يجوز للزوج الذى اعتنق الدين الاسلامى بعد زواجه مسيحيا وعقد مسيحى أن يغير من ديانة الابناء أقل من 21 سنه وذلك اعمالا للقاعدة القانونية التى تقول أن العقد شريعة المتعاقدين.
(المادة 8):لا يجوز نزع حضانة الاطفال ممن يحق لهن الحضانة لعلة تغيير الديانة،الا بعد سؤال الابناء وبلوغهم سن الرشد أى 21 سنه.
الرد مع إقتباس