عرض مشاركة مفردة
  #128  
قديم 04-08-2006
ashrf900 ashrf900 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 49
ashrf900 is on a distinguished road
flower

عندما يتكلم شخص مسلم فلابد يكون الحوار متدنى وذلك مثل العقيده الاسلاميه
الشريعه الاسلاميه الشيطانيه المحمديه التى ترضى لاتباعها مالا ترضى على الاخر
عند احتلال المسلمين البلاد يطلبون جزيه من اصحابها وهم صاغرون ويخربوا فى البلاد ويعيشوا فيها فسادا.. عندما يوجد دوله اسلاميه مثل السعوديه تكون معامله الاخر كانه غير بنىادم ..لايوجد دور عباده .فى حين ان دول الغرب تبنى لهم اكبر مساجد ثم يخرج الجامع الشيطان الكامن فى الاسلام وينقلبون على هذه الدول المتحضره ويطمعون فيها .ولامانع من الكذب المتخرج من التقيه المتخرجه من شريعه محمد
اتمنى ان ياتى اليوم الذى يعامل فيه القران معامله المخدرات والممنوعات ويتم محاربته ومنعه فى جميع دول العالم لانه خطير على البشريه ومن يؤمن به يصيبه التخلف وما ذنب هؤلاء المتخلفين ولكن الذنب على الشيطان الاكبر محمد واصحابه المرتزقه
الفرق بين الاسلام والمسيحيه يوضحه الموقف التالى
عندما هاجر محمد من مكه الى المدينه لم يستطع ان يطعم اتباعه ولكنه امر بسطو مسلح لسرقه الطعام ؟؟؟؟؟؟.....ولكن السيد المسيح فى الموعظه على الجبل اطعم 5000 شخص من سمكتين وخمسه ارغفه بعد ماكسر وبارك

ولايعلمون ماعندهم من نجاسه واذا علمو لايهمهم ولايفكرون ويقولون هذا ما حلله الله
استعارة الفرج عند المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم

من أنواع الزنا الذي يستحله هو ما يسمى باستعارة فروج النساء بين بعضهم البعض. و هذا مختلف عن زواج المتعة، إذ ليس هناك أي شكل من أشكال الزواج كالعقد أو ما شابه و إنما هو "إستعارة" بالمعنى الحرفي!

نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137
الرد مع إقتباس