عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 15-08-2004
الصورة الرمزية لـ ABDELMESSIH67
ABDELMESSIH67 ABDELMESSIH67 غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2003
المشاركات: 3,949
ABDELMESSIH67 is on a distinguished road
أخونا الحبيب الفرعون القبطي المصري , الأخوة و الأصدقاء الأعزاء

السبب في هذا غالبا ميلهم لنكاح ال***** و نجد لهذا أشارات كثيرة في السنة
النبوية


http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=7645

‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏ووكيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أتي بصبي ‏ ‏ليحنكه ‏ ‏فأجلسه في حجره فبال عليه فدعا بماء ‏ ‏فأتبعه ‏ ‏إياه ‏ ‏قال ‏ ‏وكيع ‏ ‏فأتبعه ‏ ‏إياه ولم يغسله
مسند أحمد .. باقي مسند الأنصار .. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها

http://hadith.al-islam.com/Display/D...oc=6&Rec=24292

‏حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام بن عروة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت ‏كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يؤتى بالصبيان فيدعو لهم وإنه أتي بصبي فبال عليه فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏صبوا عليه الماء صبا
مسند أحمد .. باقي مسند الأنصار .. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها

و الحديث الصحيح التالي الذي يشير شرحه لنفس العادة
من صحيح البخاري

http://hadith.al-islam.com/Display/D...?Doc=1&Rec=765

و قد تم تصحيح الحديث

http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=2491


ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة , وهذا لا خلاف فيه اليوم , وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم , ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه , وقد تقدم بيان هذا . قال أصحابنا : ولو غيب الحشفة في دبر امرأة , أو دبر رجل , أو فرج بهيمة , أو دبرها , وجب الغسل سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا , صغيرا أو كبيرا , وسواء كان ذلك عن قصد أم عن نسيان , وسواء كان مختارا أو مكرها , أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم , وسواء انتشر الذكر أم لا , وسواء كان مختونا أم أغلف , فيجب الغسل في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إلا إذا كان الفاعل أو المفعول به صبيا أو صبية فإنه لا يقال وجب عليه لأنه ليس مكلفا , ولكن يقال صار جنبا فإن كان مميزا وجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء , فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته , وإن لم يغتسل حتى بلغ وجب عليه الغسل , وإن اغتسل في الصبى ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل . قال أصحابنا : والاعتبار في الجماع بتغييب الحشفة من صحيح الذكر بالاتفاق , فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام , ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق . ولو غيب بعض الحشفة لا يتعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق إلا وجها شاذا ذكره بعض أصحابنا أن حكمه حكم جميعها , وهذا الوجه غلط منكر متروك , وأما إذا كان الذكر مقطوعا فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام , وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله , وإن كان زائدا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه , والثاني لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب جميع الباقي . والله أعلم . ‏
‏ولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا منها والمشهور أنه يجب عليهما الغسل , والثاني لا يجب لأنه أولج في خرقة , والثالث إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل . وإلا وجب . والله أعلم . ‏
‏ولو استدخلت المرأة ذكر بهيمة وجب عليها الغسل , ولو استدخلت ذكرا مقطوعا فوجهان أصحهما يجب عليها الغسل .


طبعا كلنا نتذكر منذ عدة سنوات الطبيب المصري الذي كان يعمل بالسعودية
و قام أحد الشيوخ بالأعتداء على أبنه في المدرسة و كيف أنه عندما قدم شكوى بحق
ذلك الشيخ تم جلده و ترحيله هو و عائلته الى مصر .

ولك السلام و التحية
عبد المسيح
__________________
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرَّبِّ فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ وَعَمُودٌ لِلرَّبِّ عِنْدَ تُخُمِهَا. فَيَكُونُ عَلاَمَةً وَشَهَادَةً لِرَبِّ الْجُنُودِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لأَنَّهُمْ يَصْرُخُونَ إِلَى الرَّبِّ بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلِّصاً وَمُحَامِياً وَيُنْقِذُهُمْ. فَيُعْرَفُ الرَّبُّ فِي مِصْرَ وَيَعْرِفُ الْمِصْريُّونَ الرَّبَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيُقَدِّمُونَ ذَبِيحَةً وتقدمه وَيَنْذُرُونَ لِلرَّبِّ نَذْراً وَيُوفُونَ بِهِ. وَيَضْرِبُ الرَّبُّ مِصْرَ ضَارِباً فَشَافِياً فَيَرْجِعُونَ إِلَى الرَّبِّ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيَشْفِيهِمْ. «فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ سِكَّةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشُّورَ فَيَجِيءُ الآشوريون إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيُّونَ إِلَى أَشُّورَ وَيَعْبُدُ الْمِصْرِيُّونَ مَعَ الآشوريين. فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ثُلْثاً لِمِصْرَ وَلأَشُّورَ بَرَكَةً فِي الأَرْضِ بِهَا يُبَارِكُ رَبُّ الْجُنُودِ قَائِلاً: مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ وَعَمَلُ يَدَيَّ أَشُّورُ وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ».
www.copts.net
الرد مع إقتباس