تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

 
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 04-08-2006
ashrf900 ashrf900 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2006
المشاركات: 49
ashrf900 is on a distinguished road
flower


اقرؤا هذه الفتوى تحليل الذنى هو اشمعنى محمد هو احنا مناش نفس

السؤال

أريد تفسير الآية الكريمة " وما ملكت يمينك مما أفاء عليك الله" فهل للرجل المتزوج بأربع نساء وعنده ملك يمين، فهل يحل ل أن يتزوجهن مع احتفاظة بزوجاته الأربع وشكرا

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن يجمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات، سواء كن حرائر أو إماء، وأما الجمع في الوطء بين أكثر من أربع إماء دون عقد وإنما بملك اليمين فلا مانع منه إذ لا يتقيد بعدد.

قال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان أيضا: جمع في النكاح، وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين.

أما الجمع في النكاح فنقول: لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عند عامة العلماء..

وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز، وإن كثرت الجواري، لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. أي إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح المثنى والثلاث والرباع بإيفاء حقوقهن فانكحوا واحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا في واحدة فمما ملكت أيمانكم؛ كأنه قال سبحانه وتعالى: هذا أو هذا، أي الزيادة على الواحدة إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر وعند خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري والتسري بهن، وذلك قوله عز وجل: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذكره مطلقا عن شرط العدد.

وقال تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. من غير شرط العدد. وقال عز وجل: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مطلقا، ولأن حرمة الزيادة على الأربع في الزوجات لخوف الجور عليهن في القسم والجماع، ولم يوجد هذا المعنى في الإماء، لأنه لا حق لهن قبل المولى في القسم والجماع. اهـ.

ومن هذا يعلم السائل أنه لو فرض أن رجلا عنده إماء يملكهن جاز له الاستمتاع بهن ولو كان عنده أربع زوجات، وراجع الفتوى رقم: 2372 والفتوى رقم: 1166.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

آخر تعديل بواسطة Servant5 ، 15-08-2006 الساعة 12:07 AM
الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 11 (0 عضو و 11 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 07:23 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط