|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
قوانين عنصرية
فى القانون المصرى، يوجد بعض القوانين التى تعتمد على عنصرية الدين
وفى دراسة قرأتها للأستاذ ممدوح نخله المحامي، وجدت ما يلى قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم ) مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) . قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198. .الـنـصوص : مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكريةالإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون : سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر ( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. ) قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961 ينص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط إلا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر تعليق من الكاتب :- بمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني . قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق : لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه. يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7. لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون قانون التعليــم رقم 139 لسنة 1981النصـــوص : مادة 6 /1 ( التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم ) مادة 6/2 ( وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية تعليق من الكاتب :- هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي ثانيا / قرارات وزارية واداريه :- أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن 1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا 2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة 3-موافقة المسلمين علي البناء 4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد 5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة 6-عدد أفراد الطائفة في البلدة 7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة 8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية 9-تقديم التحريات اللازمة 1.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بموجب القضية رقم 5683 لسنة 5. قضائية وذلك لمخالفة هذا القرار لنصوص الدستور المصري ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولاتزال الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين (وهي هيئة قضائية ذات رأى استشاري تستأنس به المحكمة ) ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 3359 لسنة 52 قضائية ج- قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية جاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية )
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
|
#2
|
|||
|
|||
هذا جزء من كثير وفى المستقبل سيكون هناك اكثر من ذلك طالما ان الشعب القبطى مغلوب على امره ومحاصر بنار السلطه ونار الكنيسه ونار التطرف ولا يستطيع ان يعبر حتى عن رأيه واذا عبر عن رايه تتصدى له الكنيسه واذناب النظام من المبرراتيه واصحاب المصالح من بعض الاقباط .
كل هذه القوانيين ولم نرى اى رد فعل من الكنيسه وكل هذه القوانيين تضع نير المؤمنيين المسيحيين تحت نير غير المسيحيين وهذا مخالف لتعاليم الدين وياويل واحد مسيحى مصرى ذهب الى القدس فى تلك اللحظه تنبرى الكنيسه وتقف وقفة الاسد الزائر وتطلب منه ان يعتزر ولا يقبل اعتزاره الا فى صحيفة الاهرام والا يحرم لانهم وبكل اسف نصبوا انفسهم مكان الله واذا استمر الحال على ماهو عليه ستشاهد اكثر من ذلك وللعلم فان الشجاعه من الايمان ومن لاشجاعه له لاايمان له |
#3
|
|||
|
|||
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قوانيين كوميدية جدا جدا جدا ... خصوصا قانون .. الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يعنى الازهر مالة ومال شرايطكم ........... يعنى دار زي دار الكتاب المقدس بما فيها من كتب وشرايط مسموعة ومرئية .. بتفوت على الازهر .؟؟؟؟ اشك ... اصل مش معقول يبقي في شريط اسمة حياة يسوع ... ويتكتب علية من ورا تمت مراجعته بلجنة من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ههههههه بس برضة القوانين رغم انها كدة بس ما تنسوش انها بتتعامل على الاساس العددي يعنى المسلمين اغلبية واغلبية كااااااااااااسحة ربنا يزيدنا ويبارك فينا وانتم سوري يعنى اقلية .. ولو ان لازم يكن في حقوق للاقليات برضة ... |
#4
|
||||
|
||||
إقتباس:
الحشرات والفئران أيضا أغلبية كاسحة فى البيئة التى تعيش فيها
__________________
معجزة محمد الواحدة والوحيدة هى أنه أقنع من البشرالمغفلين مايزيد على مليار ونصف يصلون عليه آناء الليل واطراف النهار ومن المؤكد أنه لن يعترض على كلامي هذا إلا غلماانه نازفى المؤخرات وحورياته كبيرات المقعدات " كن رجلا ولا تتبع خطواتي " حمؤة بن أمونة |
#5
|
|||
|
|||
إقتباس:
|
#6
|
|||
|
|||
[QUOTE=غلاباوي]ياريت يا اخ اسيوطي تشرح لي قصدك اية بموضوع نار الكنيسة ..
سأذكر بعض وليس كل: ـ تدخل الكنيسه فى السياسه والتصريحات التى دائما ما يصرح بها قداسة البابا والتى تشعر المسلميين بانه يتملقهم وتشعر الاقباط بالحزن والحسره فمثلا ثانى يوم لحرق كنيسة الباجور بالمنوفيه صرح فى اجهزة الاعلام بانه لاسلام مع اسرائيل طالما المسجد الاقصى يتعرض للتهديد هل هذا يعقل !!! فى الوقت الذى تكون فيه بنات الاقباط مخطوفه واهلها يبكون دما ودموعا يحتفل البابا وبعض الاساقفه فى اغلب الكنائس يحتفلون مع جلاديهم بشهر رمضان ويقدمون لهم اطايب الطعام من اموال يشحتوها من الاقباط الذى يضطر بعضهم الى تغيير دينه من اجل الماده فهل يعقل هذا !!!!. شعبنا القبطى الذى يجل ويكرم قداسة البابا يرى البابا فى كل الاحتفالات الاسلاميه فى الوقت الذى تحرق فيه كنائسه ولا حتى يقوم قداسة البابا بزيارة اى محافظه من المحافظات ولا اى كنيسه من الكنائس المحروقه وغيرها وغيرها |
#7
|
|||
|
|||
#8
|
|||
|
|||
المسلمون فى اسرائيل يحجون فى السعوديه ولكن الاقبط
http://www.middle-east-online.com/?i...30331&format=0 |
#9
|
|||
|
|||
[QUOTE=asuty]
إقتباس:
|
#10
|
||||
|
||||
الحبيب الغالى غلباوى الغلباوى
فيه حاجات لا علاقة لها أبدا بموضوع الأغلبية أو الأقلية، ولكنها حض مباشر على الأسلمة، وحأقول لك أمثله قانون رسوم التوثيق بالشهر العقارى، وأن كل شئ يوثق له رسوم ما علاقة الأغلبية والأقلية بإعفاء رسوم توثيق إشهار الإسلام، وهل هذا الإعفاء موجه للأغلبيه أم للأقليه التى من المفروض أن تدفع هذه الرسوم لتوثيق شهادة إشهارها للإسلام؟ واضح إن الإعفاء للأقلية لأن الأغلبية لن يتمتعوا به مثال تانى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أقلية، وليس أغلبية يحظر على من يغير ملته بعد رفع الدعوى أو أثناء النظر بها، أن يستفيد من تطبيق الشريعة الإسلامية يعنى لو إثنين أورثوذوكس (أقلية)، رفعوا ضد بعض دعوى طلاق، لن يحكم بها تبعا لقانون الأحوال الشخصية للأورثوذوكس (الأقلية) ولحد فيهم أثناء سير الدعوى يغير ملته (نقول كاثوليك مثلا)، علشان يستفيد من تطبيق الشريعة الإسلامية ويحكم بالطلاق لإختلاف ملة الزوجين المحكمة ترفض التطليق لأن تغيير الملة تم بعد رفع الدعوة فلا يعتد به ما عدا خذ بالك من كلمة ما عدا الدخول فى الإسلام يمكن أن يتم فى أى لحظة، حتى قبل النطق بالحكم ، وفورا تلقى كل القوانين بالأرض، وتطبق الشريعة الإسلامية فورا من المستفيد؟ الأقلية فى أى حالة؟ الدخول فى الإسلام تعال نشوف مثال تانى التجنيد لغير حملة المؤهلات ثلاث سنوات ما عدا خذ بالك من كلمة ما عدا حفظ القرأن الكريم بالكامل لمين؟ لأى شخص يعنى لازم يكزن مسلم؟ لأ مش شرط يعنى أنا مسيحى ينفع؟ أيوة ... ينفع ... إحفظ يا مسيحى القرأن الكريم كله وتجنيدك ينزل من ثلاث سنوات لسنة واحدة تحب أشرحلك أمثلة تانية؟؟ على فكرة أنا لم أنقل الدراسة بالكامل، ولكن نقلت مقتطفات منها فقط سلام المسيح مع الجميع
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
|
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
خيارات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|