عرض مشاركة مفردة
  #14  
قديم 09-01-2007
honeyweill honeyweill غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2006
الإقامة: EGYPT
المشاركات: 7,419
honeyweill is on a distinguished road

1.-الرقابة علي المصنفات الفنية( القانون 43. لسنة 1955 )تنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن تخضع للرقابة الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنلوجات والأغاني والأشرطة الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا
وطبقا للمادة الثانية من هذا القانون فان وزير الإرشاد القومي ( وزارة الثقافة حاليا) هو المختص بهذه الرقابة إلا انه قد صدر فتوى من مجلس الدولة وهي إحدى الهيئات القضائية بأحقية الأزهر الشريف في الرقابة علي المصنفات الفنية ذات الصبغة الدينية
التعليــــق : هذا القانون يبيح الأزهر الشريف الرقابة علي أي مصنفات دينية حتى ولو غير إسلامية وقد اتخذ في عام 1997 تدابير عقابية ضد مكتبة مسيحية ببيع الأفلام الدينية المسيحية وصودرت شرائط الفيديو بحجة إنها تخالف النظام العام حيث كانت تجسد الأنبياء في السينما وهو الأمر المحظور في الفقه الإسلامي
ثانيا / قرارات وزارية واداريه :-
أ-قرار وكيل وزارة الداخلية ( العزبي باشا الصادر 19/12/1933 )وهذا القرار يضع عشرة شروط لبناء الكنائس لاتزال الجهات الإدارية تعمل بها حتى الآن
1-ثبوت ملكية الطالب الراغب في بناء الكنيسة ثبوتا كافيا
2-بعد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة
3-موافقة المسلمين علي البناء
4-عدم وجود كنيسة أخرى للطائفة في هذه البلد
5-مقدار المسافة بين الكنيسة المزمع بنائها وأقرب كنيسة للطائفة في البلدة المجاورة
6-عدد أفراد الطائفة في البلدة
7-موافقة كل من مصلحة الرى ومصلحة السكة الحديد والزراعة
8-بعد الكنيسة عن المحلات العمومية
9-تقديم التحريات اللازمة
1.-توقيع الطلب من الرئيس الديني للطائفة ومهندس له خبرة عن الموقع ويقدم كل ذلك مع التحريات إلى وزارة الداخلية
وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بموجب القضية رقم 5683 لسنة 5. قضائية وذلك لمخالفة هذا القرار لنصوص الدستور المصري ومواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان ولاتزال الدعوى متداولة أمام هيئة المفوضين (وهي هيئة قضائية ذات رأى استشاري تستأنس به المحكمة )
ب- قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 11/1/1998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس
يعد هذا القرار من ناحية دستورية مخالفا مخالفة صريحة لنص المادة 4. من الدستور التي تنص علي مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 46 التي تنص علي حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت علي التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط

وقد قمنا بالطعن علي هذا القرار بموجب الطعن رقم 3359 لسنة 52 قضائية ج- قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية
جاء في هذا القرار في المادة 33 منه علي ضرورة احتواء البطاقة الشخصية علي ذكر خانة الديانة كأحد البيانات الجوهرية بها وتعد هذه المرة الأولي التي تنص فيها صراحة علي هذا الإجراء منذ صدور أول قانون للأحوال المدنية وحتى ذلك الوقت ونرى أن ضرورة ذكر هذه الخانة في الوقت الحالي لايتلائم مع مقومات الدولة العصرية الحديثة حيث لا يوجد له مثيل في معظم دول العالم المتحضر التي تكتفي بذكر خانة الديانة في شهادات الميلاد فحسب دون ذكرها في الهوية الشخصية لاسيما الدول التي بها اكثر من ديانة رسمية معترف بها علاوة علي ان هناك بعض البيانات لا تكتب في البطاقات ويتم التغاضي عنها مثل ذكر اسم الأم أو تاريخ الميلاد بالنسبة للسيدات الأرامل ساقطي القيد رغم ما يبدو من جوهرية هذين البيانين ( الدعوى رقم 5314 لسنة 51 قضائية

__________________________________________________
الرد مع إقتباس