عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 18-01-2010
princepino princepino غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 174
princepino is on a distinguished road
مشاركة: اللجوء الدينى للاقباط

طلب اللجوء لفرنسا
*********
يمكن تقديم طلب اللجوء لفرنسا من خارج حدودها او على الحدود أو من داخل إقليمها :
ـ من خارج فرنسا يمكن التقدم بطلب اللجوء إلى السفارة او القنصلية الفرنسية, وتحيله هذه بدورها الى وزارة الخارجية الفرنسية, فان تم قبوله تمنح السفارة لمقدم الطلب تأشيرة دخول تحت عنوان طالب لجوء , يمكنه من دخول فرنسا والإقامة بها إلى أن يتم بحث طلبه من قبل المكتب الفرنسي المختص المشار إليه أعلاه, فيمنح طالب اللجوء وضعية لاجئ أو يرفض طلبه.
ــ تقديم الطلب على الحدود الفرنسية ، بلغت نسبة تقديم الطلبات على الحدود عام ,1992 4 % فقط من مجموع الطلبات المقدمة. وفي هذه الحالة على طالب اللجوء إخبار شرطة الحدود برغبته بتقديم طلب لجوء. وعدم امتلاكه وثائق هوية كجواز السفر لا يشكل عائقا في هذا المجال
ــ التقدم بطلب اللجوء من داخل فرنسا, أي بعد دخول المعني للأراضي الفرنسية, ويجب أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن للحصول على بطاقة إقامة إلى حين البت في طلبه, ويمكنه أن يتقدم بطلبه متأخرا ولكن هذا قد يعرضه لمخاطر منها العقوبة الجزائية, في حالة توقيفه من قبل الشرطة في عملية مراقبة الأوراق أو اثر وشاية به. فتقديم الطلب بعد هذا التوقيف ينقص من مصداقيته, ويفسر على انه محاولة للإفلات من الترحيل.
وبطبيعة الحال لا تلقى كل الطلبات قبولا. وليس المطلوب فقط أن تتوفر في أصاحبها الشروط المطلوبة للاعتراف لهم بصفة لاجئ, وإنما عليهم إثبات ذلك بالأدلة القاطعة. أي أن يثبتوا أنهم قد اضطهدوا فعلا او بأنهم معرضون للاضطهاد. ويكون الإثبات بشهادة شهود ,كتابيا او شفهيا, بتقديم صحف أو أجزاء من صحف, او منشورات تؤيد أقوالهم . أو تقديم رسائل تهديد موجهة إليهم شخصيا. أو البرهنة على أن إجراءات مادية قد اتخذت ضدهم. وتقديم تقارير طبية تبين أنهم تعرضوا فعلا للتعذيب . على أن تترجم كل هذه الأدلة إلى اللغة الفرنسية.
*هل يمكن منع طالب اللجوء من الدخول إلى الأراضي الفرنسية أو ترحيله؟
لا يمكن ذلك إلا إذا كان الطلب غير مؤسس. ويصدر قرار الترحيل عن وزيرا لداخلية بعد استشارة وزير الخارجية.
في حالة رفض الدخول يمكن للمعني أخطار أي شخص يعرفه, أو الاتصال بمحام أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني. ونذكر بشكل خاص السماد la Cimade أو منظمة حقوق الإنسان Ligue de droit de l’Homme . ويمكنه تقديم طعن بقرار عدم الدخول أمام المحكمة الإدارية لتجاوز السلطة accès de pouvoir
كما يمكنه تقديم طعن في منطقة الانتظار للسبب نفسه. والطعن بقرار تمديد إقامته في المنطقة المذكورة. ولكن هذا الطعن لا يوقف إجراءات الترحيل non suspensif . أي يمكن الترحيل قبل النظر بقرار الطعن.
*هل يمكن عدم قبول إقامة الأجنبي طالب اللجوء في فرنسا خلال فترة دراسة طلبه؟
يمكن ذلك في حالة:
ــ اعتبار وجوده خطر على النظام العام.
ــ إذا كان الطلب قائم على التزوير. انتحال شخصية غير شخصية مقدمه. تقديم أكثر من طلب في أكثر من دولة.
ــ أن يكون القصد من الطلب إعاقة إجراءات الترحيل.
* كم من الوقت يمكن للاجئ أن يبقى في فرنسا في حالة قبول طلبه نهائيا؟
ــ يمنح للمعترف له بحق اللجوء بطاقة مقيم صالحة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بقوة القانون.
ـ يمنح للمستفيد من الحماية الاحتياطية أو المؤقتة بطاقة إقامة بعنوان " حياة خاصة وعائلية" صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد, حتى تتغير الأوضاع في بلده, التي منحت الحماية بسببها.
في حالة رفض طلب اللجوء أو الحماية, على المعني مغادرة فرنسا, إلا إذا تمت تسوية وضعه لأسباب إنسانية.
تمنح زوجة, أو زوج, المستفيد من اللجوء, بطاقة مقيم لنفس المدة المعطاة للاجئ أي 10 سنوات قابلة للتجديد. وكذلك لأبنائه ما دون 18 سنة. بلغ عدد اسر اللاجئين الذين حصلوا على تلك البطاقة 1583 عام 2005.
وتمنح زوجة المستفيد, أو زوج المستفيدة والأبناء دون 18 سنة, بطاقة إقامة بعنوان " حياة خاصة وعائلية" صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد, بنفس الشروط المطبقة على المستفيد نفسه. بلغ عدد الآسر المستفيدة من هذه البطاقة 40 أسرة في العام المذكور أعلاه.
هذه النظرة السريعة لا تغطي بطبيعة الحال موضوع اللجوء
الرد مع إقتباس