تم صيانة المنتدي*** لا تغير فى سياسه من سياسات المنتدى اكتب ما تريد لان هذا حقك فى الكتابه عبر عن نفسك هذه ارائك الشخصيه ونحن هنا لاظهارها
جارى تحميل صندوق البحث لمنتدى الاقباط

العودة   منتدي منظمة أقباط الولايات المتحدة > المنتدى العربى > المنتدى العام
التّسجيل الأسئلة الشائعة التقويم

المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه

عرض نتائج التصويت: تصويت على التعديلات
اوافق على هذه التعديلات 7 35.00%
لا اوافق على هذه التعديلات 7 35.00%
هذه التعديلات غير ملائمة وتحقق مصالح خاصة لبعض الفئات 6 30.00%
الناخبون: 20. لم تقم بالتصويت على هذا التصويت

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 10-03-2011
الخواجه الخواجه غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: May 2005
المشاركات: 2,200
الخواجه is on a distinguished road
مشاركة: نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

[b]

هذه كانت برقية من الدكتور سيد القمني في نهاية مقاله تطالب ايضا برفض هذه التعديلات



برقية

على المعترضين على تعديل الدستور بغرض وضع دستور جديد ألا يدعوا لمقاطعة التصويت بل أن يصروا على الحشد والذهاب للتصويت بالرفض، لان المقاطعة للاستفتاء ستصب في مصلحة التعديل الذي يُراد به الالتفاف على أهداف الثورة . اوان يعملوا على جمع كل القوى المعارضة للتعديل معاً لإسقاط تعديل الدستور ووضع دستور جديد يقوم على الشرعية الثورية.
[/b]
__________________
واجب علي جميع المصريين المساهمه في بناء مصر لتكون دولة ديمقراطية . ليبراليه . منتجه .
و


لنتعاون جميعا حتي تتغلب رسالة الحب و النور و الحياة علي ثقافة الكراهية و الظلم و الموت
الرد مع إقتباس
  #2  
قديم 12-03-2011
akab akab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2009
المشاركات: 4
akab is on a distinguished road
مشاركة: نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

باختصارلانى مش متخصص ولا اقدر اقرا كل ده
لاول مره فى حياتى عايز اكون اجابى واروح انتخب..وهاخد معايا كل العائله.وبقول لكل اصحابى ومعارفى لازم نكون جد جدا دلوقتى..لكن كلنا عايزين نفهم كويس هنقول ايه يوم 19مارس..عندى اسئلة كتيرة ياريت حد يجواب عليها(هام جدأ9
1- سوف يتم الاستفتاء بنعم او لا على مجموعة المواد كلها حزمة واحدة وليس مادة ..مادة؟
2- فاذا كانت الاجابة بنعم اذأ نكون موافقين على تعديل الموادجمعيها..واذا كانت الاجابة لا سنكون غير موافقين على تعديل المواد وبالتالى نصبح موافقين على بقاء الدستور كما هو بدون تعديل
3- سبق انى قرات فى الصحف عن المادة المعدلة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية انه يجب الا يكون حاصل على جنسية اخرى ويجب الا يكون متزوج بغير مصرية..ولكن الاخ اللى استعرض المواد فى مقدمة الصفحة لم يذكر ذلك..فايهما صحيح..وبالاخص انى قرات ان السيد / محمد البرادعى ينوى ترشيح نفسه..فاكيد البرادعى متاكد من عدم وجود هذا الشرط...الموضوع مش واضح ليه...وكيف التاكد ؟ ارجو اللى يجيب على هذا الاسئله يكون متاكد من الاجابة علشان ده مسئوليه.....وشكرأ

آخر تعديل بواسطة akab ، 12-03-2011 الساعة 02:32 PM
الرد مع إقتباس
  #3  
قديم 12-03-2011
HOOK HOOK غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
المشاركات: 141
HOOK is on a distinguished road
مشاركة: نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه



اخر كلام فى موضوع التعديلات :


مادة 75النص الأصلي
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
التعديل
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


مادة 76النص الأصلي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
التعديل
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرضح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب ريس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88.
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتُصدر المحكمة الدستورية العُليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


مادة 77النص الأصلي
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديل
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تانية.


مادة 88
النص الأصلي
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
التعديل
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي يبينه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


مادة 93النص الأصلي
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
التعديل
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


مادة 139النص الأصلي
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
التعديل
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته. فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على واب رئيس الجمهورية.


مادة 148النص الأصلي
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
التعديل
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


مادة 179النص الأصلي
تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.
التعديل
إلغاء المادة



مادة 189
النص الأصلي
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
التعديل
إضافة الفقرة التالية إلى المادة
ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



إضافة المادة 189 مكررًا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من


المادة 189.
إضافة المادة 189 مكررًا 1
يمارس أول مجلس شورى، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاسكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


بس التعديلات محتاجة تعديلات

الرد مع إقتباس
  #4  
قديم 13-03-2011
الصورة الرمزية لـ makakola
makakola makakola غير متصل
Moderator
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
المشاركات: 6,270
makakola is on a distinguished road
مشاركة: نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

الأحد 08 ربيع الثاني 1432هـ - 13 مارس 2011م
•تعديل الدستور المصري و«الثمرة المحرمة»
•البرادعي يطالب بتغيير الدستور المصري ويعلن ترشحه للرئاسة
•لماذا يتعيّن رفض التعديلات الدستورية المقترحة؟




"المستشار طارق البشري" رئيس لجنة التعديلات الدستورية

القاهرة - العربية.نت
تتصاعد في مصر الأصوات الرافضة لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، والمقرر له السبت المقبل 19 مارس/آذار.

وحمل المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الجمعة الماضي الذي أطلق عليه "جمعة الوحدة الوطنية" لافتات "لا لاستفتاء 19 مارس"، "لا للتعديلات الدستورية"، "الشعب هو من يكتب دستوره"، وهى الشعارات التى عبرت عن موقف العديد من الأحزاب والحركات.

شباب حزب الوفد، كان لهم نصيب من اللافتات فى الميدان، حسبما أوردت جريدة الشروق المصرية الأحد 13 مارس/آذار، وأصدروا بيانا يقول: "على نفس طريق المطالبة (بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة) يؤكد شباب الوفد رفضهم التعديلات الدستورية الأخيرة".

وحمل البيان عنوان "عاش الهلال مع الصليب.. لا للتعديلات الدستورية"، مبررا موقفه بأن "الترقيع لا يجدي مع ذلك الدستور الآثم دستور 71 الذى يصنع من الرئيس القادم ديكتاتورا جديدا، ويطالب بجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ديمقراطى لكل الشعب".

وتحت عنوان "الشعب يريد ترتيب انتقال صحيح" جاء بيان آخر لتيار التغيير فى حزب التجمع، داعيا لرفض التعديلات الدستورية المقترحة، والإسقاط الفورى لدستور الحكم الديكتاتورى الرئاسى مطلق الصلاحيات، وإعلان دستور مؤقت ينظم الفترة الانتقالية، وجمعية تأسيسية تتشكل بانتخاب حر مباشر لإعداد دستور جديد للبلاد.

ووزعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" افتتاحية نشرة "مصر الثورية" بعنوان "لا للتعديلات الدستورية.. لا لترقيع الدستور" لتطالب أيضا بـ"إسقاط دستور 1971 الذى أشبعه الرئيس المخلوع وترزية قوانينه ترقيعا وتعديلا حتى كاد الرئيس يتحول إلى إله وكان له نحو 88% من الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة المختلفة".

ومن "مصر الثورية" إلى "صوت الثورة" التى يصدرها "تيار التجديد الاشتراكى"، دعت النشرة تحت عنوان "لا للصلاحيات المطلقة للرئيس.. نعم لدستور جديد" إلى "الضغط من أجل طريقة أخرى فى صياغة دستور يعبر بحق عن مصالح ملايين المصريين، دستور يحد من السلطات المطلقة لأي رئيس مهما كان ويحقق ديمقراطية حقيقية".

وفى السياق نفسه أبدى الناشط الوفدي عضو ائتلاف شباب الثورة محمد صلاح الشيخ رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستور مؤقت لحين وضع دستور جديد، وإذا لم تتم الاستجابة لذلك سندعو المواطنين للتصويت بالرفض.

وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستوري الذي أعدته الجمعية الوطنية للتغيير بمشاركة القوى السياسية المكونة لها، والذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية فى نهاية الأشهر الستة التى حددها المجلس ليقود فترة انتقالية مدتها سنتان يتم بعد السنة الأولى منها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

السيد: الرفض بطريقة ديمقراطية
من جهته دعا أستاذ العلوم السياسية د. مصطفى كامل السيد رافضي التعديلات الدستورية إلى الإعلان عن رفضهم بطريقة ديمقراطية بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والاعتراض عليها، وتعبئة الناس للتصويت بالرفض، بما يتناسب مع طرق التعبير الجديدة التى يجب أن تسود بعد 25 يناير.

وقال السيد: "نتائج الاستفتاء يمكن أن توضح لنا ما إذا كنا سنسير على طريق تعديل الدستور، أم تعطيله تماما، ووضع دستور جديد، مشيرا إلى أنه حتى لو لم تكن النسبة الرافضة كبيرة وليست أغلبية، ينبغى وضع ذلك فى الاعتبار.

وأيد السيد ما تبديه القوى السياسية من تحفظات على الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 71، الذى يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية لا تشملها التعديلات، خصوصا أن رئيس الجمهورية سينتخب على أساس هذه التعديلات.

واعتبر أن الترتيب الأمثل للفترة الانتقالية يكون بإصدار إعلان دستوري يوضح دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية، وعلاقته ببقية القوى، وأن تمتد الفترة الانتقالية بما يسمح بدستور جديد، وأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.

واقترح إنشاء مجلس للقوات المسلحة، يمثل فيه كل القوى السياسية والكيانات السياسية والنقابات بالإضافة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما يسمح بمناقشة هادئة لمتطلبات المرحلة الانتقالية، ويكون معينا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويجنبنا أى صراعات.

ائتلاف الثورة: غير مقبولة
وأعرب نشطاء ائتلاف شباب الثورة عن رفضهم التعديلات الدستورية، المقرر الاستفتاء عليها شعبيا السبت المقبل، ووصفوها بـ"غير المقبولة" لأنها "أجريت على بعض مواد دستور 1971 الذى سقطت شرعيته عقب ثورة 25 يناير.

وطالبوا بإعلان دستورى يتكون من 15 بندا على الأكثر، يحدد آليات إدارة الفترة الانتقالية، وصلاحيات وسلطات المجلس الرئاسي المدني المزمع تشكيله، وتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وإطلاق الحريات العامة والتنظيمات النقابية».

وقال الناشط بالائتلاف محمد القصاص إنهم أرجأوا إعلان موقفهم من الاستفتاء على التعديلات لاجتماعهم المقرر عقده الاثنين، بعد معرفة موقف قيادات المجلس العسكري واللجنة المعنية بصياغة التعديلات، التي يرأسها المستشار طارق البشري، من مطالبهم.

وأوضح القصاص أنهم سيطالبون بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وتوفير ضمانات أن يكون مجلس الشعب مؤقتا، بحيث يستمر 12 شهرا فقط، مع الزام أعضائه ورئيس الجمهورية بوضع دستور جديد للبلاد خلال الـ12 شهرا، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بإعلان دستوري وهيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد.

وتابع القصاص: "ندرس توزيع نصف مليون بيان يدعو المواطنين بالقاهرة والمحافظات المختلفة للتصويت بـ"لا" فى استفتاء 19 مارس فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكان شباب الائتلاف أبدوا تحفظهم على التعديلات، خلال لقائهم بالبشري الأسبوع الماضي، وطالبوه بإعادة النظر فى تعديل المادة 75 من الدستور، التى تحدد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تحظر على حاملي الجنسية المزدوجة الترشح لمنصب الرئيس حتى لو تنازلوا عن جنسيتهم الأخرى.

وقال عضو الائتلاف مصطفى شوقي إنهم أبدوا تحفظهم على تعديلات المادة 189 مكرر، التى تعطي الحق لأول مجلسي شعب وشورى منتخبين اختيار لجنة من داخلهم وخارجهم، تضم 100 عضو، تتولى صياغة دستور جديد.

وأضاف: "خطورة هذا التعديل أن الانتخابات السريعة المقرر إجراؤها لاختيار أعضاء المجلسين سيتمخض عنها مجلس مشوه، يضم فلول الحزب الوطنى والأعضاء الذين تسيطر عليهم العصبية القبلية".
__________________
لم اكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بامانتك وخلاصك لم اخف رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة اما انت يا رب فلا تمنع رأفتك عني تنصرني رحمتك وحقك دائما
الرد مع إقتباس
  #5  
قديم 13-03-2011
akab akab غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2009
المشاركات: 4
akab is on a distinguished road
مشاركة: نص التعديلات الدستورية الجديدة ...النص الأصلى والتعديل عليه

متشكرين جدا على تعبك فى استعراض المواد بالتفاصيل...ولكن محتاج الاجابة على باقى الاسئله ..هل بنعم ام بلا على تعديل المواد..وما معنى الاثنان..وشكرآ
الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت امريكا. الساعة الآن » 08:06 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.

تـعـريب » منتدي الاقباط