عرض مشاركة مفردة
  #17  
قديم 20-01-2009
14massoum 14massoum غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 83
14massoum is on a distinguished road
مشاركة: زواج جماعي .. (نادي تبادل زوجات ) بين المسلمين في الكويت ومصر !......(مدموج)

بالنسبة للموضوع نفسه فالكلام هذا يفعله طائفة بعيدة عن تعليم الإسلام المحمدي ولا يمثلون إلا أنفسهم ولو أردتم الإحتجاج على المسلمين والتعميم بهذا الموضوع على جميع المسلمين فهناك منكم طوائف عندكم لا تعتبركم مسيحين أصلاً كشهود يهوه ...
وغير هذا فأن الإسلام جوز للرجل الزواج الدائم حتى أربعة نساء - شرط العدل بينهن - والمقصود من العدالة المشترطة بين الزوجات العدالة الظاهرية في التعامل معهن، وهي مقدورة للإنسان بينما الآية الكريمة «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وقال تعالى: ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» التي تنفي استطاعة العدالة بينهنّ هي العدالة الباطنية المرتبطة بالقلب.
ولهذا الإنسان العاقل المحترم المتدين لا يفعل مثل هؤلاء الأشخاص لأن الدين الإسلامي جاء متوازناً عقلانياً ...
وهناك الزواج المؤقت وهو زواج المتعة وللعلم فقط الزواج المؤقت يختلف تماماً عن المسيار لأن الزواج المؤقت هو زواج شرعيّ ثابت بالكتاب والسنّة؛ قال تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» سورة النساء: الآية24. واشتهر متواتراً عن عمر قوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى وأعاقب عليهما» (وسائل الشيعة، ج1، ص18). فهو قد أقرّ بكونها مباحة ومشروعة في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه أراد فرض رأيه الخاصّ في مقابل حكم الله القائل: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» سورة الحشر: الآية7 ومقابل قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» (الحدائق الناضر، ج9، ص403). وأما زواج المسيار فلم يعهد له اسم ولا رسم لا في القرآن الحكيم ولا في السنّة الشريفة ولا في السيرة الكريمة، وعليه: فإن تمّ حسب الضوابط الشرعية في الزواج فهو، وإلا كان باطلاً.عن المسيار الموضوع أصلاً ليس أي إرتباط بالزواج المؤقت إنما هو خلط بالأمور وعبث من هؤلاء الأشخاص وللعلم أيضاً يكره ـ كما في الحديث الشريف ـ زواج المتعة للمتزوج الذي عندهُ زوجته وبالنسبة للحكمة من تشريع الزواج المؤقت فأنه من حكمة تشريع زواج المتعة، سدّ طريق الانحراف الأخلاقي، وفتح باب الحلال في وجه الذين لا يستطيعون الزواج الدائم، أولم تكن معهم زوجتهم الدائمة، أو غير ذلك، وليس معناه الشره الجنسي وإنّما هو لأن الزواج حاجة بشرية مشروعة للجنسين، ولذلك جاء في الحديث الشريف: «لولا نهي عمر عن زواج المتعة لما زنى إلاّ شقيّ» (النهاية للطوسي، ج2، ص249 و 488).
الرد مع إقتباس