-قانون الأحوال الشخصية :-المادة 6 ،7 من القانون رقم 462 لسنة 1955
النصوص :-مادة 6 /2 ( تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة - في نطاق القانون العام - طبقا لشريعتهم )
مادة 7 (لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغير إلى الإسلام ) .
التعليـــــق : يعترف القانون المصري بوجود ديانات أخرى غير الإسلام ويطبق أحكام هذه الديانات في حالة اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة أما إذا اختلفا في واحدة منها فتطبق علي النزاع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يحدث كثير من الناحية العملية هو زواج اثنين من المسيحيين مختلف الملة أو الطائفة كزواج مسيحي أرثوذكسي من مسيحية كاثوليكية أو بروتستاتينية أو حتى زواج مسيحي أرثوذكسي طائفته القبطية ) من مسيحية أرثوذكسية أيضا ولكن تنتمي للطائفة( الرومية أو السريانية) مثلا فرغم ان الدين المسيحيين علي اختلاف ملله وطوائفه لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة أو تعدد زوجات ولا يؤمن بأحكام الشريعة الإسلامية إلا انه يتم تطبيقها في شان النزاع القائم بين الزوجين في الفرض ( المثال) السابق رغم أن شريعة كلا الزوجين لاتقر تلك المبادئ الإسلامية علاوة علي ان القانون يعتد بملة الشخص أو ديانته وقت رفع الدعوى ولا يترتب علي تغير هذه الملة أو الديانة أي أثر بعد رفع الدعوى إلا انه استثني التغير إلى الإسلام فيجوز للفرد الذي غير ديانته إلى الإسلام أن يستفيد من أحكامه في أي وقت سواء بعد رفع الدعوى أو أثناء انعقاد الخصومة أو حتى أمام محكمة الاستئناف التي تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي الخصوم بغض النظر عن الطرف الذي بقي علي شريعته أو الطرف الذي غير ديانته بارداته المنفردة لمجرد الاستفادة من أحكام هذا الدين الجديد حتى وان لم يكن قد اعتنق هذا الدين عن عقيدة راسخة منه بحجة ان مسألة العقيدة مسألة شخصية لا يجوز البحث فيها بينما لو حدث العكس وارتد المسلم عن دين الإسلام فلم يعترف بهذا التغير ويسرى في حقه أحكام الشريعة الإسلامية والتي تقضي في هذه الحالة بالتفريق وتطبيق حد الردة
4-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 198. .الـنـصوص :
مادة 3أولا / مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات
مادة/ أولا تخفض مدة الخدمة العسكريةالإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند أولا من المادة 3 لتكون :
سنه واحدة بالنسبة لحفظة القرءان الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ويصدر بتنظيم وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر
( صدر هذا القرار تحت رقم 142 لسنة 198. في 31 /12/198. )
التعليـــق :- هذا النص واضح العنصرية حيث فرق بين المجند المسلم ونظيرة المسيحي فالمجند الذي يحفظ القرءان كاملا تخفض مدة تجنيده من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة بينما المجند المسيحي الذي يحفظ الإنجيل كاملا لا يستفيد بهذا التخفيض
5-قانون الأزهر رقم 1.3 لسنة 1961 ينص هذا القانون في المادة السادسة منه علي أن يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط إلا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر وبمقتضى هذا القانون ان جامعة الأزهر تمول من خزينة الدولة والتي هي في الأصل موارد مالية محصلة من دافعي الضرائب المصريين ( مسلمين ومسيحيين ) بينما لا يوجد نص مقابل يتيح مؤسسة الكنيسة المصرية أو معاهدها الدينية يتلقي أي تمويل من الدولة وعلي الرغم من إن جامعة الأزهر بها كليات مدنية كالطب والهندسة والزراعة والتجارة ... الخ إلا إن القبول فيها مقصور فقط علي الطلبه المسلمين ولا يسمح بدخول الطلبه المسيحيين هذه الجامعة بأي حال من الأحوال وهو أمر نراه تميزا بين المواطنين علي أساس ديني .
6-قانون الشهر العقاري رقم 68 لسنة 1947 تنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 3/11/1947 بشأن رسوم التوثيق :
لا يقوم الموثق بتوثيق أي محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه.
يستثني المادة 34 فقرة ج من قرار رئيس الجمهورية رقم 7. لسنة 1964 بشأن رسوم الشهر العقاري علي إعفاء شهادات إشهار الإسلام من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون
التعـــــليق : بالإضافة إلى أن هذا النص يشجع حالات إشهار الإسلام إلا انه في المقابل لا يوجد أي نص يذكر عن الشهادات التي تعطي بتغير المسلم لعقيدته ومن ثم فلا يجوز بأي حال من الأحوال إعطاء شهادات بهذا الشأن
7- قانون الأعياد والمواسم :الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 1962
نص هذا القرار في مادته الأولي علي :-
يحتفل كل عام الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) بالأعياد الآتية وتعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة :
1- عيد الجلاء (18 يونية )
2- عيد الثورة (23 يوليه )
3- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة
4- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة
5- المولد النبوي الشريف
6- رأس السنة الهجرية ويلاحظ أن الأعياد الأربعة الأخيرة هي أعياد دينية إسلامية بينما لم ينص القرار علي احتفال مماثل لغير مسلمين بأعيادهم الدينية كعيد الميلاد المجيد وعيد القيامة المجيد ورأس السنة القبطية ( السنة المصرية القديمة ) وقد قمنا برفع دعوى قضائية تحمل رقم 4223 لسنة 5. قضائية للمطالبة باعتبار هذا اليوم إجازة رسمية أسوة برأس السنة الهجرية ومازالت هذه الدعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري ولم يصدر فيها رأى من هيئة المفوضين حتى الآن
ولا يقدح في ذلك القول بأنه يحق للأقباط علي أجازه مدفوعة الأجر في أيام أعيادهم ذلك انه من الناحية العملية فإن مصالح الدولة جميعها تعمل في هذا اليوم وعلي سبيل المثال فإن المحامي والقاضي لابد أن يذهبا إلى عملهما في هذا اليوم حتى لاتعطل القضايا وتضر بمصالح المتقاضين وكذلك المدرس والطالب لابد أن يذهب كلا منهما إلى المدرسة أو الجامعة حيث تلقي دور في هذا اليوم وأحيانا تعقد امتحانات للطلبة في أعيادهم وقد قمنا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير التعليم ورؤساء جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس للإلغاء قرارات عقد امتحانات الطلبة في هذه الجامعات يوم 7 يناير الذي يوافق دائما عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس واثناء نظر الدعوى صدر قرار وزير التعليم بعدم عقد امتحانات الطلبة في هذا اليوم
|