|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
||||
|
||||
http://www.islamonline.net/livedialogue/arabic/Browse.asp?hGuestID=QBpBP0
السلام عليكم، لقد أطلق الله سبحانه وتعالى اسم ال***** على أتباع المسيح عليه السلام؛ فهل يجب علينا أن نسميهم المسيحيين أم لا؟ تأدباً بأدب القرآن الكريم يحسن بنا أن نسميهم ***** كما سماهم القرآن الكريم، ولكن مصطلح مسيحي ومسيحية أصبح شائعاً ومتداولاً ولا بأس من أن نستخدمه ما دمنا نقصد من قصدهم القرآن الكريم بلفظ *****، ونحن نعلم أن هنالك كثيراً من الألفاظ التي استُحدثت في الإسلام ولم يأت بها كتاب أو سنة مثل لفظ عقيدة ومعجزة إلى آخره، وقد ارتضاها العلماء ولم يجدوا حرجاً في استعمالها والله أعلم تشهد بعض الدول العربية تضييقًا على حرية التدين، وبخاصة غير المسلمين. فما رؤيتك حيال ذلك الوضع؟ أولاً: أنا لا أعرف بلداً عربياً واحداً فيه تضييق على حرية التدين على غير المسلمين، الذي نشاهده في بعض البلاد العربية التضييق على دعاة الإسلام بل واضطهادهم واعتقالهم بل وقتلهم في بعض الأحيان أو نفيهم وتشريدهم، وإن كان المقصود منع بناء الكنائس المسيحية في بعض البلدان أو المناطق فذلك ليس تضييقاً، ولكنه نظام مدني تحكمه قوانين مدنية وليست إسلامية شرعية، ونحن نعلم من خبرتنا الخاصة بالعالم العربي أن هنالك ضغوطاً تمارس على بعض البلدان لإنشاء كنائس في مناطق لا يسكنها مسيحيون ولا يوجد بين مواطنيها إلا المسلمون؛ فإنشاء تلك الكنائس لو تمت لكن المقصود بها هو الدعاية والإعلان أو التنصير بين المسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله(صلى الله عليه وسلم) والله أعلم اختلف الكثير من العلماء المحدثين في أمر الردة وقتل المرتد، نريد توضيحا لذلك من فضلك، ولماذا لا يعتبر ارتداد المرتد نوعاً من حرية التدين؟ أولاً: اعتبر الفقهاء المسلمون أن للردة حداً شرعياً هو القتل واعتمدوا في ذلك على بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الردة وعقوبتها، لكننا بالتدقيق في فهم الآيات القرآنية نجد أنها لا تتضمن عقوبة دنيوية للردة مثل القتل أو غير القتل، أما الأحاديث فإنها يمكن أن تفهم طبقاً للظروف والحوادث التي وقعت فيها فإنها تتحدث عن عقوبة للمرتد الذي تصحب ردته اعتداءات منه على بعض الناس مثلما حدث مع الجماعة الذين أرسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) معهم إبلا وراعياً فقلتوا الراعي ومثلوا به، وارتدوا عن الإسلام فأرسل (صلى الله عليه وسلم) إليهم من يأتي بهم ونفذ فيهم حكم الحرابة أي قطع أيديهم وأرجلهم ليس لأنهم ارتدوا عن الإسلام وتركوا عقيدته، ولكن لأنهم خانوا وقتلوا ومثلوا بقتلاهم وسرقوا وهربوا، فلو تأملنا هذه الواقعة جيداً لوجدنا أن العقوبة لم تقع بسبب الردة أي بسبب الخروج عن العقيدة الإسلامية، ولكن بسبب ما صاحبها من أعمال إجرامية تحدثنا عنها، وكذلك القول في الأحاديث الأخرى التي يستدل بها الفقهاء نلاحظ أن العقوبة لا تقع من أجل ردة العقيدة ولكن من أجل ما يصاحبها من أعمال عدوانية صريحة ظاهرة أو متوقعة بشكل مؤكد، ونستطيع أن نميز بين نوعين من الردة: أولهما ردة العقيدة وهي جريمة شنيعة لكن عقوبتها عقوبة أخروية يوم الحساب، والنوع الثاني: ردة دستورية أو قانونية أو ردة وخروج على نظام المجتمع، وتلك لها عقوبة دنيوية حددتها القوانين الإسلامية، وتلك نلاحظها حتى في أكثر الدول علمانية مثل تركيا التي لديها قانون يعاقب عقوبة مغلظة على الخروج ضد العلمانية، وأعتقد أن قوانين المجتمعات والدول تبيح مثل تلك العقوبة، أما ردة العقيدة فإننا نرى أنه ليس عليها عقوبة شرعية دنيوية، ولكن الحاكم المسلم مطالب بالحفاظ على الدين وعلى شؤون المواطنين، وعلى أمنهم النفسي والاجتماعي ومن هنا يقدر الحاكم المسلم وضع المرتد عن العقيدة الإسلامية إن شاء عاقبه بما يشاء وإن شاء عفا عنه حسب الأحوال والظروف، وإننا نرى ذلك الرأي اعتماداً على الآيات القرآنية الصريحة القطعية الدلالة التي تكفل لكل إنسان أن يختار ديانته بحرية تامة كما في قوله تعالى: (( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )) وفي قوله تعالى لرسوله محمد(صلى الله عليه وسلم): (( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )) وفي هذه الآية توجيه للرسول (صلى الله عليه وسلم) جاء بصيغة مؤكدة مغلظة تستنكر إكراه الناس على الدخول في الإسلام حتى وإن وقع من الرسول نفسه، وفي آية أخرى يوضح الله تعالى مهمة الرسول بقوله: (( إن عليك إلا البلاغ )) وفي قوله: (( لست عليهم بمسيطر )) وفي قوله: (( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )) كل هذه الآيات تؤكد حرية الإنسان في أن يختار ديانته، وهو مسؤول عن اختياره هذا أمام الله وحده، والحاكم المسلم يرى ماذا يفعل مع المرتد عقدياً طبقاً لما تمليه مصلحة الوطن وجميع المواطنين.- ---------- تعقيب مدير الحوار: هذا ما ذهب إليه د. الشرقاوي بخصوص عقوبة الردة، أما المذاهب الأربعة بل الثمانية فتُجمع على عقوبة القتل، وهو ما أخذ به عدد من علماء العصر مثل: الشيخ عطية صقر، والشيخ سيد سابق، والدكتور: عبد الكريم زيدان، والدكتور: وهبة الزحيلي. في حين ذهب الإمام الثوري وإبراهيم النخعي إلى أن قتل المرتد من حق الإمام ومن اختصاصه وصلاحية سلطته، فإذا أمر بذلك نُفّذ وإلا فلا، وهو ما أرتآه د. يوسف القرضاوي موضحًا مسائل الردة وتفصيلاتها، وكذلك أحكام المرتد وعقوبته وذلك في فتوى "خطورة الردة وعقوبة المرتد" على شبكة إسلام أو لاين وعنوانها الإلكتروني على الشبكة هو: http://www.islamonline.net/fatwa/ara...?hFatwaID=6129
__________________
ان طلبنا الله فأنه يظهر لنا . . . و ان تمسكنا به فأنه يبقى معنا
(sml21) (sml21) (sml21) الآنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك (sml21) (sml21) (sml21) آخر تعديل بواسطة Gregory ، 26-06-2006 الساعة 06:00 AM |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|