تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 10-02-2008
BIANCO BIANCO غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2004
المشاركات: 743
BIANCO is on a distinguished road
إقتباس:
ولكن المحكمة قررت ان يوضح في بطاقة الهوية ان هؤلاء الاشخاص "اعتنقوا الاسلام بصورة موقتة" تفاديا "لاي تلاعب بالاثار القانونية او الاجتماعية المترتبة" عن هذا الاجراء مثل الولادات او الزيجات.
عندى احساس خفى انها خدعة خبيثة ودعوة للغوغاء بالاعتداء على هؤلاء الاشخاص باعتبارهم مرتدين.
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 11-02-2008
الصورة الرمزية لـ knowjesus_knowlove
knowjesus_knowlove knowjesus_knowlove غير متصل
Gold User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: On the top of ISLAM
المشاركات: 9,078
knowjesus_knowlove is on a distinguished road
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة BIANCO مشاهدة مشاركة
عندى احساس خفى انها خدعة خبيثة ودعوة للغوغاء بالاعتداء على هؤلاء الاشخاص باعتبارهم مرتدين.
كنت على وشك كتابة نفس الكلام بالتفصيل حتى وصلتنى الرسالة التالية وفيها بالضبط كل ما أردت قوله .....

http://www.copticnews.ca/a_drselim/f...08_justice.htm

الحق والحقيقة في العدالة المصرية



بقلم د. سليم نجيب، رئيس الهيئة القبطية الكندية

ssnaguib@sympatico.ca




3 أمشير 1724 للشهداء - 11 فبراير 2008 ميلادية



أصدرت المحكمة الادارية العليا -بتاريخ 9 فبراير 2008- حكما قضائيا ألزم وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية بإثبات الديانة المسيحية بالبطاقة الشخصية للمسيحيين الذين أسلموا ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى. كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بأن تشير في البطاقة "أنه سبق اعتناقه الاسلام لفترة محدودة".

نود -بادئ ذي بدء- أن نوضح أن المحكمة الموقرة لم تشر ولم تذكر في حيثياتها أية إشارة من قريب أو من بعيد عن المادة 46 من الدستور المصري الخاصة بالحرية الدينية كما لم تشر إلى المادة الأولى من الدستور الخاصة بالمواطنة -أي لم تذكر أو تشر بتاتاً إلى الدستور المصري إطلاقاً.

في الواقع ان المحكمة أرادت أن تحل تلك المشكلة أو المعضلة عن طريق حل إداري جهنمي يرضي الأقباط ظاهريا والدولة عالمياً أمام العالم. وفرح الأقباط في عفويتهم المتسرعة ناسيين ما وضعته المحكمة الموقرة من قيد خطير خبيث ملفت للنظر لمن يتعمقون ويفهمون معنى ومغزى إضافة تلك الجملة المسمومة التعصبية "إنه سبق إعتناقه الاسلام لفترة محدودة".

أيها الاخوة الأقباط،


لا تفرحوا سريعاً بالفتات الظاهر شكلاً فالحكم لم يستدل ولم يستند إلى أية مادة من الدستور بل هو حكم خطير خبيث للغاية لمن أسلموا ثم عادوا إلى المسيحية.

هل البطاقة الشخصية تحولت إلى تاريخ حياة حاملها؟؟؟

ما دخل بند الديانة أن يسرد فيها قصة حياة وتاريخ حاملها؟؟؟ إن غرض بند الديانة: إما مسلم أو مسيحي فقط لا غير. ماذا يهم للغير معرفة ديانة حامل البطاقة.

إن هذه الاضافة الشيطانية الخبيثة "سبق إعتناقه الاسلام لفترة محدودة" هو إعتراف رسمي بأنه مرتد كافر وهي نقطة سوداء سترافق حاملها أمام كافة الجهات الحكومية من أكبر مسئول فيها إلى أصغر مسئول فيها، وسيكون منبوذاً من المجتمع وخطر على حياته لأنه مرتد رسمياً كافر في نظر الاسلام.

باختصار تلك الاضافة الرسمية ستفتح أبواباً جديدة للمشاكل خاصة في حالات تعامل حاملي هذه البطاقات مع المتشددين وما أكثرهم والحمد لله وهم متواجدون عند أكبر رأس إلى أصغر رأس في دولتنا السنية. هذه الاضافة الخبيثة المسمومة هي بمثابة إستعداء للأغلبية المسلمة على حاملي البطاقة وبمرور السنين سيواجه الأقباط المرتدين العائدين للمسيحية صعوبات تلو صعوبات في كل مناحي حياتهم لأنهم مرتدون وكافرون في نظر الاسلام ويحل قتلهم في أي وقت من الزمان وبدون عقاب.

ومن عواقب هذه الاضافة الخبيثة -في البطاقة الشخصية- أنه ستزداد المشاكل وتتصاعد وسيزداد تتعصب أكثر فأكثر لدرجة أن يكف القبطي العائد للجوء إلى القضاء لتصحيح خانة الديانة مكتفياً بما هو مذكور في بطاقته :الديانة مسلم وذلك حرصاً على حياته وأكل عيشه في البلد ولكن اللي في القلب في القلب، لأنهم منبوذين من المجتمع الاسلامي.

يا حضرات الأحباء،،


لا تتسرعوا بالفرحة فلنتعمق فيما سيحدث مستقبلاً من مشاكل وعقبات فطالما الدولة لا تعترف رسمياً وعملياً بالمادة 46 من الدستور الخاصة بالحرية الدينية فهذا يعني أن الدولة لا تريد إحترام تلك المادة الدستورية وسيظل الحال على ما هو عليه بل أسوأ مما هو عليه.

يجب علينا ألا نكتفي بالقشور الظاهرية ولنستمر بمطالبة الدولة باحترام المادة 46 من الدستور المصري والمادة 18 من الميثاق الدولي لحقوق الانسان وإحترام حقوق الأقلية القبطية بمساواتها التامة بالأغلبية المسلمة تطبيقاً فعلياً لا بالأحضان والخطب والأكاذيب والتضليل والصحف الصفراء.


ولن يضيح حق وراءه مطالب،،
والساكت عن الحق شيطان أخرس،،،



د. سليم نجيب

رئيس الهيئة القبطية الكندية

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية

محام دولي وداعية لحقوق الإنسان - قاض سابق

عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف

Fax: (514) 485-1533

E-mail: ssnaguib@sympatico.ca or ssnaguib@hotmail.com

الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 01:11 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط