تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #151  
قديم 27-11-2008
الصورة الرمزية لـ وطنى مخلص
وطنى مخلص وطنى مخلص غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
المشاركات: 4,190
وطنى مخلص is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

انا شخصيا اصدقك يا استاذة لسبب بسيط اننى رأيتك بعينى على الهواء فى فضائيتين مختلفتين تعبرين على آراء حرة و خطيرة (سر خطورتها انه فى بلد مثل مصر من يعبر عن تلك الآراء من الممكن تقديمه للمحاكمة أمام القضاء الطلبانى المصرى و سجنه و ساعتها لن يحصل على عفو رئاسى مثل ابراهيم عيسى الذى حصل على عفو رئاسى بفضل تقديمه لبرامج دعاية محمدية فى قناة دريم )
و التماثل فى اسلوب و طريقة تفكير عضوة المنتدى (نجلاء ) و الناشطة الحقوقية ( نجلاء ) التى رأيتها فى التليفزيون هو تماثل تام بنسبة 100%

و لكن اعتقد ان سبب عدم تصديق البعض لهذا سببين
(1)انهم لم يروكى على شاشات الفضائيات تقولين آرائك الحرة بشجاعة بالغة بل بتهور بالغ ايضا
(2) انهم رأوكى فقط على شاشة العربية فى الفقرة الملفقة و طبعا وجدوا تناقض كبير و هذا التناقض هو من وجهة نظرى دليل براءتك لان صاحبة تلك الآراء الحرة السالف ذكرها لا تتكلم عن "المقاومة" و " اخلاق المقاومة " الا على سبيل السخرية او على سبيل تحدى الارهابيين ان يبحثوا لانفسهم على فريسة غير مستضعفة و مقهورة مسبقا ربما حتى تكون حروبهم المحمدية اقل خسة و اقل نذالة و اقل قذارة ..... إلا ان بعض الاعضاء الذين لم يروا لقاءاتك الأعلامية السابقة على الهواء داخلهم الشك ...
و لكن احب ان اقول لهم ان العضوة (نجلاء ) يا اخوتى لم تدخل المنتدى الا فقط عندما عرفت ان هناك موضوعا عنها بالمنتدى و الملاحظ انها لا تشارك ابدا الا فى الموضوع المفتوح عنها و عن انجازاتها الفكرية فقط !! و هذا يعتبر من وجهة نظرى من اهم الادلة على ان العضوة نجلاء هى الناشطة الحقوقية نجلاء

لذلك فقد قلت المشرفة الحمامة الحسنة سوف ترسل لها طريقة ارسال المشاركة المصورة لكى تستخدمها إذا ارادت فقط

و احب ان اذكرك يا استاذة (نجلاء) فقط انه لا داعى لوضع بيانات تسهلين بها الحياة للارهابيين و الافضل و الأكثر امانا اذا اردتى ان تخبرى الادارة ببياناتك فرجاء ارسالها فى رسالة خاصة عبر البريد الداخلى للمنتدى الى احد المشرفين

و ارجو من المشرفين حذف بيانات العضوة (نجلاء) سريعا حفاظا على امنها الشخصى بإعتبارها عضو بالمنتدى

و صلواتنا جميعا لشفاء السيدة والدتك سريعا ليتمجد اسم الرب

( بالمناسبة : نبيه الوحش عضو بالمنتدى يزود عن رسول اللات و يقرأ كل المداخلات )

آخر تعديل بواسطة وطنى مخلص ، 27-11-2008 الساعة 05:58 AM
الرد مع إقتباس
  #152  
قديم 27-11-2008
الصورة الرمزية لـ الحمامة الحسنة
الحمامة الحسنة الحمامة الحسنة غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2007
الإقامة: فى جنب يسوع المجروح
المشاركات: 6,398
الحمامة الحسنة is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

صدقينى يانجلاء أنا مصدقاكِ مائة بالمائة

كما أنى متأكدة مليون بالمائة أن الزملاء الأعزاء هنا مصدقينك حقاً

ويعلم إلهى أن قلبى معكِ والجميع هنا يخاف عليكِ من حيل الشيطان

وتأكدى إن كان الرب معكِ فمن يستطيع أن يكون عليكِ ؟

ربنا يوفقك حبيبتى .. وننتظر قضيتك الجديدة التى ستبدئيها بإذن ربنا

ونحن معكِ يداً واحدة قلباً وقالباً

ربنا يشفى لكِ والدتك ويخلى لكِ أولادك ويحافظ عليهم

رجاء حبيبتى لاتكتبى أى بيانات مرة أخرى .. حرصاً على سلامتك .. بليز
__________________

(من يُقبل اليَّ لا أُخرجه خارجاً )( يو6: 37)
(حينئذ يسلمونكم إلى ضيق و يقتلوكم و تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إسمي)
( مت 24:10 )
مسيحيو الشرق لأجل المسيح

http://mechristian.wordpress.com/
http://ibrahim-al-copti.blogspot.com/
الرد مع إقتباس
  #153  
قديم 27-11-2008
mashmash1111 mashmash1111 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2005
المشاركات: 145
mashmash1111 is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

ليس هناك ما اقوله سوي ربنا يبارك لكي في اولادك ويشفي امك وتقوم بالسلامه ويحافظ عليكي ويحميكي من الاشرار واتمني من الجميع ان يصلوا لها
الرد مع إقتباس
  #154  
قديم 27-11-2008
El-Basha El-Basha غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 942
El-Basha is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

يا أستاذه نجلاء

من فضلك لا داعي لعرض أي بيانات شخصيه ... حتي لو كان لغرض تاكيد شخصيتك ... لآن ده لا يعني انك نفس الشخص "نجلاء محمد الامام" ...فما هو الهدف من اعطاء بيانات شخصيه .... اي شخص ممكن يعرف البيانات دي من النقابه او من اي معارف او اصدقاء لشخصيه نجلاء الحقيقيه ...

ما يهمنا هو افكارك و ارائك ... وقبل أي شئ حمايه البيانات الشخصيه لشخصيه نجلاء من ... ابناء ابليس عديمي الانسانيه ( كفي ماحدث مع الدكتور فرج فوده)... وانت مشكوره قد وضحتي رائيك و دفاعك عن ما اشيع علي لسانك في العربيه ...فحفاظا علي حياه ابرياء ... وحفاظا علي وقت المشرفين و هوست ياريت عدم وضع بيانات شخصيه .... و ربنا يحافظ عليكي و علي أهل بيتك لمجد اسمه و باقه امل لمصر العلمانيه....
__________________

كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله "كور 1 -1:18
لى النقمة ان اجازى يقول الرب
رفعنا قلوبنا ومظلمتنا اليك يارب

الأقباط يصرخون و المسلمون يعتدون و الشرطة يطبلون
الرد مع إقتباس
  #155  
قديم 03-12-2008
نجلاء محمد الامام نجلاء محمد الامام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2008
المشاركات: 40
نجلاء محمد الامام is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة وطنى مخلص مشاهدة مشاركة
انا شخصيا اصدقك يا استاذة لسبب بسيط اننى رأيتك بعينى على الهواء فى فضائيتين مختلفتين تعبرين على آراء حرة و خطيرة (سر خطورتها انه فى بلد مثل مصر من يعبر عن تلك الآراء من الممكن تقديمه للمحاكمة أمام القضاء الطلبانى المصرى و سجنه و ساعتها لن يحصل على عفو رئاسى مثل ابراهيم عيسى الذى حصل على عفو رئاسى بفضل تقديمه لبرامج دعاية محمدية فى قناة دريم )
و التماثل فى اسلوب و طريقة تفكير عضوة المنتدى (نجلاء ) و الناشطة الحقوقية ( نجلاء ) التى رأيتها فى التليفزيون هو تماثل تام بنسبة 100%

و لكن اعتقد ان سبب عدم تصديق البعض لهذا سببين
(1)انهم لم يروكى على شاشات الفضائيات تقولين آرائك الحرة بشجاعة بالغة بل بتهور بالغ ايضا
(2) انهم رأوكى فقط على شاشة العربية فى الفقرة الملفقة و طبعا وجدوا تناقض كبير و هذا التناقض هو من وجهة نظرى دليل براءتك لان صاحبة تلك الآراء الحرة السالف ذكرها لا تتكلم عن "المقاومة" و " اخلاق المقاومة " الا على سبيل السخرية او على سبيل تحدى الارهابيين ان يبحثوا لانفسهم على فريسة غير مستضعفة و مقهورة مسبقا ربما حتى تكون حروبهم المحمدية اقل خسة و اقل نذالة و اقل قذارة ..... إلا ان بعض الاعضاء الذين لم يروا لقاءاتك الأعلامية السابقة على الهواء داخلهم الشك ...
و لكن احب ان اقول لهم ان العضوة (نجلاء ) يا اخوتى لم تدخل المنتدى الا فقط عندما عرفت ان هناك موضوعا عنها بالمنتدى و الملاحظ انها لا تشارك ابدا الا فى الموضوع المفتوح عنها و عن انجازاتها الفكرية فقط !! و هذا يعتبر من وجهة نظرى من اهم الادلة على ان العضوة نجلاء هى الناشطة الحقوقية نجلاء

لذلك فقد قلت المشرفة الحمامة الحسنة سوف ترسل لها طريقة ارسال المشاركة المصورة لكى تستخدمها إذا ارادت فقط

و احب ان اذكرك يا استاذة (نجلاء) فقط انه لا داعى لوضع بيانات تسهلين بها الحياة للارهابيين و الافضل و الأكثر امانا اذا اردتى ان تخبرى الادارة ببياناتك فرجاء ارسالها فى رسالة خاصة عبر البريد الداخلى للمنتدى الى احد المشرفين

و ارجو من المشرفين حذف بيانات العضوة (نجلاء) سريعا حفاظا على امنها الشخصى بإعتبارها عضو بالمنتدى

و صلواتنا جميعا لشفاء السيدة والدتك سريعا ليتمجد اسم الرب

( بالمناسبة : نبيه الوحش عضو بالمنتدى يزود عن رسول اللات و يقرأ كل المداخلات )
عزيزى الوطنى المخلص
ابراهيم عيسى لا يقدم برامج عن الدين المحمدى فقط
بل يعقد صفقات مع الاخوان المسلمين
اشكرك على كل ما قلته عنى
المهم اننى سوف احضر مؤتمر فى الاردن ولى موضوع سوف اقدمه واعرضه عن المواطنة المنقوصة والتمييز ضد المراة واود معرفة رايك فيه لاننى احتد فيه بشدة وسوف اسافر الاسبوع المقبل
الموضوع هو
المواطنة المنقوصة والتمييز ضد المرأة
إذا أردنا أن نتأمّل ما قطعته المرأة المصرية من أشواط نحو المساواة والمواطنة التّامّة، وما قطعه المجتمع المصرى من أشواط نحو التّحديث السّياسيّ والاجتماعيّ والفكريّ، أمكن لنا أن نبدي ملاحظتين إجماليّتين إيجابيّتين :
1/ *ان قانون محكمة الاسرة الجديد والذى ينظم التعاملات الاسرية والبديل عن قانون الاحوال الشخصية الذى يثعمل به الى الان منذ عام 1920
2/ *إنّ سياسة الدّولةالمصرية تسير عموما نحو النّهوض بالمرأة ونحو الإصلاحات القانونيّة الهادفة إلى تحقيق المساواة.
ولكنّ هذا المشهد العامّ يجب أن لا يجعلنا نطلق صيحات الظّفر ونكتفي بترديد خطاب المكاسب والمنجزات. فالفخر بالنّفس، سواء كان فرديّا أو جماعيّا، موقف نرجسيّ بدائيّ متناقض مع ما تقتضيه الذّات الحديثة المسؤولة وما تقتضيه الدّيمقراطيّة من تقييم ونقد ومساءلة واختيار للممكن. ثمّ إنّ المساواة ومبادئ حقوق الإنسان عامّة ليست شيئا ثمينا يمكن أن نحصّله في قبضة اليد، وإلى ما لانهاية له، بل إنّها أفق تسير نحوه الإنسانيّة جمعاء، فتقترب منه تدريجيّا دون أن تدّعي بلوغه في يوم من الأيّام.
بدل الاكتمال المغلق الموهوم، نفضّل إذن الأفق المفتوح، وبالنّظر إلى هذا الأفق المفتوح نقدّم هذه الملاحظات.
فداخل المشهد العامّ المضيء توجد المناطق المظلمة التّي نجملها في ما يلي :

1-اللاّمساواة في القانون :
المحور الأول: التدخل التشريعى لإزالة التمييز ضد المرأة
1-1 التمييز في قانون التأمينات الإجتماعية
يتضمن قانون التأمينات الإجتماعية مزايا عديدة للمرأة، إلا انه يميز ضد زوجها بحرمانه من حقه في صرف حصته في معاش زوجته المتوفاه، بالمخالفة لمبدأ المساواة، فبينما تتمتع الزوجة بحقها في معاش زوجها المتوفى، لا يتمتع الزوج بنفس هذا الحق. وبالإضافة لمخالفة أحكام الدستور، فان هذا القانون يتجاهل الواقع الإجتماعى، حيث يشكل دخل الزوجة العاملة مصدرا لدخل الأسرة، ولذا فان حرمان الزوج من حقه في معاش زوجته يخل بالتوازن الإقتصادى لمستوى معيشة الأسرة، ويحرم المرأة من مساندة زوجها وأسرتها بعد وفاتها من خلال الإشتراكات التي سددتها طوال حياتها العملية. وقد طالبت المرأة المصرية كما طالب المجلس القومى للمرأة بتعديل هذا القانون منذ سنوات طويلة إحتراما للدستور ولمبادئ المساواة والعدالة. وقد إستجابت المحكمة الدستورية العليا في حكم صدر في 14 ديسمبر 2003 لهذا الطلب العادل وحكمت بعدم دستورية النصوص التي تحرم الزوج من حصته في معاش زوجته العاملة.
لذا، فإننا نتطلع للتعديل التشريعى المنتظر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
1-2 التمييز ضد المرأة الريفية
يجرى القانون المصري على أن المرأة الريفية العاملة لا تعتبر عاملة، أخذاً بتعاريف العمل الدولية، والتى تقصر التعريف على العمل في مقابل أجر مدفوع. فبينما تتحمل المرأة الريفية مسئولية ما يجاوز 40% من الإنتاج الزراعى بالإضافة إلى الأعمال المنزلية الأخرى، حسب إحصاءات سنة 2000، فإن نسبة 20% من النساء العاملات ترتفع إلى 34% في الريف يعملن بدون أجر نقدى، أي أن المرأة الريفية العاملة في الزراعة تعمل في الغالبية العظمى من الحالات بدون أجر. لذلك لا تتمتع المرأة الريفية في مصر بشكل عام بأى حماية قانونية في ظل قوانين العمل السارية، ولا بأى حقوق في التأمينات الاجتماعية، كما أن حق المرأة الريفية في الحصول على الائتمان والقروض وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة أو في تنظيم نفسها والمشاركة في تنمية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، تعتبر جميعاً نظرية إلى حد بعيد، حيث يحول دون تطبيقها أو ممارستها نسبة الأمية العالية، وازدواج مسئولية المرأة الريفية العاملة وغياب الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية وغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.
ولذا، فقد أصبح من الضرورى النظر في إصدار تشريع جديد يوفر الحماية القانونية وبدائل مناسبة للتأمين الإجتماعى والصحى للقطاع غير المنظم، وخاصة المرأة الريفية.
1-3 التمييز في قانون العقوبات
ويمتد التمييز ضد المرأة إلى القوانين العقابية التي تحدد وبشكل قاطع الأفعال التي يعتبرها المشرع جريمة ويعاقب مرتكبها – أياً كان نوع العقوبة – بالعقوبة المناسبة والرادعة وبصرف النظر عن أسباب التجريم، وعما إذا كان مرتكبها رجلاً أم امرأة.
والتمييز ضد المرأة قد يكون بسبب النص العقابى أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلى بعض النصوص التي يغيب عنها الدفاع الحقيقى عن مصالح النساء.
وبالنسبة للتمييز بسبب النص، نجد أن عقوبة الزنا تختلف في حالة الرجل عنها في حالة المرأة، ففى حين تعاقب المادة (274) من قانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزانى بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففى حين لا يشترط لنسبة جريمة الزنا إلى المرأة سوى إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها، فإن القانون يقصر شروط نسبتها إلى الرجل على وقوع جريمة الزنا في منزل الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، تنص الـمادة (237) على انه إذا فاجأ الرجل زوجته في حالة زنا وقتلها في الحال تعتبر جنحة تعاقب بالحبس فقط، أي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلك إستثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسا بخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتى تسرى على المرأة. وأخيرا فقد أجازت المادة (274) للزوج وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر بإدانة الزوجة الزانية، بينما لم يسمح القانون للزوجة بهذا الحق، في حالة إدانة زوجها بجريمة الزنا بموجب حكم نهائى.
كما يتضمن تطيبق القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة تمييزا ضد المرأة، فقد نصت المادة 9 (ج) على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور والدعارة، دون تمييز ظاهر ضد المرأة، إلا ان التطبيق جرى على معاقبة المرأة التي ترتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل، أي أن تطبيق القانون في الواقع العملى يعتبر المرأة وحدها الجانى وهى وحدها محل العقاب، بل وقد يشهد عليها شريكها الرجل ويغادر قاعة المحكمة حراً لا يرى المشرع في سلوكه أي جريمة، رغم أن أركان الجريمة ما كانت تتم بدونه. وهذا أمر شديد التناقض والتمييز ضد المرأة كما أنه لا يؤدى إلى مكافحة الدعارة ولا يحقق الهدف من القانون.
أما بالنسبة لتلك النصوص التي يغيب عنها الدفاع عن مصالح النساء، فإن المـــادة (260) تعاقب بالسجن من 3 إلى 15 سنة كل من أسقط عمدا إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، بينما لا يعاقب على الشروع فىالإسقاط، وإن كان يعاقب بعقوبة أخف وهى جريمة الضرب.
والجدير بالذكر أن المشرع المصري قد إستجاب لمطالب المرأة المصرية في عام 1998 فألغى نصا في قانون العقوبات كان يعاقب بالسجن المشدد كل من خطف أنثى وبالإعدام إذا اقترن الخطف باغتصابها، ثم تسقط عنه العقوبة تماماً لو أن الخاطف تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً، وكأن في الزواج مداواة لجرح الخطف أو الاغتصاب بما في ذلك تنازل المجتمع عن حقه بصرف النظر عن حقوق المجنى عليها, وبذلك أعاد المشرع للمرأة كرامتها وللنص العقابى أثره الرادع. وهو ما يدعونا لمطالبة المشرع برفع التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات وهو ما يخالف أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
والتمييز الواقع ضد المرأة في قانون العقوبات لا يجد له سنداً من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما يتوافق مع موروثات ثقافية من قيم وتقاليد وأعراف تخالف الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات لتلافى هذا التمييز ضد المرأة, بتعديل التشريع العقابى وبالعمل على تغيير المناخ الثقافى العام الذى يميز ضد المرأة.
1-4 إزالة التمييز في قانون الضرائب
تضمن نصوص قانون الضرائب الحالى رقم 157 لسنة 1981 تمييزا بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية.
وبالإضافة إلى ضرورة رفع حدود الأعباء العائلية بشكل عام بما يتناسب مع إرتفاع تكلفة المعيشة، فان مشروع قانون الضرائب المقترح أخذ بمفهوم "الممول" بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وهذا المفهوم يتفق مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور، كما انه يحقق مصلحة مؤكدة للأسرة المصرية.
1-5 إزالة التمييز في قانون الجنسية
صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل قانون الجنسية لرفع التمييز ضد المرأة المصرية محققا المساواة المطلقة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية لأبنائهم. إلا أن أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى ما زالوا يعانون من صعوبات في تنفيذ القانون والحصول على الجنسية المصرية. كما أن قانون الجنسية الحالى ما زال يتضمن ميزة حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية بشرط مرور سنتين على الزواج، بموجب قرار من وزير الداخلية، ولا يمنح نفس الحق للزوج الأجنبى المتزوج من مصرية.
المحور الثانى: الإصلاح التشريعى
2-1 قانون جديد للأسرة
صدر قانون الأحوال الشخصية الموضوعى الحالى في 1920 في أعقاب ثورة 1919 وإنعكاسا لحركة التحرير النهضة الثقافية والإجتماعية التي صاحبتها، وتم تعديل القانون في عام 1929 ثم أضيف تعديلا محدودا في عام 1985، بعد الحكم بعدم دستورية التعديل الصادر في عام 1979 لعيب في الإجراءات.
وقد أثبتت التجربة العملية ان القانون الحالى لا يغطى كافة المسائل والأحكام القانونية المنظمة لعلاقات الأسرة، كما نه لا يتناسب مع إحتياجاتها وظروفها في القرن الواحد والعشرين. بالإضافة إلى ذلك فقد تراكمت عبر السنوات ثروة من التجارب العملية والتطبيقات التي يمكن الإستفادة منها وتقنينها، تدعيما لإستقرار الأسرة المصرية وتحقيقا لمصالحها.
ولذا، طالبت المرأة المصرية والجمعيات الأهلية منذ سنوات بإصدار قانون جديد للأسرة، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصية العربى الموحد، وقد تبنى المجلس القومى للمرأة هذه الدعوة، وتقوم اللجنة التشريعية بالعمل على إعداد مشروع جديد لقانون الأسرة، ونلخص بعض ملامحه كالآتى:
(أ) المقترح أن يتضمن قانون الأسرة الجديد أحكاما تنظم علاقة الزواج في كافة مراحلها بما في ذلك مرحلة الخطبة، وأن تضم جميع الأحكام المتصلة بالعلاقات بين أعضاء الأسرة في قانون واحد يناسب ظروف العصر ومصالح المجتمع.
(ب) إعادة النظر في مفهوم "بيت الطاعة"، ذلك أنه مفهوما مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي أقرت مبادئ المساواة وإحترام إرادة المرأة كإنسان في الزواج أو الإستمرار فيه دون إكراه أو قهر. وبالرغم من عدم جواز تنفيذ أحكام الطاعة جبرا، إلا أن الأصل أن هناك إلتزام بين الزوجين بحسن المعاشرة والإحترام المتبادل والمودة والرحمة دون إكراه أو تسلط، وهو ما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية العربى الموحد والعديد من القوانين العربية للأحوال الشخصية وما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
(ج) النظر في وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء بإشتراط إذن القاضى أو ترتيب حق تلقائى للزوجة الأولى في الحصول على الطلاق للضرر في حالة الزواج بأخرى، مع إحتفاظها بكافة حقوقها المالية. وقد أخذت مصر في عام 2000، بموجب تعديل للائحة المأذونين بالسماح بإدراج شرط في عقد الزواج يتفق فيه على عدم أحقية الزوج في الزواج بأخرى، بدون إذن مسبق من الزوجة الأولى. كما أصدرت نموذجا جديدا لعقد الزواج يسمح للزوجين بإدراج شروط موضوعية فيه، وقد تضمنت اللائحة شروطا إرشادية منها على سبيل المثال حق الزوجة في تطليق نفسها، وعدم أحقية الزوج في الزواج بأخرى بدون إذن مسبق منها.
(د) إعادة النظر في الأحكام الموضوعية للطلاق للضرر عامة والضرر النفسى خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه، تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقضى بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان وبعدم الإمساك بالزوجة إضرارا بها.
(هـ) زيادة الحد الأدنى لسن الزواج للجنسين، وهو حاليا 16 سنة للإناث و18 سنة للذكور.
(و) ورفع سن حضانة النساء إلى 15 سنة بالنسبة للذكور والإناث.
2-2 تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس التشريعية والمحلية
تطبيقا لنصوص المواد 8 و40 من الدستور والتى نصت على المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى المادة (11) التي ألزمت الدولة بضمان التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها ومساواتها في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، أوصت اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية بتخصيص 52 مقعد إضافية للمرأة في مجلس الشعب، بواقع مقعدين في كل محافظة وهو ما يقرب من 10% من أعضاء المجلس، كما أوصت بتطبيق نفس القاعدة بالنسبة لعضوية مجلس الشورى والمجالس المحلية. ونظام الحصة هو ما أخذت به العديد من البلاد العربية والأجنبية.
المحور الثالث: متابعة حسن تنفيذ القوانين
ان مصر غنية بتشريعاتها المتقدمة والتى تأخذ بمبادئ المساواة والانصاف، ولكن تطبيق القوانين مازال قاصرا، ولذا تقترح اللجنة التنشريعية إعداد مشروع لوحدة او ادارة لرصد تطبيق القوانين في الواقع الاجتماعى، وإعداد التقارير للجهات المعنية بتطبيق القوانين لمتابعة تطوير الأداء بشكل مستمر.
3-1 قانون محاكم الأسرة
أن تطبيق هذا القانون ما زال يواجه تحديات وصعوبات كثيرة خاصة في مرحلة بداية التطبيق، وهو ما يحتاج للمساندة والمتابعة وكذا الدعوة لبرامج قصيرة الأجل وطويلة لتدريب جميع الكوادر العاملة في محاكم الأسرة.
3-2 قانون التأمين على الأسرة وصندوق النفقات
بدأ تطبيق هذا القانون بمعرفة بنك ناصر الإجتماعى إعتبارا من ديسمبر 2004 بتوفير الموارد. وما زالت المرأة تواجه صعوبات عملية في تنفيذ أحكام النفقة من خلال بنك ناصر، نظرا لطول الإجراءات وتكرار التحريات. والمقترح رصد المشاكل والتعاون مع بنك ناصر والمسئولين بوزارة العدل لوضع حلول عملية أو تشريعية لها.
3-3 القانــون 1 لسنة 2000
يواجه تطبيق نص الخلع صعوبات عملية في التطبيق، أهمها كثرة الإحالة للتحقيق وتعطيل الفصل في الدعوى خاصة فيما يتعلق بمقدم الصداق.
المحور الرابع: تدعيم المناخ الثقافى المساند لحسن تطبيق الدستور والقانون
4-1 حملات لتوعية المرأة بحقوقها القانونية وبالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
4-2 مساندة المرأة في الحصول على الرقم القومى والقيد في جداول الإنتخابات.
4-3 الدعوة لتعيين المرأة قاضية، خاصة في مجلس الدولة ومحاكم الأسرة.
المحور الخامس: رفع التحفظات على الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
إستمرار الدعوة لرفع التحفظات على المادة 2 و9-2 وقصر التحفظات على المادة 16، الفقرتين (ج) و (و) وفقا لما قرره المجلس القومى للمرأة.
.
ورغم أنّ الدّستور المصرى يجعل الشّريعة مصدرا للقانون، وينص فى مادته الاولى عن اعمال مبدئ المواطنة
"، تتّسم السّياسةالمصرية القانونيّة بنفس التّردّد الملحوظ في بقيّة البلدان العربيّة، التّردّد بين المرجعيّة المدنيّة الحديثة والمرجعيّة الفقهيّة العتيقة، وقد أمكن لبعض الباحثين تلخيص هذه الوضعيّة كالتّالي : "اللّجوء إلى المصادر الإسلاميّة عندما يتعلّق الأمر بالتّشريع للأسرة أو في مجال الأحوال الشّخصيّة من جهة أولى، والعزوف شبه الكلّيّ عن هذه المصادر عندما يتعلّق الأمر بالتّشريع في مجال القانون المدنيّ أو القانون الجنائيّ، أو في عامّة فروع القانون الأخرى من جهة ثانية". فما نسمّيه اليوم "الشّريعة" هو إجمالا قانون الأحوال الشّخصيّة الإسلاميّ، أي : آخر قلعة من قلاع التّقليد، آخر ترسانة من الأحكام التي تضمن استمرار العلاقات التّقليديّة بين الرّجال والنّساء، وتضمن دونيّة المرأة ومراقبتها. توجد "نصوص قطعيّة" كثيرة في القرآن لم يعد معمولا بها، ولكن عندما يتعلّق الأمر بالمرأة، يتمّ إخراج هذه الحجّة، وكأنّ النّصوص القرآنيّة في ما يخصّها تصبح أكثر قطعيّة وصراحة.

اللاّمساواة السّياسيّة، ونقصد بها ضعف المشاركة السّياسيّة للمرأة وضعف نسب وجودها في مواقع صنع القرار.
وتشمل المشاركة السّياسيّة كلّ مظاهر الاهتمام بالشّأن العامّ كالانتخاب والتّرشّح وممارسة العمل الجمعيّاتيّ والنّقابيّ والتّعبير السّياسيّ بالتّظاهر في الأماكن العامّة والتّوقيع على العرائض والاعتراض على السّياسة المحلّيّة أو الإقليميّة أو الدّوليّة، كما تشمل تقلّد الوظائف التّسييريّة على مستوى السّلطتين التشّريعيّة والتّنفيذيّة. ووضعيّة المرأة المصرية في هذا المجال شبيهة بوضعيّة النّساء العربيّات عموما. فرغم ازدياد نسبة النّساء العاملات في البلدان العربيّة، وتضاعف نسب المتعلّمات، فإنّ مقياس تمكين المرأة المعتمد من قبل "برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ"، وهو حصيلة مؤشّرات متوسّط الدّخل للفرد، ونسبة النّساء في الوظائف المهنيّة، وحصّة النّساء في مقاعد البرلمان على التّوالي...، "يكشف بوضوح أنّ البلدان العربيّة تعاني من نقص لافت للنّظر"، بحيث تأتي المنطقة العربيّة، رغم ثراء الكثير من بلدانها في المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم، ولم تقلّ عنها إلاّ إفريقيا جنوب الصّحراء.( تقرير التّنمية البشريّة العربيّة لعام 2002 الصّادر عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، انظر بحثنا عن "أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة...) وإذا قصرنا نظرنا على واحد من المؤشّرات التي تعكس بوضوح مشاركة المرأة في الحياة السّياسيّة هو نسبة تمثيل النّساء في البرلمنات العربيّة، وجدنا أنّ هذه النّسبة لا تتجاوز 5,7/ 100وهي أضعف نسبة تمثيل برلمانيّ للنّساء في العالم على الإطلاق. ورغم الارتفاع الطّفيف لهذه النّسبة في تونس إذا ما قورنت بغيرها من البلدان العربيّة (تونس11،5 ، والمغرب 10،8 والجزائر 6،5)، فإنّ المقارنة بمناطق العالم الأخرى تؤكّد مدلولات المعدّل العربيّ العامّ (أوروبّا الشّماليّة 39،7 ، وأمريكا 16،5 وإفريقيا 13،6) وتبيّن الإحصائيّات حول المرأة بمصر أنّ نسب حضور النّساء ووجودها في مواقع صنع القرار ضعيقة في أحزاب المعارضة وفي الجمعيّات غير الحكوميّة والنّقابات والمجالس العلميّة الجامعيّة...
هذه العوامل تجعل مواطنة المرأة منقوصة، أو بالأحرى تجعل مواطنة المرأة منقوصة أكثر من مواطنة الرّجل، في بلاد تتّسم الحياة السّياسيّة فيها بما يلي :
-عدم الاعتراف التّامّ وعدم التّمتيع الفعليّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة
-هشاشة المجنمع المدنيّ وإفراغ الهياكل التّمثيليّة من فاعليّتها
-احتكار السّلطة وعدم احترام مبدإ التّداول الدّيمقراطيّ
-عدم توفّر وجوه التّفرقة الدّيمقراطيّة : بين السّلط الثّلاثة، وبين سجلّ المواطنة وسجلّ الدّين، وبين الحزب الحاكم وأجهزة الدّولة...

-الثّقافة التّمييزيّة التي ما زالت فاعلة في منظوماتنا التّعليميّة وفي الإعلام نقطة معتمة أخرى داخل اللّوحة العامّة، رغم محاولات الإصلاح وحملات التّوعية ودورات التّدريب على حقوق الإنسان التي تحاول تنظيمها بعض الجمعيّات غير الحكوميّة. فالقوانين والعقليّات لا تسير على نسق واحد، والشّعارات والقيم والصّور الجاهزة المعادية للمرأة ما زالت فاعلة في سلوكنا وفي الخطابات التي ننتجها، وما زالت مؤثّرة عن وعي أو عن غير وعي في حياتنا اليوميّة والمهنيّة وفي الممارسات الانتخابيّة والتّرشّحيّة للرّجال والنّساء معا.
ولكنّ المعطى الجديد نسبيّا يتمثّل في ما أدّت إليه الفضائيّات العربيّة الجديدة من بروز مشهد ثقافيّ وإعلاميّ عربيّ يكرّس التّمييز ضدّ المرأة ويكرّس الأدوار النّمطيّة التّقليديّة على نحو هذيانيّ. أبرز الفاعلين في هذا المشهد المفتون الشّعبيّين والدّعاة الجدد الذين يلهجون بالعودة إلى عهد الصّفاء الأوّل، ويحرّمون ويحلّلون كما طاب لهم، ويفتون أحيانا بما يتعارض مع القوانين المعمول بها في بلدانهم، وتسير خطاباتهم في اتّجاه يحول دون الوعي بقضيّة المرأة، ويحول دون تحرّر أجساد ونفوس الرّجال والنّساء. فهم يحرّمون الإجهاض وموانع الحمل، ويحلّلون ختان البنات، ويدعون إلى رجم الزّاني والزّانية إذا كانا محصنين، ويدعون إلى تطبيق العقوبات الجسديّة التي تنصّ عليها الشّريعة، ويدعون إلى عدم الاختلاط، ويحذّرون من فتنة المرأة ويدعونها إلى اتّخاذ الحجاب، وفي أحسن الأحوال، يعتبرون عمل المرأة خارج البيت جائزا عند الضّرورة...
وما يجعل هذا الوضع باعثا على الحيرة والقلق أنّ بعض هؤلاء المفتين الفضائيّين يسمحون لأنفسهم بإصدار أحكام التّكفير للمجتمعات العلمانية بالذّات، لابتعاده حسب رأيهم عن الصّراط المستقيم في إباحة تعدّد الزّوجات وجعل الطّلاق بيد الرّجل وحده، وغير ذلك من أبنية الهيمنة والجور التي تسمّى في النّظام العربيّ السّائد "ثوابت" و"خصوصيّات".

ولأبنية المواطنة المنقوصة وثقافة التّمييز هذه جذور مشتركة، هي التي تعوق التّحديث العامّ للمجتمع والدّولة : إنّها الأبنية الأبويّة التّيولوجيّة، التي تعرّضت إلى هزّات حداثيّة ولكنّها ظلّت مترسّبة في صلب النّسيج الاجتماعيّ والثّقافيّ : في علاقات الفرد بالمجموعة وبالدّولة وفي العلاقات بين النّساء والرّجال.

فتنظيم اللاّمساواة بين المرأة والرّجل هو ما يتّسم به النّظام الأبويّ. إنّه بالأحرى نظام سياسيّ-قانونيّ-تيولوجيّ يكون منطق التّناسل فيه هو الأهمّ وتكون مؤسّسة السّلطة والأب فيه كتلة واحدة، بحيث أنّ "الأب يقوم بوظيفة الوساطة التي تضمن استمرار وحدة المبدأين المأخوذة من اللّه مرورا بالأجداد، لأنّ اللّه هو اللّحمة الأصليّة التي تحكم البداية والأمر، الحياة والسّلطة، الطّبيعة والتّشريع."
ففيما تقوم الدّولة الحديثة على التّفرقة بين منطق القرابة والمنطق السّياسيّ، والتّفرقة بين سلط التّماهي التي تنبني عليها المجتمعات القديمة : بين الأب الوالد والأب الرّمزيّ والسّيّد، ينبني المجتمع الأبويّ التّيولوجيّ على عدم التّفرقة بين هذه الوظائف والسّلط. إنّه لا يعني سلطة الأب فحسب، بل يعني التباس وظيفة الأب بوظيفة صاحب السّلطة، والتباس وظيفة الزّوج بوظيفة صاحب السّلطة أيضا. وقد سبق أن بيّنّا أنّ التباس الوظيفتين لا يحول دون المساواة فحسب، بل يحول دون السّياسيّ ذاته : إنّه يمنع أو يحدّ من ظهور البنى الثّلاثيّة المؤسّسة للحضارة وللحياة الدّيمقراطيّة، ويمنع من ظهور سلطة القانون باعتباره هيئة مجرّدة أعلى من الجميع، وأعلى من كلّ أب. فمبدأ رئاسة الرّجل للأسرة، ومبدأ واجب طاعة الزّوجة لزوجها يجعل هذا الزّوج زوجا وسيّدا في آن، وهو في الوقت نفسه يحدّ من إمكانيّات التّقاضي بالنّسبة إلى الزّوجة، بما أنّ للزّوج حقّ تأديبها. التّقاضي أو إمكانيّة التّقاضي هي الثّالث الضّروريّ لكي لا يكون الزّوج خصما وقاضيا في الوقت في نفسه.
ونتيجة لهيمنة منطق القرابة، ولاعتبار تناسل الأفراد أهمّ من الأفراد، لا يفصل المجتمع الأبويّ بين الحياة الخاصّة والعامّة، ولا يوفّر مقوّمات استقلال الفرد عن النّظام الاجتماعيّ. فتظلّ الحياة الجنسيّة للفرد مجال تدخّل الدّولة والمجموعات، ويظلّ شرف الفرد وخاصّة المرأة مرتبطا بحياته الجنسيّة وحياته الجنسيّة مرتبطة بالإنجاب. وهيمنة منطق القرابة والتّناسل هو الذي يفسّر العزوف عن التّبنّي أو تحريمه وعدم الاعتراف بحقوق الأبناء الذين ينجبون خارج مؤسّسة الزّواج.
وتحول الأبنية الأبويّة التّيولوجيّة دون الفصل بين الدّين والسّياسة على نحو يرسّخ الطبيعة الحديثة للجسد السّياسيّ المستورد الذي هو الدّولة الحديثة، أي تحول دون ترسّخ اللاّئكيّة التي تجعل القانون وتنظيم المدينة ممكنين دون إحالة إلى الدّين، وتجعل المواطنين المشتركين في رقعة الأرض ينتمون إلى الدّولة أوّلا وقبل شيء.
وفي السّياق العربيّ الإسلاميّ، نتيجة لعدم الفصل هذا، تتواصل الفاعليّة القانونيّة والسّياسيّة لثنائيّة مسلم/غير مسلم، ويتواصل تهميش قطاعات عريضة من الأقلّيّات الدّينيّة وكلّ الفئات الأخرى الواقعة تحت طائلة ثنائيّة مسلم/ غير مسلم، أو تحت طائلة قوانين منطق التّناسل الأبويّ، ومنطق الشّرف الذي يرتبط به : الأقلّيّات الدّينيّة والأتنيّة والأقلّيّات الجنسيّة والأبناء المنجبون خارج مؤسّسة الزّواج والأجانب المتزوّجون من مسلمات، والمسلمات المتزوّجات من غير المسلمين، نضيف إليهم الذين يغيّرون دينهم فيعدّون مرتدّين ويطاردون، وكلّ من لا محلّ لهم في بلدان تلغي قيمة الإنسان في حدّ ذاته، وتجعل النّسب والدّين والجنس والعنصر فوق كلّ اعتبار. فالمرأة ليست وحدها ضحيّة الأبنية الأبويّة الدّينيةّ وعدم رسوخ حداثة الدّولة الحديثة، بل إنّ آلة السّلطة الأبويّة التّيولوجيّة تلحق بها سلسلة من المهمّشين يتحتّم علينا أن نطالب أيضا بمساواتهم. وينبني النّظام الأبويّ أيضا على عدمّ الفصل بين جسد المرأة وجسد الأسرة أو القبيلة أو الأمّة. فتظل غير مالكة لجسدها، وتظلّ "حارسة للهويّة" والشّرف الجماعيّ، وتظلّ القوانين المنظّمة للعلاقات بين الرّجال والنّساء رهينة القانون العتيق الذي يجعل النّساء موضوع تبادل بين الرّجال لا ذوات تبادل : هذا ما يفسّر وصاية الأب والأخ والزّوج عليها، وتواصل عادة المهر كمقابل يدفعه الزّوج في عمليّة التّبادل الأسريّ، وتواصل فاعليّة كلّ هذه الصّيغ العلائقيّة في صورة ظهور القوانين التي تبطلها.
وعدم ملكيّة المرأة لجسدها هو الذي يؤدّي إلى مراقبة المجموعة لحياة المرأة الجنسيّة مراقبة دقيقة، وهو الذي يؤدّي مثلا إلى جرائم الشّرف. ولذلك فكلّما عاشت المجموعة أزمة وضعت جسد المرأة في قلب الأزمة، واقترحت الحلول التي تزيد في مراقبة جسد المرأة والتي تتجنّب الحلول الأخرى العمليّة والواقعيّة. هذا ما يجري في مجتمعاتنا التي نجد فيها فاعلين سياسيّين لا يرون حلولا للفقر والبؤس السّياسيّ والتّبعيّة إلاّ في مزيد مراقبة جسد المرأة وفي المزيد من حجبه، وهذا ممّا يفسّر انتشار الحجاب إثر الحروب والأزمات الأخيرة : حرب أفغانستان وحرب العراق والانتفاضة الفلسطينيّة الثّانية، لدى نساء ليست لهنّ المناعة الفكريّة والسّياسيّة الضّروريّة التي تحميهنّ من استبطان التّصوّرات العتيقة عن الشّرف والمخاوف العتيقة من الأنثى وجسدها.
نفي التّفرقة بين الوظائف، نفي الثّالث، نفي الفرد في الرّجل وفي المرأة... كلّها سمات تجعل نقد النّظام الأبويّ ذا فاعليّة كبرى في بناء المجتمع الدّيمقراطيّ، كما تجعلنا لا نكتفي بالمطالبة بالمساواة بين النّساء والرّجال بل بين الجميع، كما تجعلنا لا نرى في المطالبة بالمساواة بين الجميع مجرّد دفاع عن مصالح بعض الفئات الاجتماعيّة، بل مشروعا مجتمعيّا شاملا ومبدأ حاملا لطاقة تطوير اجتماعيّ وسياسيّ.

ظهرت الدّولة كجسد سياسيّ حديث، ولكن بقيت ظلال "الأمّة" كجسد خياليّ ملاحقة إيّاها، كما ظلّ عالم الحريم يلقي بظلاله على المدينة ويبرز لنا شاراته وأماراته عبر الأحجبة واللّحى وممارسات رفض الاختلاط. ظلّت الأبنية الأبويّة التّيولوجيّة مترسّبة لأنّ الرّوابط التي تشدّ الإنسان إلى تماهياته القديمة تزعزعت دون أن تنشأ الرّوابط التي تشدّه فعليّا إلى الفضاءات الحديثة السّامحة بالحرّيّة والتي تساعده على الانفصال عن البنى العتيقة اللاّمدنيّة كالعشيرة والأسرة والأمّة... ودون أن تنشأ وتتراكم الثّقافة التّحديثيّة التي تؤدّي إلى تعرية بنى الهيمنة، وفضح ما هو بشريّ تاريخيّ في ما تمّ عزله عن التّاريخ وتمّ إكساؤه الصّبغة القدسيّة، وتؤدّي إلى نشر الثّقافة الحقوقيّة الكونيّة، وإلى خلق وضعيّة حِداد خلاّق : فإمّا أن يدفن الإنسان موتاه، ويعي بزوالهم ويعيش الحداد عليهم، وإمّا أن يظلّ لاهثا وراء وهم بقائهم، غارقا في بحار الماليخوليا والكآبة : هذا هو الدّرس الحداثيّ الذي يفيدنا به فرويد في "الحداد والماليخوليا".

فلمزيد النّهوض بالمرأةالمصرية لا بدّ أن تتواصل عمليّات الإصلاح القانونيّ التي من شأنها إزالة كلّ أنواع التّمييز القانونيّ ضدّها، ولا بدّ من اعتماد السّياسات التي تجعل مبدأ المساواة بين الجميع واقعا ملموسا، ولا بدّ من رفع التّحفّظات على الاتّفاقيّات الدّوليّة وترك التّردّد الانفصاميّ بين المرجعيّة الحقوقيّة والمرجعيّة الدّينيّة.
ولكي نواجه دعوات التّكفير ويوطوبيّات العودة إلى السّلف الصّالح، لا يمكن أن نكتفي بالصّمت أو بردود الفعل الأمنيّة، أو بالمواقع الدّفاعيّة المحتشمة أو باللّغة الخشبيّة التي تعدّد المكاسب وتردّد بأنّ الإسلام دين التّسامح... بل لا بدّ من فتح المنابر لإنتاج ونشر الثّقافة المدنيّة الحديثة، ولفتح الحوار الحيّ المتعدّد الأطراف حول القضايا الدّينيّة التي تشغل النّاس، ولا بدّ من استئناف عمليّة تحديث المنظومة التّربويّة وعمليّة ترسيخ قيم حقوق الإنسان فيها، حتّى لا نترك أبناءنا فرائس سهلة للمفتين والدّعاة والأدعياء الذين يبثّون على مرّ الأيّام درسا وحيدا هو كره الحياة وكره الحرّيّة.
الرد مع إقتباس
  #156  
قديم 03-12-2008
نجلاء محمد الامام نجلاء محمد الامام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2008
المشاركات: 40
نجلاء محمد الامام is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

احتمال اصل الى امريكا فى شهر ابريل المقبل اود رؤيتكم ان كنتم هناك
احبكم جميعا
الرد مع إقتباس
  #157  
قديم 03-12-2008
الصورة الرمزية لـ عاطف المصرى
عاطف المصرى عاطف المصرى غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2007
الإقامة: جمهوريه تشاد البلد
المشاركات: 1,317
عاطف المصرى is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نجلاء محمد الامام مشاهدة مشاركة

1-اللاّمساواة في القانون :
المحور الأول: التدخل التشريعى لإزالة التمييز ضد المرأة
1-1 التمييز في قانون التأمينات الإجتماعية
يتضمن قانون التأمينات الإجتماعية مزايا عديدة للمرأة، إلا انه يميز ضد زوجها بحرمانه من حقه في صرف حصته في معاش زوجته المتوفاه، بالمخالفة لمبدأ المساواة، فبينما تتمتع الزوجة بحقها في معاش زوجها المتوفى، لا يتمتع الزوج بنفس هذا الحق. وبالإضافة لمخالفة أحكام الدستور، فان هذا القانون يتجاهل الواقع الإجتماعى، حيث يشكل دخل الزوجة العاملة مصدرا لدخل الأسرة، ولذا فان حرمان الزوج من حقه في معاش زوجته يخل بالتوازن الإقتصادى لمستوى معيشة الأسرة، ويحرم المرأة من مساندة زوجها وأسرتها بعد وفاتها من خلال الإشتراكات التي سددتها طوال حياتها العملية. وقد طالبت المرأة المصرية كما طالب المجلس القومى للمرأة بتعديل هذا القانون منذ سنوات طويلة إحتراما للدستور ولمبادئ المساواة والعدالة. وقد إستجابت المحكمة الدستورية العليا في حكم صدر في 14 ديسمبر 2003 لهذا الطلب العادل وحكمت بعدم دستورية النصوص التي تحرم الزوج من حصته في معاش زوجته العاملة.
لذا، فإننا نتطلع للتعديل التشريعى المنتظر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
1-2 التمييز ضد المرأة الريفية
يجرى القانون المصري على أن المرأة الريفية العاملة لا تعتبر عاملة، أخذاً بتعاريف العمل الدولية، والتى تقصر التعريف على العمل في مقابل أجر مدفوع. فبينما تتحمل المرأة الريفية مسئولية ما يجاوز 40% من الإنتاج الزراعى بالإضافة إلى الأعمال المنزلية الأخرى، حسب إحصاءات سنة 2000، فإن نسبة 20% من النساء العاملات ترتفع إلى 34% في الريف يعملن بدون أجر نقدى، أي أن المرأة الريفية العاملة في الزراعة تعمل في الغالبية العظمى من الحالات بدون أجر. لذلك لا تتمتع المرأة الريفية في مصر بشكل عام بأى حماية قانونية في ظل قوانين العمل السارية، ولا بأى حقوق في التأمينات الاجتماعية، كما أن حق المرأة الريفية في الحصول على الائتمان والقروض وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة أو في تنظيم نفسها والمشاركة في تنمية وتنفيذ برامج الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، تعتبر جميعاً نظرية إلى حد بعيد، حيث يحول دون تطبيقها أو ممارستها نسبة الأمية العالية، وازدواج مسئولية المرأة الريفية العاملة وغياب الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية وغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية.
ولذا، فقد أصبح من الضرورى النظر في إصدار تشريع جديد يوفر الحماية القانونية وبدائل مناسبة للتأمين الإجتماعى والصحى للقطاع غير المنظم، وخاصة المرأة الريفية.
1-3 التمييز في قانون العقوبات
ويمتد التمييز ضد المرأة إلى القوانين العقابية التي تحدد وبشكل قاطع الأفعال التي يعتبرها المشرع جريمة ويعاقب مرتكبها – أياً كان نوع العقوبة – بالعقوبة المناسبة والرادعة وبصرف النظر عن أسباب التجريم، وعما إذا كان مرتكبها رجلاً أم امرأة.
والتمييز ضد المرأة قد يكون بسبب النص العقابى أو بسبب تطبيق النص، وذلك بالإضافة إلى بعض النصوص التي يغيب عنها الدفاع الحقيقى عن مصالح النساء.
وبالنسبة للتمييز بسبب النص، نجد أن عقوبة الزنا تختلف في حالة الرجل عنها في حالة المرأة، ففى حين تعاقب المادة (274) من قانون العقوبات الزانية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، تعاقب المادة (277) الزانى بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما تختلف أركان الجريمة أيضا، ففى حين لا يشترط لنسبة جريمة الزنا إلى المرأة سوى إتيان الجريمة فقط بغض النظر عن مكان وقوعها، فإن القانون يقصر شروط نسبتها إلى الرجل على وقوع جريمة الزنا في منزل الزوجية. بالإضافة إلى ذلك، تنص الـمادة (237) على انه إذا فاجأ الرجل زوجته في حالة زنا وقتلها في الحال تعتبر جنحة تعاقب بالحبس فقط، أي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، تعاطفا مع مصابه وصدمته، وذلك إستثناءا من أحكام المادة (234)، أما إذا فعلت الزوجة نفس الشئ فضبطت زوجها متلبسا بخيانتها وقتلته، فتعتبر جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أي السجن لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفقا لأحكام المادة (234) والتى تسرى على المرأة. وأخيرا فقد أجازت المادة (274) للزوج وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر بإدانة الزوجة الزانية، بينما لم يسمح القانون للزوجة بهذا الحق، في حالة إدانة زوجها بجريمة الزنا بموجب حكم نهائى.
كما يتضمن تطيبق القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة تمييزا ضد المرأة، فقد نصت المادة 9 (ج) على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور والدعارة، دون تمييز ظاهر ضد المرأة، إلا ان التطبيق جرى على معاقبة المرأة التي ترتكب الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة، دون معاقبة شريكها الرجل، أي أن تطبيق القانون في الواقع العملى يعتبر المرأة وحدها الجانى وهى وحدها محل العقاب، بل وقد يشهد عليها شريكها الرجل ويغادر قاعة المحكمة حراً لا يرى المشرع في سلوكه أي جريمة، رغم أن أركان الجريمة ما كانت تتم بدونه. وهذا أمر شديد التناقض والتمييز ضد المرأة كما أنه لا يؤدى إلى مكافحة الدعارة ولا يحقق الهدف من القانون.
أما بالنسبة لتلك النصوص التي يغيب عنها الدفاع عن مصالح النساء، فإن المـــادة (260) تعاقب بالسجن من 3 إلى 15 سنة كل من أسقط عمدا إمرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، بينما لا يعاقب على الشروع فىالإسقاط، وإن كان يعاقب بعقوبة أخف وهى جريمة الضرب.
والجدير بالذكر أن المشرع المصري قد إستجاب لمطالب المرأة المصرية في عام 1998 فألغى نصا في قانون العقوبات كان يعاقب بالسجن المشدد كل من خطف أنثى وبالإعدام إذا اقترن الخطف باغتصابها، ثم تسقط عنه العقوبة تماماً لو أن الخاطف تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً، وكأن في الزواج مداواة لجرح الخطف أو الاغتصاب بما في ذلك تنازل المجتمع عن حقه بصرف النظر عن حقوق المجنى عليها, وبذلك أعاد المشرع للمرأة كرامتها وللنص العقابى أثره الرادع. وهو ما يدعونا لمطالبة المشرع برفع التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات وهو ما يخالف أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
والتمييز الواقع ضد المرأة في قانون العقوبات لا يجد له سنداً من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما يتوافق مع موروثات ثقافية من قيم وتقاليد وأعراف تخالف الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات لتلافى هذا التمييز ضد المرأة, بتعديل التشريع العقابى وبالعمل على تغيير المناخ الثقافى العام الذى يميز ضد المرأة.
1-4 إزالة التمييز في قانون الضرائب
تضمن نصوص قانون الضرائب الحالى رقم 157 لسنة 1981 تمييزا بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحدود الإعفاء المقرر للأعباء العائلية.
وبالإضافة إلى ضرورة رفع حدود الأعباء العائلية بشكل عام بما يتناسب مع إرتفاع تكلفة المعيشة، فان مشروع قانون الضرائب المقترح أخذ بمفهوم "الممول" بصرف النظر عن كونه رجلا أو امرأة. وهذا المفهوم يتفق مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور، كما انه يحقق مصلحة مؤكدة للأسرة المصرية.
1-5 إزالة التمييز في قانون الجنسية
صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل قانون الجنسية لرفع التمييز ضد المرأة المصرية محققا المساواة المطلقة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية لأبنائهم. إلا أن أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطينى ما زالوا يعانون من صعوبات في تنفيذ القانون والحصول على الجنسية المصرية. كما أن قانون الجنسية الحالى ما زال يتضمن ميزة حصول الزوجة الأجنبية على الجنسية المصرية بشرط مرور سنتين على الزواج، بموجب قرار من وزير الداخلية، ولا يمنح نفس الحق للزوج الأجنبى المتزوج من مصرية.
المحور الثانى: الإصلاح التشريعى
2-1 قانون جديد للأسرة
صدر قانون الأحوال الشخصية الموضوعى الحالى في 1920 في أعقاب ثورة 1919 وإنعكاسا لحركة التحرير النهضة الثقافية والإجتماعية التي صاحبتها، وتم تعديل القانون في عام 1929 ثم أضيف تعديلا محدودا في عام 1985، بعد الحكم بعدم دستورية التعديل الصادر في عام 1979 لعيب في الإجراءات.
وقد أثبتت التجربة العملية ان القانون الحالى لا يغطى كافة المسائل والأحكام القانونية المنظمة لعلاقات الأسرة، كما نه لا يتناسب مع إحتياجاتها وظروفها في القرن الواحد والعشرين. بالإضافة إلى ذلك فقد تراكمت عبر السنوات ثروة من التجارب العملية والتطبيقات التي يمكن الإستفادة منها وتقنينها، تدعيما لإستقرار الأسرة المصرية وتحقيقا لمصالحها.
ولذا، طالبت المرأة المصرية والجمعيات الأهلية منذ سنوات بإصدار قانون جديد للأسرة، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصية العربى الموحد، وقد تبنى المجلس القومى للمرأة هذه الدعوة، وتقوم اللجنة التشريعية بالعمل على إعداد مشروع جديد لقانون الأسرة، ونلخص بعض ملامحه كالآتى:
(أ) المقترح أن يتضمن قانون الأسرة الجديد أحكاما تنظم علاقة الزواج في كافة مراحلها بما في ذلك مرحلة الخطبة، وأن تضم جميع الأحكام المتصلة بالعلاقات بين أعضاء الأسرة في قانون واحد يناسب ظروف العصر ومصالح المجتمع.
(ب) إعادة النظر في مفهوم "بيت الطاعة"، ذلك أنه مفهوما مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي أقرت مبادئ المساواة وإحترام إرادة المرأة كإنسان في الزواج أو الإستمرار فيه دون إكراه أو قهر. وبالرغم من عدم جواز تنفيذ أحكام الطاعة جبرا، إلا أن الأصل أن هناك إلتزام بين الزوجين بحسن المعاشرة والإحترام المتبادل والمودة والرحمة دون إكراه أو تسلط، وهو ما أخذ به مشروع قانون الأحوال الشخصية العربى الموحد والعديد من القوانين العربية للأحوال الشخصية وما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
(ج) النظر في وضع ضوابط لتعدد الزوجات، سواء بإشتراط إذن القاضى أو ترتيب حق تلقائى للزوجة الأولى في الحصول على الطلاق للضرر في حالة الزواج بأخرى، مع إحتفاظها بكافة حقوقها المالية. وقد أخذت مصر في عام 2000، بموجب تعديل للائحة المأذونين بالسماح بإدراج شرط في عقد الزواج يتفق فيه على عدم أحقية الزوج في الزواج بأخرى، بدون إذن مسبق من الزوجة الأولى. كما أصدرت نموذجا جديدا لعقد الزواج يسمح للزوجين بإدراج شروط موضوعية فيه، وقد تضمنت اللائحة شروطا إرشادية منها على سبيل المثال حق الزوجة في تطليق نفسها، وعدم أحقية الزوج في الزواج بأخرى بدون إذن مسبق منها.
(د) إعادة النظر في الأحكام الموضوعية للطلاق للضرر عامة والضرر النفسى خاصة، لتيسير الحصول عليه عندما تتوافر شروطه، تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تقضى بالإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان وبعدم الإمساك بالزوجة إضرارا بها.
(هـ) زيادة الحد الأدنى لسن الزواج للجنسين، وهو حاليا 16 سنة للإناث و18 سنة للذكور.
(و) ورفع سن حضانة النساء إلى 15 سنة بالنسبة للذكور والإناث.
2-2 تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس التشريعية والمحلية
تطبيقا لنصوص المواد 8 و40 من الدستور والتى نصت على المساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى المادة (11) التي ألزمت الدولة بضمان التوفيق بين واجبات المرأة الأسرية وعملها ومساواتها في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، أوصت اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية بتخصيص 52 مقعد إضافية للمرأة في مجلس الشعب، بواقع مقعدين في كل محافظة وهو ما يقرب من 10% من أعضاء المجلس، كما أوصت بتطبيق نفس القاعدة بالنسبة لعضوية مجلس الشورى والمجالس المحلية. ونظام الحصة هو ما أخذت به العديد من البلاد العربية والأجنبية.
المحور الثالث: متابعة حسن تنفيذ القوانين
ان مصر غنية بتشريعاتها المتقدمة والتى تأخذ بمبادئ المساواة والانصاف، ولكن تطبيق القوانين مازال قاصرا، ولذا تقترح اللجنة التنشريعية إعداد مشروع لوحدة او ادارة لرصد تطبيق القوانين في الواقع الاجتماعى، وإعداد التقارير للجهات المعنية بتطبيق القوانين لمتابعة تطوير الأداء بشكل مستمر.
3-1 قانون محاكم الأسرة
أن تطبيق هذا القانون ما زال يواجه تحديات وصعوبات كثيرة خاصة في مرحلة بداية التطبيق، وهو ما يحتاج للمساندة والمتابعة وكذا الدعوة لبرامج قصيرة الأجل وطويلة لتدريب جميع الكوادر العاملة في محاكم الأسرة.
3-2 قانون التأمين على الأسرة وصندوق النفقات
بدأ تطبيق هذا القانون بمعرفة بنك ناصر الإجتماعى إعتبارا من ديسمبر 2004 بتوفير الموارد. وما زالت المرأة تواجه صعوبات عملية في تنفيذ أحكام النفقة من خلال بنك ناصر، نظرا لطول الإجراءات وتكرار التحريات. والمقترح رصد المشاكل والتعاون مع بنك ناصر والمسئولين بوزارة العدل لوضع حلول عملية أو تشريعية لها.
3-3 القانــون 1 لسنة 2000
يواجه تطبيق نص الخلع صعوبات عملية في التطبيق، أهمها كثرة الإحالة للتحقيق وتعطيل الفصل في الدعوى خاصة فيما يتعلق بمقدم الصداق.
المحور الرابع: تدعيم المناخ الثقافى المساند لحسن تطبيق الدستور والقانون
4-1 حملات لتوعية المرأة بحقوقها القانونية وبالإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
4-2 مساندة المرأة في الحصول على الرقم القومى والقيد في جداول الإنتخابات.
4-3 الدعوة لتعيين المرأة قاضية، خاصة في مجلس الدولة ومحاكم الأسرة.
المحور الخامس: رفع التحفظات على الإتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
إستمرار الدعوة لرفع التحفظات على المادة 2 و9-2 وقصر التحفظات على المادة 16، الفقرتين (ج) و (و) وفقا لما قرره المجلس القومى للمرأة.
.
ورغم أنّ الدّستور المصرى يجعل الشّريعة مصدرا للقانون، وينص فى مادته الاولى عن اعمال مبدئ المواطنة
"، تتّسم السّياسةالمصرية القانونيّة بنفس التّردّد الملحوظ في بقيّة البلدان العربيّة، التّردّد بين المرجعيّة المدنيّة الحديثة والمرجعيّة الفقهيّة العتيقة، وقد أمكن لبعض الباحثين تلخيص هذه الوضعيّة كالتّالي : "اللّجوء إلى المصادر الإسلاميّة عندما يتعلّق الأمر بالتّشريع للأسرة أو في مجال الأحوال الشّخصيّة من جهة أولى، والعزوف شبه الكلّيّ عن هذه المصادر عندما يتعلّق الأمر بالتّشريع في مجال القانون المدنيّ أو القانون الجنائيّ، أو في عامّة فروع القانون الأخرى من جهة ثانية". فما نسمّيه اليوم "الشّريعة" هو إجمالا قانون الأحوال الشّخصيّة الإسلاميّ، أي : آخر قلعة من قلاع التّقليد، آخر ترسانة من الأحكام التي تضمن استمرار العلاقات التّقليديّة بين الرّجال والنّساء، وتضمن دونيّة المرأة ومراقبتها. توجد "نصوص قطعيّة" كثيرة في القرآن لم يعد معمولا بها، ولكن عندما يتعلّق الأمر بالمرأة، يتمّ إخراج هذه الحجّة، وكأنّ النّصوص القرآنيّة في ما يخصّها تصبح أكثر قطعيّة وصراحة.

اللاّمساواة السّياسيّة، ونقصد بها ضعف المشاركة السّياسيّة للمرأة وضعف نسب وجودها في مواقع صنع القرار.
وتشمل المشاركة السّياسيّة كلّ مظاهر الاهتمام بالشّأن العامّ كالانتخاب والتّرشّح وممارسة العمل الجمعيّاتيّ والنّقابيّ والتّعبير السّياسيّ بالتّظاهر في الأماكن العامّة والتّوقيع على العرائض والاعتراض على السّياسة المحلّيّة أو الإقليميّة أو الدّوليّة، كما تشمل تقلّد الوظائف التّسييريّة على مستوى السّلطتين التشّريعيّة والتّنفيذيّة. ووضعيّة المرأة المصرية في هذا المجال شبيهة بوضعيّة النّساء العربيّات عموما. فرغم ازدياد نسبة النّساء العاملات في البلدان العربيّة، وتضاعف نسب المتعلّمات، فإنّ مقياس تمكين المرأة المعتمد من قبل "برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ"، وهو حصيلة مؤشّرات متوسّط الدّخل للفرد، ونسبة النّساء في الوظائف المهنيّة، وحصّة النّساء في مقاعد البرلمان على التّوالي...، "يكشف بوضوح أنّ البلدان العربيّة تعاني من نقص لافت للنّظر"، بحيث تأتي المنطقة العربيّة، رغم ثراء الكثير من بلدانها في المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم، ولم تقلّ عنها إلاّ إفريقيا جنوب الصّحراء.( تقرير التّنمية البشريّة العربيّة لعام 2002 الصّادر عن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، انظر بحثنا عن "أهليّة المرأة للمشاركة السّياسيّة...) وإذا قصرنا نظرنا على واحد من المؤشّرات التي تعكس بوضوح مشاركة المرأة في الحياة السّياسيّة هو نسبة تمثيل النّساء في البرلمنات العربيّة، وجدنا أنّ هذه النّسبة لا تتجاوز 5,7/ 100وهي أضعف نسبة تمثيل برلمانيّ للنّساء في العالم على الإطلاق. ورغم الارتفاع الطّفيف لهذه النّسبة في تونس إذا ما قورنت بغيرها من البلدان العربيّة (تونس11،5 ، والمغرب 10،8 والجزائر 6،5)، فإنّ المقارنة بمناطق العالم الأخرى تؤكّد مدلولات المعدّل العربيّ العامّ (أوروبّا الشّماليّة 39،7 ، وأمريكا 16،5 وإفريقيا 13،6) وتبيّن الإحصائيّات حول المرأة بمصر أنّ نسب حضور النّساء ووجودها في مواقع صنع القرار ضعيقة في أحزاب المعارضة وفي الجمعيّات غير الحكوميّة والنّقابات والمجالس العلميّة الجامعيّة...
هذه العوامل تجعل مواطنة المرأة منقوصة، أو بالأحرى تجعل مواطنة المرأة منقوصة أكثر من مواطنة الرّجل، في بلاد تتّسم الحياة السّياسيّة فيها بما يلي :
-عدم الاعتراف التّامّ وعدم التّمتيع الفعليّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة
-هشاشة المجنمع المدنيّ وإفراغ الهياكل التّمثيليّة من فاعليّتها
-احتكار السّلطة وعدم احترام مبدإ التّداول الدّيمقراطيّ
-عدم توفّر وجوه التّفرقة الدّيمقراطيّة : بين السّلط الثّلاثة، وبين سجلّ المواطنة وسجلّ الدّين، وبين الحزب الحاكم وأجهزة الدّولة...

-الثّقافة التّمييزيّة التي ما زالت فاعلة في منظوماتنا التّعليميّة وفي الإعلام نقطة معتمة أخرى داخل اللّوحة العامّة، رغم محاولات الإصلاح وحملات التّوعية ودورات التّدريب على حقوق الإنسان التي تحاول تنظيمها بعض الجمعيّات غير الحكوميّة. فالقوانين والعقليّات لا تسير على نسق واحد، والشّعارات والقيم والصّور الجاهزة المعادية للمرأة ما زالت فاعلة في سلوكنا وفي الخطابات التي ننتجها، وما زالت مؤثّرة عن وعي أو عن غير وعي في حياتنا اليوميّة والمهنيّة وفي الممارسات الانتخابيّة والتّرشّحيّة للرّجال والنّساء معا.
ولكنّ المعطى الجديد نسبيّا يتمثّل في ما أدّت إليه الفضائيّات العربيّة الجديدة من بروز مشهد ثقافيّ وإعلاميّ عربيّ يكرّس التّمييز ضدّ المرأة ويكرّس الأدوار النّمطيّة التّقليديّة على نحو هذيانيّ. أبرز الفاعلين في هذا المشهد المفتون الشّعبيّين والدّعاة الجدد الذين يلهجون بالعودة إلى عهد الصّفاء الأوّل، ويحرّمون ويحلّلون كما طاب لهم، ويفتون أحيانا بما يتعارض مع القوانين المعمول بها في بلدانهم، وتسير خطاباتهم في اتّجاه يحول دون الوعي بقضيّة المرأة، ويحول دون تحرّر أجساد ونفوس الرّجال والنّساء. فهم يحرّمون الإجهاض وموانع الحمل، ويحلّلون ختان البنات، ويدعون إلى رجم الزّاني والزّانية إذا كانا محصنين، ويدعون إلى تطبيق العقوبات الجسديّة التي تنصّ عليها الشّريعة، ويدعون إلى عدم الاختلاط، ويحذّرون من فتنة المرأة ويدعونها إلى اتّخاذ الحجاب، وفي أحسن الأحوال، يعتبرون عمل المرأة خارج البيت جائزا عند الضّرورة...
وما يجعل هذا الوضع باعثا على الحيرة والقلق أنّ بعض هؤلاء المفتين الفضائيّين يسمحون لأنفسهم بإصدار أحكام التّكفير للمجتمعات العلمانية بالذّات، لابتعاده حسب رأيهم عن الصّراط المستقيم في إباحة تعدّد الزّوجات وجعل الطّلاق بيد الرّجل وحده، وغير ذلك من أبنية الهيمنة والجور التي تسمّى في النّظام العربيّ السّائد "ثوابت" و"خصوصيّات".

ولأبنية المواطنة المنقوصة وثقافة التّمييز هذه جذور مشتركة، هي التي تعوق التّحديث العامّ للمجتمع والدّولة : إنّها الأبنية الأبويّة التّيولوجيّة، التي تعرّضت إلى هزّات حداثيّة ولكنّها ظلّت مترسّبة في صلب النّسيج الاجتماعيّ والثّقافيّ : في علاقات الفرد بالمجموعة وبالدّولة وفي العلاقات بين النّساء والرّجال.

فتنظيم اللاّمساواة بين المرأة والرّجل هو ما يتّسم به النّظام الأبويّ. إنّه بالأحرى نظام سياسيّ-قانونيّ-تيولوجيّ يكون منطق التّناسل فيه هو الأهمّ وتكون مؤسّسة السّلطة والأب فيه كتلة واحدة، بحيث أنّ "الأب يقوم بوظيفة الوساطة التي تضمن استمرار وحدة المبدأين المأخوذة من اللّه مرورا بالأجداد، لأنّ اللّه هو اللّحمة الأصليّة التي تحكم البداية والأمر، الحياة والسّلطة، الطّبيعة والتّشريع."
ففيما تقوم الدّولة الحديثة على التّفرقة بين منطق القرابة والمنطق السّياسيّ، والتّفرقة بين سلط التّماهي التي تنبني عليها المجتمعات القديمة : بين الأب الوالد والأب الرّمزيّ والسّيّد، ينبني المجتمع الأبويّ التّيولوجيّ على عدم التّفرقة بين هذه الوظائف والسّلط. إنّه لا يعني سلطة الأب فحسب، بل يعني التباس وظيفة الأب بوظيفة صاحب السّلطة، والتباس وظيفة الزّوج بوظيفة صاحب السّلطة أيضا. وقد سبق أن بيّنّا أنّ التباس الوظيفتين لا يحول دون المساواة فحسب، بل يحول دون السّياسيّ ذاته : إنّه يمنع أو يحدّ من ظهور البنى الثّلاثيّة المؤسّسة للحضارة وللحياة الدّيمقراطيّة، ويمنع من ظهور سلطة القانون باعتباره هيئة مجرّدة أعلى من الجميع، وأعلى من كلّ أب. فمبدأ رئاسة الرّجل للأسرة، ومبدأ واجب طاعة الزّوجة لزوجها يجعل هذا الزّوج زوجا وسيّدا في آن، وهو في الوقت نفسه يحدّ من إمكانيّات التّقاضي بالنّسبة إلى الزّوجة، بما أنّ للزّوج حقّ تأديبها. التّقاضي أو إمكانيّة التّقاضي هي الثّالث الضّروريّ لكي لا يكون الزّوج خصما وقاضيا في الوقت في نفسه.
ونتيجة لهيمنة منطق القرابة، ولاعتبار تناسل الأفراد أهمّ من الأفراد، لا يفصل المجتمع الأبويّ بين الحياة الخاصّة والعامّة، ولا يوفّر مقوّمات استقلال الفرد عن النّظام الاجتماعيّ. فتظلّ الحياة الجنسيّة للفرد مجال تدخّل الدّولة والمجموعات، ويظلّ شرف الفرد وخاصّة المرأة مرتبطا بحياته الجنسيّة وحياته الجنسيّة مرتبطة بالإنجاب. وهيمنة منطق القرابة والتّناسل هو الذي يفسّر العزوف عن التّبنّي أو تحريمه وعدم الاعتراف بحقوق الأبناء الذين ينجبون خارج مؤسّسة الزّواج.
وتحول الأبنية الأبويّة التّيولوجيّة دون الفصل بين الدّين والسّياسة على نحو يرسّخ الطبيعة الحديثة للجسد السّياسيّ المستورد الذي هو الدّولة الحديثة، أي تحول دون ترسّخ اللاّئكيّة التي تجعل القانون وتنظيم المدينة ممكنين دون إحالة إلى الدّين، وتجعل المواطنين المشتركين في رقعة الأرض ينتمون إلى الدّولة أوّلا وقبل شيء.
وفي السّياق العربيّ الإسلاميّ، نتيجة لعدم الفصل هذا، تتواصل الفاعليّة القانونيّة والسّياسيّة لثنائيّة مسلم/غير مسلم، ويتواصل تهميش قطاعات عريضة من الأقلّيّات الدّينيّة وكلّ الفئات الأخرى الواقعة تحت طائلة ثنائيّة مسلم/ غير مسلم، أو تحت طائلة قوانين منطق التّناسل الأبويّ، ومنطق الشّرف الذي يرتبط به : الأقلّيّات الدّينيّة والأتنيّة والأقلّيّات الجنسيّة والأبناء المنجبون خارج مؤسّسة الزّواج والأجانب المتزوّجون من مسلمات، والمسلمات المتزوّجات من غير المسلمين، نضيف إليهم الذين يغيّرون دينهم فيعدّون مرتدّين ويطاردون، وكلّ من لا محلّ لهم في بلدان تلغي قيمة الإنسان في حدّ ذاته، وتجعل النّسب والدّين والجنس والعنصر فوق كلّ اعتبار. فالمرأة ليست وحدها ضحيّة الأبنية الأبويّة الدّينيةّ وعدم رسوخ حداثة الدّولة الحديثة، بل إنّ آلة السّلطة الأبويّة التّيولوجيّة تلحق بها سلسلة من المهمّشين يتحتّم علينا أن نطالب أيضا بمساواتهم. وينبني النّظام الأبويّ أيضا على عدمّ الفصل بين جسد المرأة وجسد الأسرة أو القبيلة أو الأمّة. فتظل غير مالكة لجسدها، وتظلّ "حارسة للهويّة" والشّرف الجماعيّ، وتظلّ القوانين المنظّمة للعلاقات بين الرّجال والنّساء رهينة القانون العتيق الذي يجعل النّساء موضوع تبادل بين الرّجال لا ذوات تبادل : هذا ما يفسّر وصاية الأب والأخ والزّوج عليها، وتواصل عادة المهر كمقابل يدفعه الزّوج في عمليّة التّبادل الأسريّ، وتواصل فاعليّة كلّ هذه الصّيغ العلائقيّة في صورة ظهور القوانين التي تبطلها.
وعدم ملكيّة المرأة لجسدها هو الذي يؤدّي إلى مراقبة المجموعة لحياة المرأة الجنسيّة مراقبة دقيقة، وهو الذي يؤدّي مثلا إلى جرائم الشّرف. ولذلك فكلّما عاشت المجموعة أزمة وضعت جسد المرأة في قلب الأزمة، واقترحت الحلول التي تزيد في مراقبة جسد المرأة والتي تتجنّب الحلول الأخرى العمليّة والواقعيّة. هذا ما يجري في مجتمعاتنا التي نجد فيها فاعلين سياسيّين لا يرون حلولا للفقر والبؤس السّياسيّ والتّبعيّة إلاّ في مزيد مراقبة جسد المرأة وفي المزيد من حجبه، وهذا ممّا يفسّر انتشار الحجاب إثر الحروب والأزمات الأخيرة : حرب أفغانستان وحرب العراق والانتفاضة الفلسطينيّة الثّانية، لدى نساء ليست لهنّ المناعة الفكريّة والسّياسيّة الضّروريّة التي تحميهنّ من استبطان التّصوّرات العتيقة عن الشّرف والمخاوف العتيقة من الأنثى وجسدها.
نفي التّفرقة بين الوظائف، نفي الثّالث، نفي الفرد في الرّجل وفي المرأة... كلّها سمات تجعل نقد النّظام الأبويّ ذا فاعليّة كبرى في بناء المجتمع الدّيمقراطيّ، كما تجعلنا لا نكتفي بالمطالبة بالمساواة بين النّساء والرّجال بل بين الجميع، كما تجعلنا لا نرى في المطالبة بالمساواة بين الجميع مجرّد دفاع عن مصالح بعض الفئات الاجتماعيّة، بل مشروعا مجتمعيّا شاملا ومبدأ حاملا لطاقة تطوير اجتماعيّ وسياسيّ.

ظهرت الدّولة كجسد سياسيّ حديث، ولكن بقيت ظلال "الأمّة" كجسد خياليّ ملاحقة إيّاها، كما ظلّ عالم الحريم يلقي بظلاله على المدينة ويبرز لنا شاراته وأماراته عبر الأحجبة واللّحى وممارسات رفض الاختلاط. ظلّت الأبنية الأبويّة التّيولوجيّة مترسّبة لأنّ الرّوابط التي تشدّ الإنسان إلى تماهياته القديمة تزعزعت دون أن تنشأ الرّوابط التي تشدّه فعليّا إلى الفضاءات الحديثة السّامحة بالحرّيّة والتي تساعده على الانفصال عن البنى العتيقة اللاّمدنيّة كالعشيرة والأسرة والأمّة... ودون أن تنشأ وتتراكم الثّقافة التّحديثيّة التي تؤدّي إلى تعرية بنى الهيمنة، وفضح ما هو بشريّ تاريخيّ في ما تمّ عزله عن التّاريخ وتمّ إكساؤه الصّبغة القدسيّة، وتؤدّي إلى نشر الثّقافة الحقوقيّة الكونيّة، وإلى خلق وضعيّة حِداد خلاّق : فإمّا أن يدفن الإنسان موتاه، ويعي بزوالهم ويعيش الحداد عليهم، وإمّا أن يظلّ لاهثا وراء وهم بقائهم، غارقا في بحار الماليخوليا والكآبة : هذا هو الدّرس الحداثيّ الذي يفيدنا به فرويد في "الحداد والماليخوليا".

فلمزيد النّهوض بالمرأةالمصرية لا بدّ أن تتواصل عمليّات الإصلاح القانونيّ التي من شأنها إزالة كلّ أنواع التّمييز القانونيّ ضدّها، ولا بدّ من اعتماد السّياسات التي تجعل مبدأ المساواة بين الجميع واقعا ملموسا، ولا بدّ من رفع التّحفّظات على الاتّفاقيّات الدّوليّة وترك التّردّد الانفصاميّ بين المرجعيّة الحقوقيّة والمرجعيّة الدّينيّة.
ولكي نواجه دعوات التّكفير ويوطوبيّات العودة إلى السّلف الصّالح، لا يمكن أن نكتفي بالصّمت أو بردود الفعل الأمنيّة، أو بالمواقع الدّفاعيّة المحتشمة أو باللّغة الخشبيّة التي تعدّد المكاسب وتردّد بأنّ الإسلام دين التّسامح... بل لا بدّ من فتح المنابر لإنتاج ونشر الثّقافة المدنيّة الحديثة، ولفتح الحوار الحيّ المتعدّد الأطراف حول القضايا الدّينيّة التي تشغل النّاس، ولا بدّ من استئناف عمليّة تحديث المنظومة التّربويّة وعمليّة ترسيخ قيم حقوق الإنسان فيها، حتّى لا نترك أبناءنا فرائس سهلة للمفتين والدّعاة والأدعياء الذين يبثّون على مرّ الأيّام درسا وحيدا هو كره الحياة وكره الحرّيّة.
الاخت العزيزه / نجلاء

ايه أخبار ماما طمنينــــــا .. ولكن احب ان أشيد بما قدمتيه فى هذه المداخله من اقناعى شخصيا انك ابنه الامام

وحقا فقد اعجبنى ماكتبت . فالمرأه يجب ان تأخذ حظها ومسئوليتها .


__________________
كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله


انا اعطيكم فما وحكمه لايقدر جميع معانديكم ان يقاوموها (لوقا 15:21 )
الرد مع إقتباس
  #158  
قديم 03-12-2008
الصورة الرمزية لـ عاطف المصرى
عاطف المصرى عاطف المصرى غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2007
الإقامة: جمهوريه تشاد البلد
المشاركات: 1,317
عاطف المصرى is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نجلاء محمد الامام مشاهدة مشاركة
عزيزى الوطنى المخلص
ابراهيم عيسى لا يقدم برامج عن الدين المحمدى فقط
بل يعقد صفقات مع الاخوان المسلمين
اشكرك على كل ما قلته عنى
المهم اننى سوف احضر مؤتمر فى الاردن ولى موضوع سوف اقدمه واعرضه عن المواطنة المنقوصة والتمييز ضد المراة واود معرفة رايك فيه لاننى احتد فيه بشدة وسوف اسافر الاسبوع المقبلالموضوع هو
المواطنة المنقوصة والتمييز ضد المرأة
الى استاذى وطنى مخلص

هى لها موضوع وعايزه تعرف رأيك فيه . قبل ماتعرضه فى الاردن .

قولها رأيك الله يخليك .. يمكن يكون الموضوع اللى كاتباه وتعبانه فيه ناقص فيه فقره ولا ماده .

انت عارف مين اللى تعب فيه بحق وحقيق ؟

منى ذوالفقـــار- المقرر المناوب للجنه التشريعيه للمجلس القومى للمرأه فى 6/3/2005 .

هى عايزه تاخد رأيك فى موضوعها اللى متألف فى من 3 سنين كرؤيه استراتيجيه للمجلس .

والرابط عندك فوق افتح واقرا .. والحمد لله انى فى تشاد مش فى امريكا لحسن لو كنت قابلتها فى ابريل عندكم فى كاليفورنيا كان يبقى شكلى وحش .

ولا يهمك يانوجا .. اتفسحى وروحى الاردن .. وياريت نشوفك عندنا فى انجامينا .

المهم انت شرفتينـــــــــــــا


__________________
كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله


انا اعطيكم فما وحكمه لايقدر جميع معانديكم ان يقاوموها (لوقا 15:21 )
الرد مع إقتباس
  #159  
قديم 03-12-2008
نجلاء محمد الامام نجلاء محمد الامام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2008
المشاركات: 40
نجلاء محمد الامام is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عاطف المصرى مشاهدة مشاركة
الى استاذى وطنى مخلص

هى لها موضوع وعايزه تعرف رأيك فيه . قبل ماتعرضه فى الاردن .

قولها رأيك الله يخليك .. يمكن يكون الموضوع اللى كاتباه وتعبانه فيه ناقص فيه فقره ولا ماده .

انت عارف مين اللى تعب فيه بحق وحقيق ؟

منى ذوالفقـــار- المقرر المناوب للجنه التشريعيه للمجلس القومى للمرأه فى 6/3/2005 .

هى عايزه تاخد رأيك فى موضوعها اللى متألف فى من 3 سنين كرؤيه استراتيجيه للمجلس .

والرابط عندك فوق افتح واقرا .. والحمد لله انى فى تشاد مش فى امريكا لحسن لو كنت قابلتها فى ابريل عندكم فى كاليفورنيا كان يبقى شكلى وحش .

ولا يهمك يانوجا .. اتفسحى وروحى الاردن .. وياريت نشوفك عندنا فى انجامينا .

المهم انت شرفتينـــــــــــــا


)nop)
عزيزى الاستاذ عاطف المصرى
انا لم اسرق مجهود احد وهذا البحث قدمته الاستاذة منى ذو الفقار بالفعل وعرضته اكتر من مرة
اه نسيت اقولك ان الاوراق البحثية من الممكن ان تستعين فيها بابحاث الاخرين وتذكر تلك المراجع مش عيب اذا كان الموضوع فى تخصصث بس حضرتك واضح انك مستعد للمهاجمة لمجرد الهجوم عزيزى انا لا اريد ان اراك اذا كنت لا تريد هذا عزيزى انا اخذ راى الاستاذ وطنى مخلص من حيث التماسك والتسلسل وليس من حيث المضمون والمعلومات بالمناسبة الاستاذة منى واخرين معايا فى هذا المؤتمر انا هتفسح لما تدعينى للفسحة عندك يا مصرى صميم
الرد مع إقتباس
  #160  
قديم 03-12-2008
نجلاء محمد الامام نجلاء محمد الامام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2008
المشاركات: 40
نجلاء محمد الامام is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

والرابط عندك فوق افتح واقرا .. والحمد لله انى فى تشاد مش فى امريكا لحسن لو كنت قابلتها فى ابريل عندكم فى كاليفورنيا كان يبقى شكلى وحش .
نسيت تقول ان الرابط ده بتاع جمعية اسمها مركز قضايا المراة للاستاذه عزة سايمان المحامية متتخضش اوى كده
الرد مع إقتباس
  #161  
قديم 03-12-2008
نجلاء محمد الامام نجلاء محمد الامام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2008
المشاركات: 40
نجلاء محمد الامام is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عاطف المصرى مشاهدة مشاركة
الاخت العزيزه / نجلاء

ايه أخبار ماما طمنينــــــا .. ولكن احب ان أشيد بما قدمتيه فى هذه المداخله من اقناعى شخصيا انك ابنه الامام

وحقا فقد اعجبنى ماكتبت . فالمرأه يجب ان تأخذ حظها ومسئوليتها .


مش بس المراة تاخد حقها بالقانون زى ما كل الباحثين بيكتبوا لكن كمان لازم يكون المجتمع متسق مع ما يتبناه القانون
ماما تعبانة جدا وأشعر اننى سافتقد قوتى اذا افتقدتها
ارجوك تصلى من اجلها
الرد مع إقتباس
  #162  
قديم 03-12-2008
نجلاء محمد الامام نجلاء محمد الامام غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2008
المشاركات: 40
نجلاء محمد الامام is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة عاطف المصرى مشاهدة مشاركة
فى زمن يصعب علينا تحديد هويه كل انسان

فى زمن يرتدى فيه كل شخص ثياب الاخر .. لسبب غير مدرك .

أتنفس دخانا من حولى حتى اختنق .. والسبب غير مدرك .

احيانا لا اصدق مايحدث .. وابحث عن السبب ... والسبب غير مدرك

حتى انى بطريقى لمحو هويتى .

يا أخوتى الاحباء .. من قال ان من تتحاور معنا هى نجلاء الامام ؟

اثبتوا اولا ان المتحاوره هى نجلاء الامام .. ثم اطلبوا منها ماتريدون بعد ذلك .

فأن كانت نجلاء هى نجلاء .. فأعتقد ان الباقى اسهل كثيرا .
هل انت تشك اننى نجلاء الامام وليكن
فمن انت هل انت حقا عاطف المصرى ام انكى شخصية اخرى
انا املك مالا تملكه املك شجاعة وصدق القول فلا تسقط ما حدث لكى مع المحمدين على لاننى وببساطة لا اريد اى شئ من اى احد
لا منصب لا فلوس لا شهرة والا كنت مشيت مع التيار
كنت اختفيت وراء اسم مستعار ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرد مع إقتباس
  #163  
قديم 03-12-2008
الصورة الرمزية لـ Pharo Of Egypt
Pharo Of Egypt Pharo Of Egypt غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: USA
المشاركات: 2,497
Pharo Of Egypt is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نجلاء محمد الامام مشاهدة مشاركة
ماما تعبانة جدا وأشعر اننى سافتقد قوتى اذا افتقدتها
ارجوك تصلى من اجلها
رب المجد يسوع المسيح مخلصنا الصالح يمد أيه الحانية بالشفاء العاجل لوالدتك

الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله (الإله الحقيقى و ليس اللات المزيف)


الرد مع إقتباس
  #164  
قديم 03-12-2008
الصورة الرمزية لـ Pharo Of Egypt
Pharo Of Egypt Pharo Of Egypt غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: USA
المشاركات: 2,497
Pharo Of Egypt is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة وطنى مخلص مشاهدة مشاركة
( بالمناسبة : نبيه الوحش عضو بالمنتدى يزود عن رسول اللات و يقرأ كل المداخلات )
بجد!!! أنا نفسى أتحاور مع هذا الجحش المحمدى الحصاوى من زمان

يا جحش .. أقصد يا وحش .. لو أنت راجل أبن راجل .. ورينا وشك يا هنا يا على البال توك
و لكن أشك أنك راجل شجاع .. فأنت يا جحش جبان مثل رسولك الجبان
الرد مع إقتباس
  #165  
قديم 04-12-2008
الصورة الرمزية لـ عاطف المصرى
عاطف المصرى عاطف المصرى غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2007
الإقامة: جمهوريه تشاد البلد
المشاركات: 1,317
عاطف المصرى is on a distinguished road
مشاركة: .... نجلاء محمد الامام ...

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نجلاء محمد الامام مشاهدة مشاركة
عزيزى الاستاذ عاطف المصرى
انا لم اسرق مجهود احد وهذا البحث قدمته الاستاذة منى ذو الفقار بالفعل وعرضته اكتر من مرة
اه نسيت اقولك ان الاوراق البحثية من الممكن ان تستعين فيها بابحاث الاخرين وتذكر تلك المراجع مش عيب اذا كان الموضوع فى تخصصث بس حضرتك واضح انك مستعد للمهاجمة لمجرد الهجوم عزيزى انا لا اريد ان اراك اذا كنت لا تريد هذا عزيزى انا اخذ راى الاستاذ وطنى مخلص من حيث التماسك والتسلسل وليس من حيث المضمون والمعلومات بالمناسبة الاستاذة منى واخرين معايا فى هذا المؤتمر انا هتفسح لما تدعينى للفسحة عندك يا مصرى صميم
ده دليل ثانى انك بتهجسى وانك لا بنت الامام ولا حتى اخت عادل الامام .

إقتباس:
وهذا البحث قدمته الاستاذة منى ذو الفقار
بحث ايه اللى قدمته منى ذو الفقار؟ - منى دى مقرره لجنه .

ومين قال ان ده بحث ؟ - دى الرؤيه الاستراتيجيه للمجلس عن الخطه 2005/2010 .

إقتباس:
انا لا اريد ان اراك اذا كنت لا تريد هذا عزيزى انا اخذ راى الاستاذ وطنى مخلص من حيث التماسك والتسلسل وليس من حيث المضمون والمعلومات
الموضوع مادام نزل يبقى للحوار اما الاراء الخاصه تكون على الخاص . ورأيه فى ايه ؟

من حيث التماسك والتسلسل ؟ ياصلاه الزين .. ماهو قدامك يابنى موجود رؤيه 5سنين .. يعنى الناس دى بتهجس ؟

وبعدين يا أستاذى الفاضل عيب . لما تحب تدخل علينا بدور واحده ست وتمثل انك هى ده عيب .

وبعدين يا أخى أسبك الدور شويه .

يعنى دور على بحث اجنبى وخلى ميكروسفت يترجمه او عدل فى الحوار شويه عشان تسبك الدور .

إقتباس:
انا هتفسح لما تدعينى للفسحة عندك يا مصرى صميم
واذا كان على مصرى صميم .. ايوه انا مصرى صميم . وحيفضل حنينى لتراب بلدى قائم لحد ماتنضف . ولا ادعوا احدا الا من اثق بهم فقط . ربما تكون نجلاء الامام ولكن الحقيقيـــــــه وليست المزيفه .

إقتباس:
هل انت تشك اننى نجلاء الامام وليكن
فمن انت هل انت حقا عاطف المصرى ام انكى شخصية اخرى
ايوه انا عاطف المصرى وسأظل هكذا ولم اذكر لحظه انى قلت اننى سعاد حسنى .


إقتباس:
كنت اختفيت وراء اسم مستعار ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آمال انت يا أستاذ دلوقتى عامل ايــــــــه .

آه ............. نسيت اقولك انى كنت أحد العاملين بالمجلس القومى للمرأه .

للمره الثانيه : شــــــــرفتينــأ ولا شـــــــرفتنـــــــا ؟
__________________
كلمة الصليب عند الهالكين جهالة و اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله


انا اعطيكم فما وحكمه لايقدر جميع معانديكم ان يقاوموها (لوقا 15:21 )

آخر تعديل بواسطة عاطف المصرى ، 04-12-2008 الساعة 04:45 AM
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع

Tags
النكاح سنتى, تنصير تبشير, نجلاء محمد الامام


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع

مواضيع مشابهة
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
نحن مسلمين كذاااااااااااااااابين......(مدموج) جون جرجس حنا المنتدى العام 442 29-11-2012 01:53 AM
الملا زكريا بطرس يشرح للمسلمين دينهم skipy المنتدى العام 40 19-06-2009 10:03 AM


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 12:54 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط