|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
الإرهاب والعنف في الإسلام
هذه كانت وصية نبي وصية الأخيرة :عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله وجعه يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبدالرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرج أول تهامة - البخارى 2825. سؤال إذا كانت وصية ورغبة نبي الإسلام هي إخراج اليهود وال***** من جزيرة العرب . فهل يعقل بان تكون رغبة العرب والمسلمين مختلفة او مخالفه لوصية ورغبة نبيهم.؟ ( من يطع الرسول فقد أطاع الله. نساء 80. (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) الحشر 7 . إخراج اليهود وال***** من جزيرة العرب اصبح واجب ديني يجب على كل مسلم ان يسعى جاهدا لتنفيذه ، عملا بوصية وسنة النبي الذي لا ينطق عن الهوى بل بوحي يوحى. تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين واليهود واجب ديني يجب على كل مسلم ان يبذل قصارى جهده لتحقيقه . وان كره المشركون . أنها وصية نبي الإسلام الأخيرة بان لا يترك في الجزيرة دينان . عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب - مالك 1388. ترى ألهذا السبب رفض ويرفض العرب والمسلمين وجود إسرائيل في جزيرة العرب لان هذا الوجود بغض النظر عن حقهم التاريخي يعيق توحيد المنطقة إسلاميا. في تصريح لامين عام منظمة المؤتمر الإسلامي السيد حبيب الشطي في حديث خاص لجريدة الشرق الأوسط في 16 تموز 1984 أعلن فيه ان المنظمة رفعت دعوى ضد الجريدة الفرنسية le figaro وان المحاكم الفرنسية ستنظر في هذه لدعوى في حلول شهر تشرين الأول والدعوة تدور حول ما زعامته هذه الجريدة حول عقد مؤتمر للدول الإسلامية في لاهور في عام 1980 بحث القضاء على المسيحيين في الدول الإسلامية وإجبارهم على اعتناق الإسلام قبل نهاية القرن الحالي. قال السيد الشطي (( ان ذلك تلفيق لا يمت إلى الواقع والحقيقة بصلة بقدر ما هو إشهار غير مسؤول يستهدف النيل من الإسلام ومبادئه القويمة التي تدعو إلى التسامح الديني والتعايش السلمي والتعاون المثمر بين كل المجتمعات في العالم ايا كانت معتقداتها وألوانها ومشاربها الروحية والاجتماعية . قال السيد الشطي(( ان المنظمة درست بإمعان كل الخيارات المتاحة لها قبل ان تقبل على هذه الخطوة واقتنعت إنها اسلم طريقة لهذه الحملات المغرضة ضد الإسلام وتبرئة ذمتها من الاتهام واجبار القائمين بها بالتراجع والإعلان علنا بطلان افتراءاتهم وادعاءاتهم الباطلة)) واعتبر ان كشف مزاعم الجريدة الفرنسية أمام الرأي العام سيؤدي إلى ((إظهار الحقيقة بوضوح عند فتح ملفات القضية وبدء المحاكمة في أكتوبر -تشرين الأول في فرنسا)). وختم تصريحه بقوله (( انه لا يعقل ان نتآمر ضد مواطنين مسيحيين يعيشون جنبا إلى جنب مع بني أوطانهم المسلمين في بلدان عديدة ، وفي امان مطلق تربطهم الآمال والآلام الوطنية وتشدهم ببعض التطلعات القومية والقضايا المصيرية الواحدة)). راجع حروب الآلهة 96-97.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
|
#2
|
||||
|
||||
|
سؤال : هل يوجد مسلم على وجه الأرض يستطيع ان ينكر وصية نبيه الأخيرة ورغبته في إخراج اليهود وال***** من جزيرة العرب؟
هل يستطيع العرب والمسلمين ان ينكروا ان ارض إسرائيل هي من وجهة نظرهم أراضي إسلامية اي ملك للمسلمين لأنها تقع في حدود جزيرة العرب بحسب الظن والزعم الإسلامي ؟. تقودنا هذه الحقائق والأحكام الشرعية ، سوءا كانت أحكام الجهاد أو أحكام التقية إلى سؤالا اعتقد انه مهم خصوصا في هذه المرحلة الصعبة مرحلة مواجهة الدول المتحضرة للإرهاب . سؤالي هو : هل السلام في الإسلام استراتيجية ام تكتيك تقوي؟. بمعنى اخر : هل كانوا العرب المسلمين صادقين النوايا في مبادرتهم للسلام مع إسرائيل ؟ ام انهم طلقوا التقية في دعواهم للسلام وكما أمرتهم وعلمتهم سنة النبي المطهرة ؟ . سؤالا سنترك الإجابة عليه لشريعة الإسلام ولعلماء المسلمين . فهم في هذا الباب وهذا الخصوص قد كفوا ووفوا ولله الحمد . بدايتا ومن اجل الإفادة دعوني ابين لكم موقف الإسلام من معاهدات الصلح بشكل عام . ومن معاهدات الصلح مع اليهود (إسرائيل) بشكل خاص.. نقول : عقد المعاهدات هو أمر جائز في الإسلام نزولاً عند حكم الآية القرآنية (براءة من الله ورسوله إلى اللذين عاهدتم من المشركين) توبة. وقد عرف العرب قبل الإسلام المعاهدات (العهود) بشكل عام وسموها(إيلافاً) أو (حلفاً) ومن ذلك ايلاف قريش و حلف الفضول .. الخ. وكانت هذه العهود أو الأحلاف على نوعين: المساندة : وهي تنصب على مساعدة كل قبيلة طرف في حلف للقبيلة الأخرى الطرف فيه عند الحاجة ، مما يجعلها شبيهه بالأحلاف العسكرية في هذه الأيام. النوع الثاني: الموادعة: وهي وفاق صلح وسلام يتعهد فيه كل طرف بالكف عن آية أعمال ذات طابع عدواني تجاه الأطراف الأخرى . وهي تشبه اتفاقيات الهدنة المعاصرة إذا كانت مؤقتة ، ومعاهدات الصلح إذا كانت دائمة، علماً بان العرب نادراً ما كانوا يقبلون بعقد موادعات تزيد مدتها عن عشر سنوات. راجع: أحكام الحرب والسلام في دار الإسلام ص 73. و الي لقاء في العهود الاسلامية
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
|
#3
|
||||
|
||||
|
الإرهاب والعنف في الإسلام
اما المعاهدات في الإسلام فيمكن ردها إلى ثلاثة أنواع وذلك لجملة العهود التي عقدها المسلمون مع غيرهم وهي: عهد الأمان ، وعهد الذمة ، وعهد الصلح. عهد الأمان: هو عهد مؤقت لا تزيد مدته في العادة عن سنه يعقده المسلمون مع أحد الحربيين اي مواطني العدو أو عدد محدود منهم، ويسمى هؤلاء بعد حصولهم على الأمان باسم (المستأمنين) ، حتى إذا انتهى مفعول العهد الممنوح لهم عادوا حربيين. عهد الذمة: هو نوع من العهود كان يتم عقده بين قادة جيوش الفتح (الغزو) وبين سكان البلاد المفتوحة اللذين اختاروا البقاء على ديانتهم الأصلية مع دفع الجزية . وبمجرد توقيع هذا العهد تطبق على المعاهدين الذميين قواعد القانون الإسلامي ( الشريعة). عهد الصلح: معاهدة تاتم بين دار الإسلام من جهة وبين دار الحرب من جهة ثانية. والصلح في الشرع الإسلامي عبارة عن عقد على ترك القتال مدة معلومة لازمة يقع بين طرفين في زمن محدد بشروط مخصوصة. وعهود الصلح لا تزيد مدتها من الناحية الشرعية عن عشر سنوات تقليداً لصلح الحديبية الذي عقده محمد مع القريشين وكانت مدته كذلك. وللمعاهدات في الإسلام شروط وهي : أولا: الا تخالف المعاهدة حكماً من الأحكام الشرعية: لكي تنعقد المعاهدة بشكل صحيح يجب الا تخالف اي حكم قطعي وارد في القران وذلك نزولاً عند حكم الحديث القائل{ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل} فتاوى ابن تيمية 3/329. 2} ان يكون في ذلك مصلحة للمسلمين: فان لم يكن للمسلمين مصلحة كتجاوز ضعف، أو توفير مال، أو توقع إسلام المعقود معهم الصلح، فلا يهادنون بل يقاتلون حتى يسلم الكفار أو يدفعون الجزية. 3} ان لا يكون في العقد شرط يأباه الإسلام منها: اعتراف أو إقرار الكفار على جزء ولو كان شبراً من ارض المسلمين لانه لا يجوز لاحد ان يتصرف فيما لا يملك ولا يفاوض عليه. يقول الإمام مالك: { إذا وقع الخليفة الصلح000 والمسلمون لا يرون الا الجهاد فمهادنته منقوصة وفعله مردود}. راجع فتح العالي لإمام مالك 1/289. الاستنفار للجهاد : إذا تعين الجهاد بطل الصلح كما إذا دخل العدو ارض المسلمين أو كان طالباً لهم. وحيث تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح. 4} ان لا تزيد مدة المصالحة عن أربعة اشهر عند قوة المسلمين وأمنهم ولا تجوز الزيادة عن عشر سنين ولا إطلاق المدة. فلا بد ان تكون المصالحة معلومة محدودة لان تركها من غير تقدير يقتضي إلى ترك فريضة الجهاد بالكلية هذا في حالة كون العدو في بلاده أو بأطراف البلاد الإسلامية على الحدود اما ان اخذ العدو جزءاً من بلاد الإسلام وادعى ملكيته لهذا الجزء ، وانكر حق المسلمين فيها وجار عليهم في العدوان. فان المصالحة أو المهادنة أو المسالمة لا بإجماع آراء الفقهاء في كافة العصور الإسلامية. اما إذا كان المسلمين في حالة ضعف كمثل الذي هم عليها ألان ، فلا بأس في ان يعقدوا صلح مؤقت مع أعدائهم الى ان يزول سبب ضعفهم. فان كان سبب ضعف المسلمين لأسباب خارجة عن أرادتهم وظهور قوة عدوهم عليهم، جاز لهم المهادنة والمصالحة لمدة محدودة ومعلومة حتى يزول سبب الضعف. فالصلح المطلق والمقود والمتضمن ترك الجهاد يجب نقضه لانه بمقضي الشرع غير مبرم ، وحكمه غير لازم عند كل من حقق في أصول الشريعة. أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك. راجع تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي في شرحهم لآية سورة محمد 35. والتوبة 5 . قال الطبري في تفسيره : إذا كان المسلمون في حالة ضعف: رخص لهم في موالاتهم - اي في موالاة الأعداء- إذا أخافوهم، والمراد بتلك المولاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قصر العصا، وإظهار الطرية. راجع تفسير الطبري في شرحه لآية آل عمران 28. اما إذا كان المسلمون في حالة ضعف والعياذ بالله ، فلا باس ان جنحوا مع الأعداء إلى السلم، ان يجنح لهم المؤمنون.{وان جنحوا للسلم فاجنح لها} أنفال 61. اما ان كان المسلمون في حالة قوة تسمح لهم بالمقاومة، فلا يجوز شرعا عقد سلم او مصالحة وذلك لقوله : { فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الأعلون} . محمد 35. " فلا تهنوا" إي لا تضعفوا عن الأعداء " وتدعوا إلى السلم" أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم ولهذا قال "فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أي في حال علوكم على عدوكم . راجع تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي والشوكاني والواحدي في شرحهم لآية سورة محمد 3. اذن يتضح من استعرا ضنا لأحكام وأسباب معاهدات الصلح في الإسلام، ان السلام المعقود ما بين العرب المسلمين وبين إسرائيل ، هو من وجهة نظر عربية إسلامية شرعية تكتيك وليس استراتيجية... تكتيك يتقي فيه المسلمون العرب شر دخول الحرب مع إسرائيل .. انها التقية بحسب المصطلح الإسلامي . هذا ليس ايماني وحدي . بل هذا ما اتفق عليه أكثرية علماء أمة الإسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق في كتابه (حكم معاهدات الصلح والسلام مع اليهود، وموقف المسلم منها) : اليهود أعداء دائمون لهذه الأمة منذ بدأ رسول الله رسالته والى أن يخرج الدجال. اليهود أعداء هذه الأمة منذ بدأ الرسول-صلى الله عليه وسلم- دعو إلى الله، وستظل عدواتهم إلي هذه الأمة إلى قيام الساعة، ..... إلى أن يستصرخ الحجر والشجر المسلم قائلا ((يا مسلم هذا يهودي ورائي فأقتله)) (متفق عليه)، وحتى يخرج آخرهم في ركاب الدجال. وعداء اليهود لأهل الإسلام ورسوله إنما كان حسدا وبغيا، حسدا أن تنتقل الرسالة والنبوة من فرع إسحاق إلى فرع إسماعيل، وأن يكون العرب الأميون هم سادة الدنيا بكتاب الله ودينه وشرعه . ..... ومن ظن أن الحرب والعداوة توضع بين المسلمين واليهود فهو مكذب بوعد الله، ودينه، ومن عمل لإزالة هذه العداوة والبغضاء بين المسلمين واليهود فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، فإن أصل الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولا يجوز لمسلم أن يجمع في قلبه بين حب الله والمؤمنين وموالاة أعدائه ..... فلا مودة بين المسلم والكافر إلا أن يصبحا كافرين أو مسلمين فإما أن يدخل الكافر في الإسلام فيكون أخا لنا نحبه ونواليه، وإما أن يخرج المسلم من الإسلام فيكون محبا وأخا للكافر ((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وال***** أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين)) (المائدة\51). لا دعوة للمسلم إلا إذا ذل الكافر واستسلم أو كان دفعا لمفسدة أكبر بارتكاب مفسدة أقل: الأصل في العلاقة بين المسلمين والكفار هي العداوة والحرب وذلك لقوله تعالى : (( وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) (الأنفال 3)، وقوله تعالى : ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ))(التوبة 29) والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا وكلها تأمر أن يباشر المؤمنون القتال حتى يكون خضوع الجميع لدين الله وشرعه إما طوعا وإما ذلا وقهرا.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
|
#4
|
||||
|
||||
|
ولم يسمح الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام أن تدعوا إلى السلم مع الكفار إلا في إحدى حالتين:
أ- أن يذل الكفار ويضعفوا وتخور قواهم ويجنحوا إلى السلم، فعند ذلك يكون السلم في صالح المسلمين لأن عقيدتهم أقوى، وفعلهم أكبر، وبذلك يفتح المجال لدخول الناس في الدين كما كان الشأن بين الرسول وقريش. ب- أن يكون الصلح من باب ارتكاب أخف الضررين فيلجأ المسلمون إليه دفعا لمصيبة أعظم كما هم الرسول أن يصالح غطفان على نصف ثمار المدينة حتى يفك تحالفهم مع قريش، وينفرد النبي بقتال قريش بعد ذلك.. أما في غير هاتين الحالتين فإنه لا يجوز للمسلمين الدعوة إلى السلام كأن يكون ركونا للدنيا وكراهة للجهاد أو خوفا من كثرة الكفار، وذلك أن، أهل الإيمان ينصرون مع قلتهم على الكفار على كثرتهم، وهذه سنة الله الجارية أبدا في عباده((كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين )) (البقرة\249)، (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا * سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا)) (الفتح\22-23) وأما الدعوة إلى السلم بمعنى ترك الحرب نهائيا، ومصالحة الكفار أبدا ونبذ الحرب والقتال مطلقا، فهذا كفر بالله تعالى مخرج من ملة الإسلام، وإلغاء لفريضة الجهاد التي جعلها الله فرضا على كل مسلم إلى يوم القيامة كما قال تعالى : ((كتب عليكم القتال وهو كره لكم ))(البقرة \21) وكتب بمعنى فرض ..... فالجهاد ماض بعد فتح مكة إلى يوم القيامة، وهو إما خروج بالنفس وهذا الفرض العيني، وإما نية دائمة لكل مسلم يجب أن يصحبها دائما، ويموت عليها، فيكون مستعدا لمزاولة القتال في كل حال، قائما به في حالة الوجوب العيني، وإلا أثم . ان الاتفاقيات التي عقدت بين بعض الساسة العرب واليهود باطلة شرعا لا يجوز للمسلم اعتقاد صحتها، ولا تنفيذ شيء منها إلا مكرها مجبرا فيما يجوز فيه الإجبار والإكراه . الأدلة على هذا الحكم (أي حكم بطلان هذه المعاهدات،ما يلي : 1) في هذه المعاهدات .. وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين واليهود وهذا شرط باطل:لا يجوز للمسلم أن يشارط الكفار يهودا كانوا أو غيرهم على وضع الحرب إلى الأبد بين المسلمين وبينهم، فإن القتال فريضة قائمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز إلغاءه من التشريع، ومن اعتقد عدم وجود الجهاد، أو سعى إلى إلغاءه أو إبطاله فهو كافر بالله سبحانه وتعالى كفرا مخرجا من ملة الإسلام، ومكذبا بمعلوم من الدين ضرورة. فالقتال فريضة ماضية إلى يوم القيامة وقد قامت أدلة القرآن والسنة وإجماع الأمة على ذلك في كل عصورها، ولكن يجوز وضع الحرب فقط دون تحديد سنوات. أما النص على أن الحرب انتهت بين المسلمين والكفار، وأن هذا عهد للسلام الدائم والشامل فهو إبطال لفريضة الجهاد وإقرار للكافر على كفره، ولا يجوز هذا لمسلم أبدا، إلا أن يكفر بالله ورسالاته. 2) المعاهدات نصت على إزالة أسباب العداوة والبغضاء وإزالة كل نصوص التشريع التي تبقي هذه العداوة.. وهذا الشرط باطل لأنه يخالف أصل الإيمان الذي يقوم على التفريق بين المسلم والكافر وأن الكافر عدو لله أبدا حتى يسلم ويتخلى عن كفره، وقد حرم الله على المؤمنين موالاة الكفار ومودتهم حتى لو كانوا آباء أو, أبناء أو أخوة أ, عشيرة أو أزواجكما قال تعالى : (( لا تجد قوما يؤمنون بالله و باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ))(المجادلة 22. راجع كتاب (حكم معاهدات الصلح والسلام مع اليهود، وموقف المسلم منها) للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق . الكتاب موجود على العنوان لتالي : http://www.salafi.net
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
|
#5
|
||||
|
||||
|
يقول الشيخ الدكتور عبد القادر بن عبد العزيز في كتابه الجامع في طلب العلم الشريف : ولا يمنع المسلمين من الجهاد إلا العجز،وذلك لقوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السَّلم وأنتم الأعلون(، فما دامت بالمسلمين قوة وكانوا أعلى من عدوهم فلا سِلْم ولا هدنة ولا صلح، بل القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
وذلك لأن آخر ما نـزل في الجهاد هو قوله تعالى: )فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم(، فهذه الآية وآية الجزية بنفس السورة أمر بالقتال العام، وهو من أواخر ما أنزل من القرآن، فلا ناسخ له، وروى البخاري عن البراء قال: ”آخر سورة نـزلت براءة“) صحيح البخاري حديث 4654. وهكذا فَعَلَ النبي والخلفاء من بعده في قتال المشركين وأهل الكتاب ، ولا يمنع من هذا إلا العجز. مما سبق تعلم أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو القتال وأن الاستثناء منه هو السلم في صورة هدنة أو صلح وأنه لا يلجأ إلى هذا الاستثناء إلا لضرورة من عجز ونحوه، وذلك لقوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون(. قال ابن قدامة: ومعني الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعِوَض وبغير عِوَض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة وذلك جائز بدليل قول الله تعالى: )براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين( وقال سبحانه: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها( وروي مروان ومِسْوَر بن مخرمة أن النبي صالح سهيلاً بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف فيهادنهم حتى يقوي المسلمون، ولا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين. إما أن يكون بهم ضعف عن قتالهم وإما أن يطمع في إسلامهم بهدنتهم أو في أدائهم الجزية والتزامهم أحكام الملة أو غير ذلك من المصالح. إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية) المغنى لابن قدامه 10/517. وكما ترى أن ابن قدامة قال عن الهدنة: ”لا يجوز ذلك إلا للنظر للمسلمين“ أي لمصلحتهم كما فَصَّله. وقال صاحب المجموع: ”لا يجوز عقد الهدنة لإقليم أو صقيع إلا للإمام أو لمن فوض إليه الإمام لأنه لو جُعِل ذلك إلى كل واحد لم يؤمن أن يهادن الرجل أهل إقليم، والمصلحة في قتالهم فيعظم الضرر فلم يجز إلا للإمام أو النائب عنه، فإن كان الإمام مستظهراً نُظِرَت فإن لم يكن في الهدنة مصلحة لم يجز عقدها لقوله عز وجل: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم(“) المجموع شرح المهذب 19/439. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم(. قال: ”)فلا تهنوا( أي لا تضعفوا عن الأعداء )وتدعوا إلى السلم( أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدِكم وعُدَدِكم ولهذا قال )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون( أي في حال علوكم على عدوكم فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين، ورأي الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك كما فَعَل رسول الله حين صده كفار قريش عن مكة ودَعَوْه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم إلى ذلك. ويذهب البعض - خاصة من المُحْدَثِين - إلى أن الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم وأن الاستثناء من هذا هو القتال إذا دعت إليه الضرورة. ويحتجون لذلك بقوله تعالى: )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله(. وهذا رأي يفضي إلى تعطيل الجهاد بالكلية . وهذا لا يجوز شرعا . لان الجهاد فريضة . مثله مثل الصيام . (كتب عليكم الصيام) بقرة 183. (كتب عليكم القتل) بقرة 216 . فكما انه لا يجوز شرعا تعطيل صيام رمضان لانه كتب على المسلمين أي فرض ليهم . هكذا أيضا لا يجوز شرعا تعطيل فريضة القتال لانها كتبة على المسلمين كصيام شهر رمضان. أما الآية المحتج بها فلا حجة فيها إذ إنها محمولة على جواز المسالمة بشرط حاجة المسلمين لذلك وهذا الشرط تبينه الآية الأولى )فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون( فآية الأنفال تختص بحال وهو كون المسالمة في مصلحة المسلمين ويحتاجون إليها، أما آية سورة محمد فهي تختص بحال آخر وهو كون المسالمة ليست في مصلحة المسلمين وذلك عندما تكون بهم قوة يقهرون بها عدوهم فإنه لا تجوز المسالمة حينئذ لهذه الآية ولأن في هذا عدول عن الأصل المطلوب وهو إظهار دين الإسلام على ماعداه، لقوله: )وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله( الانفال، وقوله : )ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون( الوبة والصف .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
|
#6
|
||||
|
||||
|
قال ابن كثير في تفسير آية الأنفال )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها( قال: ”قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة )قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر( الآية، وفيه نظر أيضا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إن كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية ، وكما فعل النبي يوم الحديبية وقال ابن حجر في نفس الآية )وإن جنحوا للسلم فاجنح لها( قال: ”هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين - إلى قوله - ومعنى الشرط في الآية أن الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا“.) فتح الباري 6/275-276. فالآية المحتج بها دالة على مشروعية المسالمة عند الحاجة لا وجوب المسالمة. هذا وقد اجمع علماء الإسلام على عدم جواز عقد معاهدات صلح مع إسرائيل . وذلك بناءً على موقف الشريعة من معاهدا الصلح والسلام في الإسلام. لنأخذ بعض الفتاوى الصادرة عن الأزهر وعن كبار علماء الإسلام كمثال نؤكد من خلاله صحة دعوانا . والي لقاء في الفتوي مع صلح اسرائيل
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
|
#7
|
||||
|
||||
|
" في يناير سنة 1956م أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ حسنين مخلوف فتواها بشأن الموقف الإسلامي من إنشاء ما يُسمى، دولة إسرائيل ومن الدولة الاستعمارية التي تساندها ومن الصلح معها، وكان الجواب التالي:
جواب لجنة الفتوى بالأزهر : اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد 18 جمادى الأولى سنة 1375هـ الموافق (أول يناير سنة 1956م) برئاسة السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقًا وعضوية السادة أصحاب الفضيلة الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقا (الشافعي المذهب) والشيخ محمد شلتوت عضو جماعة كبار العلماء (الحنفي المذهب) والشيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد (المالكي المذهب) والشيخ محمد عبد اللطيف السبطي عضو جماعة كب العلماء ومدير التفتيش بالأزهر (الحنبلي المذهب) وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى.ونظرت في الاستفتاء الآتي وأصدرت فتواها التالية: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم نساء وأطفالا وشيبًا وشبانًا في آفاق الأرض واستلبت أموالهم واقترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الأثيم وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار والتي في مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليها وفي ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها مما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم. وتفيد اللجنة أن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه، لا يجوز شرعًا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على دعواه، وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغضوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه، ففي الحديث الشريف: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قٌتل دون عرضه فهو شهيد" وفي حديث آخر "على اليد ما أخذت حتى ترد" فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء الغاصبين وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين. قال تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام وضد هذا القطر العربي والإسلامي فهو في حكم الإسلام مفارق للجماعة المسلمة ومقترف أعز الآثام كيف ويعلم الناس جميعًا أن اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى الآن،وأنهم يعتزمون أن لا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسجد الأقصى وإنما تمتد خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهري النيل والفرات، وإذا كان المسلمون جميعًا ـ في الوضع الإسلامي ـ وحدة لا تتجزأ بالنسبة إلى الدفاع عن بيضة الإسلام فإن الواجب شرعًا أن تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر والدفاع عن البلاد واستنقاذها من أيدي الغاصبين، قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا" وقال تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم"، وقال تعالى: "الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا".
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
![]() |
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|