|
المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
![]() |
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() الحقوق القانونية للعائدين إلى المسيحية كتبت : وفاء شعيرة - روزا اليوسف الأسبوع الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «عصام عبدالعزيز» - نائب رئيس مجلس الدولة أحكاما نهائية برفض ستة طعون أقامها «عبدالمجيد العنانى» المحامى ضد ستة أحكام كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرتها بأحقية ستة أقباط أسلموا بالعودة مرة أخرى إلى الديانة المسيحية، وتغيير أسمائهم وديانتهم إلى المسيحية بالبطاقة الشخصية. وأوراقهم الرسمية، المحكمة رفضت الطعون الستة لأن المحامى الذى أقامها غير ذى صفة، وباعتبار أن صاحبة الحق فى تقديم هذه الطعون هى «وزارة الداخلية» والتى صدرت أحكام محكمة القضاء الإدارى ضدها.. برفض هذه الطعون تعتبر الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى نهائية، ومن حق هؤلاء الستة العودة مرة أخرى إلى المسيحية فى الأوراق الرسمية. الطعون المرفوضة تحمل الأرقام 21955 و16833 و21954 و21956 و21957 لسنة 52 ق. ع، أقيمت ضد كل من «زينب ماهر أمين» و«آية مكرم جبران» و«محمد أحمد على مراد» و«عماد عاشور مصطفى» و«نادية محمد صلاح الدين»، وهذه أسماؤهم التى يرغبون فى تغييرها فى الأوراق الرسمية بأسماء مسيحية، وعلى سبيل المثال القضية الخاصة بعماد عاشور مصطفى محمد بدأت بإقامته دعوى رقم 24967 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ووزير العدل طالبت فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تحمل اسمه المسيحى، وتسجل المسيحية فى خانة الديانة، وتعود القضية إلى 14 نوفمبر عام 1999، حيث أقر «عماد» باعتناق الدين الإسلامى، وغير اسمه من «فيليب شنودة صليب» إلى «عماد عاشور مصطفى محمد»، وفى 27 مايو عام 2001 وبموجب إجراءات دينية وكنسية عاد «عماد» أو «فيليب» مرة أخرى إلى الدين المسيحى أمام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، وتقدم لمصلحة الأحوال المدنية لإعطائه بطاقة تحقيق شخصية بالاسم والديانة السابقين قبل إشهار إسلامه، إلا أن المصلحة رفضت طلبه فأقام دعواه أمام القضاء الإدارى مستندا إلى أن رفض مصلحة الأحوال المدنية تغيير الاسم وخانة الديانة يعد أمرا مخالفا للدستور والقانون، وأثناء تداول المحكمة للدعوى تدخل «عبدالمجيد العنانى» - المحامى - متضامنا مع وزارة الداخلية ومطالبا برفض دعوى «عماد». لكن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار «فاروق عبدالقادر» - أصدرت حكما برفض قبول تدخل «العنانى» وقبلت دعوى «عماد» وأحقيته فى العودة إلى المسيحية فى الأوراق الرسمية. محكمة القضاء الإدارى قدمت حيثيات الحكم فى ثمانى صفحات، وقالت إن «العنانى» ليست له مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب التدخل فى الدعوى، كما أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ طلبات «عماد»، لهذا يجب الحكم بعدم قبول طلب التدخل لانتفاء المصلحة، واستمرار حكم القضاء الإدارى، أما عن أسباب الحكم بأحقية «عماد» فى العودة إلى المسيحية فقالت محكمة القضاء الإدارى إن المشرع المصرى أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما أن يطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية تتضمن البيانات الخاصة به ومنها الديانة، وأضفى المشرع على هذه البطاقة أهمية خاصة بأن جعلها فى ذاتها دون غيرها حجة على صحة البيانات الواردة فيها، وإمعانا من المشرع فى التأكيد على أهمية تلك البيانات، أوجب على المواطن التقدم بطلب لتحديث البيانات الواردة فى بطاقته الشخصية إذا طرأ عليها أى تغيير وإلا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها فى المادة 66 من قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، وهى غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وقالت المحكمة إن وزارة الداخلية امتنعت عن تغيير اسم «عماد» إلى «فيليب» وديانته من الإسلام إلى المسيحية لأن هذا يعتبر ردة والقاعدة الشرعية أنه لا ردة فى الإسلام. |
#2
|
|||
|
|||
والمحكمة تراقب مشروعية ما استندت إليه وزارة الداخلية كسبب لقرارها بتغيير اسم وديانة «عماد»، ولما كان الدستور المصرى قد كفل مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أن الدولة تكفل حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما أن جميع المواثيق الدولية الحديثة كفلت حرية العقيدة والفكر والرأى لكل فرد، كما أن الشريعة الإسلامية سبقت تلك المواثيق والدساتير منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان إذ قررت تلك الحرية فيقول الله تبارك وتعالى فى القرآن الكريم «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى» الآية رقم 256 من سورة البقرة، كما يقول تبارك وتعالى فى الآية رقم 99 من سورة يونس «ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، وعلى ذلك فإن رفض وزارة الداخلية تغيير اسم وديانة «عماد» يعتبر تدخلا لا مبرر له من جانبها ويشكل إجبارا منها له على اختيار عقيدة ودين معين هو ليس راغبا فيه، كما أن إثبات بياناته الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالته المدنية فى المستند المعد لذلك، وهو بطاقة تحقيق الشخصية، ومادام موجودا فى هذا المجتمع حيا يرزق، وبالتالى فإن إثبات بياناته الجديدة يعد حماية للغير ولأى فرد يتعامل معه، ولكل سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقية لـ «عماد»، وهى المسيحية، وكذا اسمه الحقيقى حتى يكون المتعامل معه على بصيرة من أمره، ليس فقط من حيث الاسم، وإنما من حيث الديانة أيضا دون الوقوع فى ثمة غلط.
|
#3
|
|||
|
|||
http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2482
تكلمه ماحدث - شاهد الان |
#4
|
|||
|
|||
ربنا موجود يقدم ما فيه الخير ، يتصرف ويحل هذه المشكلة .
بلد غريبة تتكلم عن الديمقراطية ولا تنفذها ، تتكلم عن الحرية و هي تصنع القيود . الرحمة من عندك يارب . |
![]() |
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|