عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 30-12-2006
الصورة الرمزية لـ para`o
para`o para`o غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2004
الإقامة: macira
المشاركات: 848
para`o is on a distinguished road
t16


- المادة 136 : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.
• التعديل المقترح يهدف إلى إعطاء رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان دون الحاجة إلى استفتاء الشعب .
• رأى الحزب : إن ذلك يزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية بعكس ماهو متوقع فى ظل الطلب الدائم بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية .
- المادة 138 : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.
- المادة 141 : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم .
• التعديل المقترح يهدف إعطاء مزيد من الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء فى أختيار الوزراء و ونوابهم و كذلك رسم السياسة العامة للبلاد .
• رأى الحزب : نرى انه من الضرورى إعطاء رئيس مجلس الوزراء صلاحيات إضافية فى مجال رسم السياسة العامة للبلاد و ذلك بالتشاور مع وزرائه ونوابه .
- المادة 161 : تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
• التعديل المقترح يهدف إلى إضافة فقرة جديدة تزيد من صلاحيات المحالس المحلية .
• رأى الحزب : نرى أهمية ان تنص الفقرة الجديدة على صلاحيات المجالس المحلية بسحب الثقة عن المحافظين و إقرار نظام أنتخاب المحافظين و رؤساء الأحياء و المراكز و المدن و القرى .
- المادة 173 : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية .
• التعديل المقترح يهدف إلى إلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية و ضمان أستقلال الهيئات القضائية على ان يتكون مجلس تنظيمى يرأسه رئيس الجمهورية ينسق بين الهيئات المختلفة .
• راى الحزب : لا مساس بأستقلال القضاء و من خلال هذا المنطلق نرحب بإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية و لكننا نتحفظ على إنشاء مجلس تنسيقى يكون رئيسه رئيس الجمهورية و نرى انه إن كان هناك داعى لمثل هذا المجلس يتم انتخاب رئيسه من قبل الهيئات القضائية المختلفة .
- المادة 179 : يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .
• التعديل المقترح يهدف إلى إلغاء منصب المدعى العام الإشتراكى .
• رأى الحزب : نرحب بشدة بهذة الخطوة التى طالما طالبنا بها .

"يتبع"

__________________
مصر بلاد المصريين
الرد مع إقتباس