|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
الأوامر السلطانية بإلزام الغيار
( سنة 235- 849) أمر المتوكل اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم وان يتطليسوا بالمصبوغ بالقالى وان يكون على عمائمهم رقاع مخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين أياديهم وان يلزموا بالزنانير الخاصرة لثيابهم وان يحملوا في رقابهم كرات خشب كبيرة وان لا يركبوا خيلا ولتكن ركبهم من خشب الى غير ذلك من الأمور المذلة لهم والمهينة لنفوسهم وان لا يستعملوا في شئ من الدواوين التي يكون له م فيها حكم عل ى مسلم وامر بتخريب كنائسهم المحدث ة وتضييق منازلهم المتسعة فيؤخذ منها العشر وان يعمل ما كان متسعاً من منازلهم مسجدا وامر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب بذلك الى سائر الأقاليم والآفاق والى كل بلد. راجع: البداية والنهاية 10/313- 314. من جملة الشروط العمرية ان لا يتشبه الذميون بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة… ولا نعل ذات عذبة… وعلق الفراء في ذلك التفسير آلاتي: اما النعلان فقد قيل انه تجعل شرك نعالهم مثنية وان يحذوها حذو المسلمين لان هذا كان عادة لهم في لباسهم فأمروا بالبقاء عليه ليقع الفرق والتمييز بينهم وبين المسلم وانما اعتبر ذلك في النعال لان المتأمل منا ينظر إلى قدم الماشي والذاهب في الطرقات فإذا وجد هيئته على هيئة - راجعة للذمي- حكم له بحكمهم. راجع: بيان ما يلزم اهل الذمة فعله ص10 . و للموضوع بقية في شهادة اهل الذمة
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#2
|
||||
|
||||
شهادة اهل الذمة
قالوا: لا تقبل شهادة الكافر على المسلم لقوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال عمر بن الخطاب:المسلمون عدول بعضهم على بعض- اي ان غير المسلم ليس عدلاً، فلا تقبل شهادته على المسلم، قال عمر بن الخطاب: العبد والذمي اذا شهدا ردت شهادتهما .راجع: موسوعة فقه عمر بن الخطاب 402 وسنن البيهقي 10/ 197 والمحلى 9/ 293 وأخبار القضاة 1/ 70و 283 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#3
|
||||
|
||||
ولا يقتل مسلم بكافر قال : ( ولا يقتل مسلم بكافر ) أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر , أي كافر كان .روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وزيد بن ثابت , ومعاوية , , وبه قال عمر بن عبد العزيز , وعطاء , والحسن , وعكرمة , والزهري , وابن شبرمة , ومالك , والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأبو ثور , وابن المنذر , وقال النخعي , والشعبي , وأصحاب الرأي : يقتل المسلم بالذمي خاصة ./50 قال أحمد : الشعبي والنخعي قالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني , مثل دية المسلم , وإن قتله يقتل به . هذا عجب , يصير المجوسي مثل المسلم , سبحان الله , ما هذا القول ! واستبشعه . وقال : النبي يقول : " لا يقتل مسلم بكافر " . وهو يقول : يقتل بكافر. " . رواه الإمام أحمد وأبو داود ./85 وفي لفظ : " لا يقتل مسلم بكافر " . رواه البخاري , وأبو داود ./85 . الأماكن التي يمنع اهل الذمة من دخولها. قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) . عن عمر بن الخطاب انه سمع رسول الله يقول: لاخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب حتى لا ادع فيها الا مسلماً.رواه مسلم. وعن عائشة قالت: آخر ما عهد رسول الله قال( لا يترك في جزيرة العري دينان.رواه احمد. وفي مسنده أيضا عن على قال:قال رسول الله( يا على ان أنت وليت الأمر بعدي فاخرج اهل نجران من جزيرة العرب). عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد - أبو داود 2636. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما - أحمد 196. عن جابر عن عمر رضي الله عنه قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود وال***** من جزيرة العرب - أحمد 210 .
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#4
|
||||
|
||||
عقل الذمي نصف عقل المؤمن عن رسول الله: ان عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين، ذكره النسائي. وعند الترمذي: عقل الكافر نصف عقل. وعند ابو داود، كانت قيمة الدية - دية الذمي - على عهد رسول الله ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم ، ودية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من إلية. راجع: فتأوي رسول الله 307هذه كانت بعض أحكام أهل الذمة في الإسلام . من أراد المزيد عليه مراجعة كتاب ابن القيم (أحكام أهل الذمة في إسلام) وكتب الفقه . وقد ذكر الشروط العمرية ابن كثير في تفسيره لآية سو رة التوبة 29. راجع أيضا : العماد الاصبهاني في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لابى شامة 2/134.والجهاد لابن تيمية 2/223 والخراج لابو يوسف ص 140 -153 .وأحكام الماوردي ص 14. سؤال : لو افترضنا جدلا ان الدول الغربية قررت العمل (تطبيق) أحكام أهل الذمة في الإسلام على راعياها المسلمين . ولكن مع تعديل بسيط في التسمية وليس في الأحكام . فبدل ان يطلق عليها (أحكام أهل الذمة في الإسلام) يطلق عليها (أحكام أهل الإسلام في الغرب) . ماذا سيكون موقفكم من تلك الأحكام ؟ هل ستتقبلونها ؟ الغريب في أمة الإسلام هو : انهم يصفون بعض اعتراض الغربيين على الحجاب بالعنصرية . لكن أحكام الغيار (أي أحكام لباس أهل الذمة) ليست عنصرية . والأغرب من هذا وذاك انهم يتهمون الغرب بالكيل بمكيالين . حقا ان لم تستحي افعل ما شئت وقول ما شئت . سؤال : هل تتماشى تلك الأحكام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948؟. والتي نصت مواده على : المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. وهل من تساوي في الكرامة والحقوق في ل أحكام كهذه ؟. الا تخالف تلك الأحكام هذا الإعلان ؟. المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4 لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#5
|
||||
|
||||
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه سؤال : هل تتماشى المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على : ( لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد) . مع المنع من استعمال اليهود وال***** في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم ؟.
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#6
|
||||
|
||||
سؤال : هل تتماشى المسالة الثانية من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتي تنص على : ( لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. مع ما جاءت به تلك الأحكام من حكم : لا يشارك أحد منهم مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة؟. سؤال : هل تتماشى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص عل : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). مع ما جاءت به تلك الأحكام من : 1) لا نظهر عليها صليبا 2) ولا نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا 3) ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا مما يحضره المسلمون 4) ولا نخرج صليبا ولا كتابا في أسواق المسلمين ؟. سؤال : هل تتماشى المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. مع ما جاءت به تلك الأحكام فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه؟. انها العنصرية بابشع أنواعها وابشع أشكالها . عنصرية الإسلام ألغت كل القيم الإنسانية وتجاوزت كل الحدود حين حرمت المسلم من ان يتخذ من اليهود والمسيحيين أصدقاء له . و للموضوع بقية في المولاة في اللغة
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
#7
|
||||
|
||||
الموالاة في اللغــة:
أصـل المـوالاة من الوَلْى ــ بسكــون اللام ــ وهو القُرْب والدُّنُوْ، ومنه قول النبي لل****** (كـُلْ مما يليك) أي مما يقاربك، ووالى بين شيئين: تابَعَ بينهما بلا تفرقة ومنه الموالاة في أعمال الوضوء أي المتابعة بينها بلا تفرقة. فأصل الموالاة: القرب والمتابعة. قال الزبيدي في : تاج العروس : هي المحبة بغض النظر عن درجة هذا الحب ومرتبته، فكل من أحببته وأعطيته ابتداءً من غير مكافأة فقد أوليته، وواليته، والمعنى أي أدنيته إلى نفسك ". تاج العروس 10/401 وتأت أيضاً بمعنى النصرة، وتأت كلمة ( أولياء ) بمعنى الخاصة والبطانة، وأيضاً بمعنى الاتحاد والتجانس. وقال الفرّاء: الوَلِيّ والمَوْلى واحد في كـلام العـرب، (لسـان العـرب) 15/408، وكلاهمـا يستعمـل فـي الفاعل (الموالِي، بكسر اللام) والمفعول (الموالَي، بفتح اللام). (المفردات) للراغب الأصفهاني صـ 533. وتـولّى فلانٌُ فلاناً: أي اتبعه وأطاعه وتقرَّب منه ونصره. وتولّى عنه: أي أعرَضَ وذهب وانصرف، فمعناها عكس (تولّى) التي تعنى اقترب، ومنه قوله تعالى (فأعرض عن من تولى عن ذكرنا) النجم 29، وقوله تعالى (فتولّعنهم) القمر 6، وإذا جاءت تولى بمعنى أعرض وانصرف كما في قوله تعالى (لايصلاها إلا الأشقى الذي كذّب وتولى) الليل 15 ــ 16، فيُقَدَّر فيها (عن) محذوفة بعد (تولّى). انظر: (لسـان العـرب) لابن منظور، ط دار صادر، 15/406 ــ 415، و(النهاية) لابن الأثير 5/ 227 ــ 230، و (المفردات) للراغب الأصفهاني 533ــ 535، و (مختار الصحاح) للرازي صـ 736، و (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية بمصر 2/1057 ــ 1058، و (مجموع فتاوى ابن تيمية) 20/ 499. أما التولي : قال الجوهري في ( الصحاح ) 6/2530 " هو تقديم كامل المحبة والنصرة للمتولى بحيث يكون المتولِي مع المتولَى كالظل مع الجسم ". فالتولي بمعنى الاتخاذ والاتباع المطلق، وبمعنى الانقطاع الكامل في نصرة المتبع وتقريبه وتأييده، ويأتي بمعنى الاتباع، وبمعنى التفويض. وكل تولي موالاة وليس العكس، والتولي أخص من الموالاة فكل تولي كفر والموالاة منها ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك، على اختلاف بين العلماء في التفريق. وضد الموالاة: المعاداة، وهى المباعدة والمخالفة. والوَليّ ضــد العــدو، والوَلِيّ هو: الناصــر والمعــين والحليف والمحـب والصديق والقريب في النسب، والمعِتق، والمعتَق، والعَبْد، وكل من قام بأمر فهو وَلِيُّه: كولي الأمر، وولي المرأة في النكاح وولي اليتيم ونحوه. قال بطرس البستاني في ( محيط المحيط ) 2/1353 " هي مصدر عادى يعادي وعداءً، والعداء مصدر عادى أي خاصمه، وصار له عدواً، والعداوة : اسم بمعنى الخصومة والمباعدة، والعدو والعداوة، أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض، وقد يبغض من ليس بعدو " والعدو : ضد الولي، والجمع أعداء وجمع الجمع آعادي، وهو ضد الصديق أيضاً، والعدو، والعداوة، والأعداء، والعدوان، كلها ورد استعمالها في القرآن، وتأت المعاداة في أغلب استعمالاتها، ويراد بها البغض والكراهية وحب الانتقام، عكس الموالاة تماماً، والتي تدل في أغلب استعمالاتها على المحبة والمودة والمتابعة والنصرة والقربة، وبذلك فالموالاة والمعاداة بهذا المعنى المتقدم ضدان لا يجتمعان، فوجود أحدهما ينفي الآخر لزوماً في حق ذات معينة. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ( الرسائل الشخصية ) ص232 " أبلغوهم أن المعاداة ملة إبراهيم عليه السلام، ونحن مأمورون في متابعته، قال تعالى { قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه } إلى قوله { حتى تؤمنوا بالله وحده}. ثم قال " واذكروا لهم، أن الواجب على الرجل، أن يعلّم عياله وأهل بيته، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، مثل تعليم الوضوء والصلاة، لأنه لا صحة لإسلام المرء، إلا بصحة الصلاة، ولا صحة لإسلامه أيضاً إلا بصحة الموالاة والمعاداة في الله ". والي لقاء في الموالاه في الشرع
__________________
جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه ( أم 26 : 4 ) |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|