|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
وقد تضمنت شروط عمر هذه جملاً من العلم تدور على ستة فصول:
الفصل الأول: في أحكام الكنائس والبيع والصوامع وما يتعلق بذلك - البيعة هي الكنيس اليهودي- الفصل الثاني: في أحكام ضيافتهم للمارة بهم وما يتعلق بها. الفصل الثالث: فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام. الفصل الرابع : فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب والباس وغيره. الفصل الخامس : فيما يتعلق في إظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنها. الفصل السادس : في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها. أحكام اهل الذمة في الإسلام ابن قيم الجوزي ص 2/ 116. ملاحظة لا نريد سرد جميع الأحكام لان هذا أمر يطول شرحه، لكننا سوف نعرض فقط ما يهمنا من أحكام اتفق عليه جمهور علماء المسلمين . قال الماوردي في أحكامه : يجب على اهل الذمة، بالإضافة إلى ما ذكر ان يقوموا بما اشترط عليهم في عقد الذمة ، وقد بينا في بحثنا لعقد الذمة ان هناك شروطاً تجب عليهم دون ان تذكر في عقد الذمة وقد ذكرتها هناك. يقول الماوردي: ويشترط عليهم في عقد الذمة شرطان مستحق ومستحب 0 اما المستحب فستة أشياء: الأولى: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار. الثاني : ان لا يعلون على المسلمين في الأبنية . الثالث : ان لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ، وتلاوة كتبهم، ولا قولهم في المسيح. الرابع: ان لا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. الخامس: ان يخفوا دفن موتاهم،ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. السادس: ان يمنعوا من ركوب الخيل. راجع أحكام الماوردي ص 14. ولقد ذكر ابن القيم الجوزي في كتابه (أحكام أهل الذمة) مجمل تلك الأحكام. كما بين لنا المدلولات الشرعية لتلك الأحكام . يقول ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) فيما يتعلق بأحكام الكنائس : والي لقاء في احكام بناء الكنائس
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
خيارات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|