|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
لأ يا سيدي الموضوع لسه ما انتهاش و هنكمل ان شاء الله بس ربنا يدينا الوقت
خرافه مقولة (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) من أين جاءونا بقانون المعاملة بالمثل وبمقولة ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) ؟. سؤال: هل لكم أن تدلونا على آية أو حديث يقرر هذا المبدأ ؟ أن هذا المبدأ مبدأ باطل مخالف للقران وللسنة ، رغم شيوعه على ألسنة الكثيرين. لقد نسوا أصحاب الفضيلة المنادين بمقولة ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) قوله تعالى : ] أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون [ (القلم : 35-3) فهذا النص يدل على أنه لا يمكن أن يساوى المسلم بالكافر ؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة ، فكيف يكون لغير المسلم ما للمسلم وعليه ما عليه؟ ثــم إني أسـأل المسلم ومن قال بقوله : إن للمسلم أن يتزوج بالكتابية فهل للكتابي أن يتزوج بالمسلمة ؟ وإذا كانت الإجابة ﺑ لا وهي كذلك قطعاً فكيف يكون لهم ما لكم ؟! وإن على المسلم أن يدفع زكاة ماله فهل على الذمي وإن كان من أغنى الأغنياء- أن يدفع الزكاة ؟ لا شك أنه ليس عليه زكاة فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون عليهم ما على المسلمين ؟!. والعجيب أن الكثيرين ممن يذكرون هذا المبدأ ينسبونه إلى النبي ، وهذا باطل فإن هذا القول لا أصل له في شيء من كتب السنة إذا كان المقصود به أهل الذمة ، وإلا فهو وارد في شأن من أسلم من الكفار والمشركين ، كما في حديث أنس مرفوعاً : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) اخرجه الو داود 2641 والترمذي 2608(1). وقد بين الشـيخ الألباني في السـلسلة الضعيفة ( 1103 ) (2176) بطلان هذا الحـديث إذا قصد به أهـل الذمـة ثم قال : (( وإنَّ مما يؤكد بطلانه مـخالفته لنصوص أخرى قطعية ؛ كقوله تعالى : ] أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون [ وقوله : (لا يقتل مسلم بكافر ) ، وقوله : ( لا تبدؤوا اليهود وال***** بالسلام ... ) ، وكل هذه الأحاديث مما اتفق العلماء على صحتها ))(2) . ومن مظاهر العنصرية في الإسلام أيضا (أحكام الديار ) فكما قسمت شريعة الإسلام العباد إلى مؤمنا وكافر . هكذا أيضا قسمت شريعة الإسلام البلاد إلى قسمين بلاد الإسلام او دار السلم . وبلاد الكفر او دار الحرب . فما هو الأساس الشرعي لهذا التقسيم ؟. أحكــــام الديـــــار قال صاحب كتاب (الجامع في طلب العلم الشريف) الشيخ الدكتور : عبد القادر بن عبد العزيز : اعلـم أن أسـاس تقسيـم العالـم إلى داريــن ــ دار الإسـلام ودار الكفـر ــ هو عمـوم بعثـة النـبي إلى الناس كافة: عموماً مكانياً لجميع أهل الأرض، وعموماً زمانياً من وقت بعثته وإلى يوم القيامة، ومع عموم بعثته وصَدْعِهِ بدعوته انقسم الخلق إلى مؤمن به وكافر، ثم فرض الله تعالى على المؤمنين الهجرة من بين الكافرين، وقيض الله لهم أنصاراً بالمدينة فكانت هى دار الهجرة ومجتمع المهاجرين وبها أنشأ رسول دولة الإسلام، وظل فرض الهجرة إلى المدينة قائما حتى فتح مكة، ثم ظلت فريضة الهجرة على كل مسلم يقيم بين الكافرين، فتميزت الديار بذلك إلى دار الإسلام وهى مجتمع المسلمين وموضع سلطانهم وحكمهم، ودار الكفر وهى مجتمع الكافرين وموضع سلطانهم وحكمهم، ثم فرض الله على المؤمنين قتال الكفار إلى قيام الساعة فسميت دارهم أيضا دار الحرب. الأدلة على هذا التقسيم. ذهب بعض المعاصرين ــ مثل د. وهبة الزحيلي في كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) ــ إلى أن تقسيم العالم إلى دارين لا أساس له من الكتاب والسنة وإنما هو اجتهاد من الفقهاء بعد عصر النبوة وعصر الصحابة. ويجب أن يكون معلومــاً أن هذا التقسيـم مجمع عليه بين علماء الأمة من السلف والخلف. وأن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل من الكتاب أوالسنة كما قال ابن تيمية، انظر (مجموع الفتاوى) 7/ 39، ونحن نذكر هنا بعض الأدلة على هذا التقسيم: 1 ــ فمن القران قوله :(وقال الذين كفـروا لرسلهـم لنخرجنكـم من أرضـنا أو لتعودن في ملتنا) إبراهيم 13، وقوله (قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) الأعراف 88. فالإضافة في كلمتي (أرضنا) و (قريتنا) ــ وهى إضافة الأرض والقرية إلى ضمير المتكلمين (نا) ــ هى إضافة تملك، فأرضنا وقريتنا تعني أرض الكافرين وقرية الكافرين التي يملكها الكفـار ويتحكمـون فيها بالأمر والنهي والسلطان ولهذا هدّدوا رسلهم، وهذه هى صفة دار الكفر. وقوله (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) الممتحنة 10، وقوله (والذين آمنـوا ولم يهاجـروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) الأنفال 72، فهذه النصوص الخاصة بالهجرة تدل دلالة واضحة على الدارين دار الإسلام ودار الكفر إذ الهجرة إذا أطلقت في نصوص الشرع تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ومن النصــوص في هــذا أيضــا قولــه (سأوريكــم دار الفاسقـين) الأعراف 145.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#2
|
||||
|
||||
ومن السنــة: الأحــاديث الــواردة في وجوب الهجرة وهى تدل على تقسيم العالم إلى دارين، ومنها الأحاديث المذكورة في المسألة الأولى ومنها أيضا قوله(كلُ مسلمٍ على مسلم ٍ محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مُشرك ٍ بعدما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين) رواه النسائي بإسناد حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وبالإضافة إلى أحاديث وجوب الهجرة، فمن النصوص الدالة على هذا التقسيم: عن ابن عمر (أن رسـول الله نهــى أن يُسافــر بالقــرآن إلى أرض العـدو) متفق عليه. ومنها حديث ابن عباس الطــويل في الرجم وفيه أن عبد الرحمن بن عوف قال لعمر بن الخطاب بمنى (فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة) الحديث رواه البخاري (6830). ومنها ما رواه النســائي بإســناد صحيــح عن ابن عباس قال (إن رسـول الله وأبا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا المشركين وكان من الأنصار مهاجرون، لأن المدينة كانت دار شرك، فجاؤا إلى رسول الله ليلة العقبة).أهـ. قال ابن منظور (والدارة: لغة في الدار) (لسان العرب) 4/ 298، ط دار صادر. وبلدة الكفر هى دار الكفر كما قال ابن حجر في شرحه (وفيه فضل الهجرة من دار الكفر) (فتح الباري) 1/ 535. فهــذه النصــوص تدل على أن تقسيــم العــالم إلى دارين دار الإســلام ودار الكفــر ثابت بالكتاب والسنة ومنقول عن الصحابة. وأن الهجرة واجبة من الثانية إلى الأولى. بل قد وردت المصطلحات الخاصة بهذه الديار في الكتاب والسنة ــ في النصوص السابقة ــ بألفاظ مختلفة مثل: دار الفاسقين ــ أرض العدو ــ دار الهجرة والسنة ــ دار شرك ــ دارة الكفر ــ بلدة الكفر. وهذا كله في الرد على من زعم إن تقسيم العالم إلى دارين أمر أحدثه الفقهاء باجتهادهم. تعريف دار الإسلام ودار الكفر يظهر من الأدلــة المذكــورة في المسألتين السابقتين أن دار الإسلام هى البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، وأن دار الكفر هى البلاد الخاضعة لسلطان الكافرين وحكمهم، وإليك أقوال العلماء في هذا: قال ابن القيم (قال الجمهــور: دار الإسـلام هى التي نزلها المسلمــون وجــرت عليـها أحكــام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم، 1/ 366، ط دار العلم للملاي ين 1983. وقال الإمــام السَّـرَخْسي الحنفي (عند أبي حنيفة إنما تصــير دارهــم دار الحرب بثلاث شرائط، أحدها: أن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار للمسلمين، والثاني: أن لايبقى فيها مسلم آمن بإيمانه ولا ذمي آمن بأمانه، والثالث: أن يُظهروا أحكام الشرك فيها. ولم يعتبــر العلمـاء الشـروط التي ذكـرها أبو حنيفة ، حتى خالفـه صاحبـاه: القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني كما ذكر السرخسي، وذكره أيضا علاء الدين الكاساني وعلل قولهما بقوله (إن كل دار مضافة إما إلى الإسلام وإما إلى الكفر، وإنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طُبقت فيها أحكامه، وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه، كما تقول الجنة دار السلام والنار دار البوار، لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، ولأن ظهور الإسلام أو الكفر بظهور أحكامهما) (بدائع الصنائع) للكاساني، 9/ 4375، ط زكريا علي يوسف. فجعل الكاساني مناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها. وانتقــد ابن قدامة الحنبلي أيضا شــروط أبي حنيفة فقال (ومتــى ارتد أهــل بلد وجــرت فيه أحكامـهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم فإن أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة، ولأن الله تعالى قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه وهؤلاء أحقهم بالقتال لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد معهم فيكثر الضرر بهم، وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه ويُتبع مدبرهم ويُجاز على جريحهم وتغنم أموالهم، وبهذا قال الشافعي. وعن أبي يوسف ومحمد إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار حرب، وكل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين) (المبسوط) للسرخسي، جـ 10 صـ 114، ط دار المعرفة. فجعل الصاحبان المناط: هو الغلبة والأحكام. قال ابن قدامة ــ ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دار حرب) (المغني مع الشرح الكبير) 10/ 95. ابن قدامة مناط الحكم على الدار نوع الأحكام الجارية فيها. وقال السرخسي في شرحه لكتاب (السير الكبير) (والدار تصير دار المسلمين بإجراء أحكام الإسلام) (السير الكبير) 5/ 2197. وللقاضي أبي يعلى الحنبلي (كل دار كانـت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهى دار الكفر) (المعتمد في أصول الدين) لأبي يعلى صـ 276، ط دار المشرق ببيروت 1974. ولعبد القاهر البغدادي مثله في (أصــول الــدين) له، صـ 270، ط دار الكتب العلمية ط 2 وقال الشيخ منصور البهوتي (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهى ما يغلب فيها حكم الكفر) (كشاف القناع) له، 3/ 43. هذه هي شريعة الإسلام التي قسمت البلاد والعباد هذا هو الإسلام دين الصدق والرحمة والتسامح والسلام ! . وهذه هي حقيقته، دون زيادة بل نقصان . على أهل الاقليات الدينية في المنطقة ان يعملوا جاهدين لإظهار حقيقة الإسلام أمام الذين يجهلون حقيقة الإسلام ، بشكل مدروس ومنسق واكثر فعالية . كشف حقيقة الإسلام وحقيقة موقفه من غير المسلمين واجب إنساني وواجب حضاري وواجب ديني . على جميع الذين يؤمنون بقيمة وكرامة وحرية الإنسان ان يظهروا تلك الحقائق للآخرين بشكل مجرد وبعيدا عن أي انفعالات عاطفية .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#3
|
||||
|
||||
التقية جوازها في الزنا :إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة ، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا ؟ اختلفوا على قولين :أحدهما : سقوط الحد عنه ، وهو قول القرطبي المالكي . راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 . وابن العربي المالكي ، أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1177 و 1182 . والفرغاني الحنفي ، بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . وابن قدامة الحنبلي ، المغني لابن قدامة 5 : 412 مسألة: 3971 . وابن حزم ، المحلّى 8 : 331 مسألة 1405. وقال أبو حنيفة : يسقط الحد إن كان الإكراه من السلطان ، وإلاّ حُدّ استحساناً . راجع : بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . والآخر : إقامة الحد على الزاني تقية ويغرّم مهرها ، وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر. المغني لابن قدامة : 155 مسألة 7167. جواز الإفطار في شهر رمضان تقية : صرّح المالكية والحنفية والشافعية بعدم ترتب الآثم على من أفطر في شهر رمضان تقية بسبب ضغط الإكراه عليه. الجامع لاَحكام القرآن 10:180. والمبسوط للسرخسي24 : 48 . وفتاوى قاضيخان الفرغاني الحنفي 5 : 487 . والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي : 207 ـ 208 جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف إنسان بالله كاذباً ، فلا كفارة عليه إن كان مكرهاً على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : «ليس على مقهور يمين» . راحع : المجموع شرح المهذب للنووي الشافعي 18 : 3، دار الفكر بيروت. وأحكام القرآن لمحمد بن ادريس الشافعي 2 : 114 ـ 115 . ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنّه لا فرق في ذلك بين ان تكون اليمين طاعة لله ، أو معصية ، وإنه لا حنث عند الإكراه على اليمين الكاذبة. راجع : الجامع لاحكام القرآن للقرطبي المالكي 10: 191. وقد افتى به غير واحد من فقهاء المالكية . راجع : أحكام القرآن لابن العربي المالكي 3 : 1177 و 1182 وتفسير ابن جزي المالكي : 36. وقد كان مالك بن أنس يقول لاَهل المدينة في شأن بيعتهم المنصور العباسي : إنكم بايعتم مكرهين ، وليس على مكره يمين . تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين لمحمد رشيد الرافعي 2 : 278 ، ط3، دار إحياء التراث العربي ، بيروت . يحثهم بهذه الفتيا على الخروج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن للثورة على المنصور. راجع: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5: ، ط2 ، دار احياء التراث العربي، بيروت . شرح فتح الغدير لابن همام هذا هو محل اتفاق فقهاء الاَحناف . بدائع الصنائع 7 : 175. راجع أيضا تفصيل فتاوى الحنفية بشأن موارد التقية في اليمين الكاذبة وغيرها في مصادرهم التالية : البحر الرائق لابن نجيم 8 : 70 . تحفة الفقهاء للسمرقندي 3 : 273 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت. جواز التقية في حكم الأطعمة والاَشربة المحرمة أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر . راجع : الجامع لاَحكام القرآن 10 : 180 . وقالت الحنفية : تجوز التقية إذا كان الاقدام على الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك آثماً ، كما لو أُكرِه على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة . فتاوى قاضيخان 5 : 489 . واُنظر : أحكام القرآن للجصاص الحنفي 1 : 127. والمبسوط للسرخسي 24 : 48. وبدائع الصنائع 7 : 7: 175. التفسير الكبير للفخر الرازي الشافعي 20 : 12. وقال ابن حزم الظاهري : فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم أو ذمي ، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شيء عليه لاَحد ولا ضمان . المحلّى لابن حزم 8 : 330 مسألة : 1404 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#4
|
||||
|
||||
جوازها في شهادة الزور : صرّح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الإكراه عليها ، فيما لو كانت تلك الشهادة في أتلاف الأموال . الأشباه والنظائر للسيوطي 207-208. ملاحظة : لقد تركنا الكثير جداً من المسائل التي جوّز فيها فقهاء المسلمين التقية بغية للاختصار ، كتجويزهم التقية مثلاً في : الصدقة ، والاقرار ، والنكاح ، والاجارة ، والمباراة ، والكفالة ، والشفقة ، والعهود ، والتدبير ، والرجعة ـ بعد الطلاق ـ والظهار ، والنذر ، والايلاء ، والسرقة ، وغيرها من الفروع الشرعية . راجع في ذلك بدائع الصنائع 7 : 175 ـ 191 . والمحلّى 8 : 331 ـ 335 مسألة : 1406 وغيرهما مما ذكرناه من مصادر الفقه . ولقد أجازت شريعة الإسلام للمسلمين الخداع والكذب في أحوال وحالات كثيرة مختلفة عما ذكرنا. حالات وقع فيها الإكراه وأخرى لم يقع الإكراه فيها . من بين تلك الحالات حالة الحرب . قال رسول الله: «الحرب خُدْعة» متفق عليه. قال النووي: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل) صيح مسلم بشرح النووي 12/45. وقال ابن حجر: وأصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلافه. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم يَتَيَقَّظ لذلك لم يأمن أن ينعكس عليه. قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظَّفَر مع المخادعة بغير خطر) فتح الباري 6/58. قال النووي: صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها في الحرب، قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل، هذا كلامه، والظاهر، إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل والله أعلم) صحيح مسلم بشرح النووي 12/45. عن أمّ كلثوم بنت عقبة قالت: ”لم أسمع رسول الله يرخّص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى الترمذي مثله عن أسماء بنت يزيد. وقال ابن حجر: قال النووي: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة لكن التعريض أولى. وقال ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل ما انقلب حلالا) فتح باري 6/159. وأما الكذب على العدو في غير حالة الحرب فيجوز لأسباب منها ما فيه مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية للمؤمن أو تخلص من أذى الكافرين ودليله: قصة الحجاج بن عِلاَط حين استأذن النبي أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة وأَذِنَ له النبي . فتح الباري 6/159. والبداية والنهاية لابن كثير 4/215 . قال ابن حجر في شرحه: وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تُذَم، فإن الكذب وإن كان قبيحا مُخِلاَّ لكنّه قد يحسن في مواضع ) فتح الباري 6/392. الخلاصة : يجوز للمسلم الكذب على الكافر لأجل مصلحة دينية أو دنيوية. عامة كانت أم خاصة في حالة الحرب وفي غير حالة الحرب. من بين تلك الحالات التي أبيح فيها للمسلم ان يكذب : إذا كان المسلمون أفراد أو مجموعات في حالة ضعف ، ناتجة عن قلة في العدد والعتاد، أو ضعف في القوة والإمكانيات ، أو ضعف ناتج عن غربة وابتعاد عن دار الإسلام ، بحسب المصطلح الإسلامي . رخص لهم بالكذب. يقول ابن تيمية في الصارم والمسلول في شاتم الرسول ص 223: { ان كان المؤمن بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فالعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، واما اهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب}. راجع الصارم والمسلول في شاتم الرسول 223. وله مثله في مجموع الفتاوى) 19/ 224 ــ 225، ومنهاج السنة) 5/ 121 ــ 12. لقد بنى ابن تيمية رأيه هذا على الواقع القرآني:( لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. سورة ال عمران والآية 28 . قال الرازي في تفسيره لآية سورة ال عمران 28 :{الا ان تتقوا منهم تقاة} : ان التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ، يخاف منهم على نفسه، وماله فيداريهم باللسان ، بان لا يظهر العداوة باللسان بل يجوز أيضا ان يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط ان يضمر خلافه وان يعرض في كل ما يقول ، فإن للتقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . راجع تفسير الرازي 8/13 . وقال الزمخشري في تفسيره لآية سورة ال عمران 28: { الا ان تتقوا منهم تقاة} : رخص لهم في موالاتهم إذا أخافوهم، والمراد بتلك المولاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قصر العصا، وإظهار الطرية. راجع تفسير الكشاف 1/422 وتفسير غريب القران للنيسابوري بهامش تفسير الطبري 1/277 وقال النسفي في تفسيره لآية{ ان تتقوا منهم تقاة} الا ان تخافون جهتهم أمرا يحب اتقاؤه . اي ان يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة، وإبطان المعاداة. راجع تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن 1/277. يقول الشيخ المراغي : «ويدخل في التقية مداراة الكفرة ، والظلمة ، والفسقة ، وإلانة الكلام لهم ، والتبسم في وجوههم ، وبذل المال لهم لكف أذاهم ، وصيانة العرض منهم ، ولا يُعد هذا من الموالاة المنهي عنها ، بل هو مشروع» . تفسير المراغي 3 : 136 ـ 137 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) آخر تعديل بواسطة رسول الله ، 02-04-2006 الساعة 09:51 AM |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
خيارات الموضوع | |
طريقة العرض | |
|
|