عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16


- المادة 88 : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.
• التعديل المقترح يهدف لأنشاء هيئة مستقلة للمراقبة على الانتخابات على ان يتولى القضاء الأشراف على اللجان الرئيسية فقط و ذلك رغبة فى زيادة عدد لجان الانتخاب.
• رأى الحزب : نرى أهمية زيادة عدد لجان الانتخاب كما نرى انه لا يصح أن يتولى القضاء الأشراف على الانتخابات و ان يكون خصما يتهم بالموالاة احياناً و بالمعارضة أحياناً مما يمس من هيبة القضاء لكننا نؤكد على أهمية شفافية الانتخابات و نزاهة الهيئة المستقلة التى تشرف على مراقبة الانتخابات مع مطالبتنا بوضع ضمانات أكيدة و واضحة على شفافية و نزاهة هذة الهيئة .
- المادة 94 : اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
- المادة 115 : يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها , ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها , ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية .
- المادة 118 : يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى .
• التعديل المقترح يهدف أعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس الشعب خاصة فى مجال مناقشة الموازنة العامة و الرقابة على الاداء الأقتصادى للحكومة .
• رأى الحزب : نرى أن سلطة البرلمان " مجلس الشعب " هى سلطة مطلقة فى مجال الرقابة على الأداء الحكومى و نرحب باى خطوة فى طريق أعطاء مزيد من الصلاحيات لمجلس الشعب .
- المادة 127 : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
- المادة 133 : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة و يناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .
• التعديل المقترح يهدف إلى اعطاء الحق للبرلمان سحب الثقة عن الحكومة دون الحاجة الى استفتاء الشعب على اعتبار ان نواب البرلمان هم ممثلى الشعب .
• راى الحزب : يرحب الحزب بهذا التعديل الذى يعطى مزيداً من الصلاحيات للبرلمان فى مراقبة الأداء الحكومى .

" يتبع "
__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس